السنة
2016
الرقم
503
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن ، د.نصار منصور ، بسام حجاوي ، عصام الانصاري

 

الطـــــــاعــــن : عزت جمال فلاح عنبوسي

                  وكيلاه المحاميان: غازي زهران و/أو عبد الناصر دراغمه / نابلس

المطعـون ضده : خالد رشيد معروف صوالحه

                    فخري أبو بشاره / طوباس

الاجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 5/4/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 10/3/2016 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني 941/2014 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه:

1- مخالفه الوكاله التي اقيمت بموجبها الدعوى لاحكام الماده 1459 من مجله الاحكام العدلية اذ ان المدعي لم يبين صفته في الوكاله وان ما جاء بالخصوص الموكل به لا يتفق مع لائحة الادعاء

2- احاله الدعوى من قبل محكمة الصلح الى محكمة البداية جاء بناءً على ما أطلقه المدعي على دعواه وليس بناءً على البينه إذ ان الادعاء بان الطريق عام يستوجب اقامه البينه.

3- لم تتضمن لائحة الدعوى بيان مساحه الجزء المبني المعتدى عليه من الطريق.

4- كان على المحكمة ان تكلف المدعي إبراز ما ذكره الشاهد عبد اللطيف مساعيد بوجود حكم محكمة بفتح الطريق بما يستوجب رد الدعوى لسبق الفصل فيها علماً ان محكمة الاستئناف أشارت الى قرار محكمة صلح طوباس رقم 58/2009 ومحكمة البداية بصفتها الاستئنافية رقم 107/2011 والى حكم النقض 793/2011.

وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه.

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن السبب الاول من اسباب الطعن وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بعدم رد الدعوى للجهاله في الوكاله بما يخالف حكم الماده 1459 من مجله الاحكام العدليه.

وبعطف النظر على الوكاله التي اقيمت بموجبها الدعوى فقد تضمنت وعلى نحو واضح اسماء الخصوم والخصوص الموكل به وتوقيع الموكل ومصادقه الوكيل وفي ذلك ما ينفي ما يدعى به من ان الوكاله جاءت على خلاف حكم الماده 1459 من مجله الاحكام، هذا فضلاً عن ان ما يسجله الخصوم في اللوائح على وجه العموم يشكل عملاً اجرائياً ومن الخطأ بمكان أن تأتي الوكاله متضمنه ما اشتملت عليه اللوائح إذ يكتفي في الوكاله بيان اسماء الخصوم والخصوص الموكل به والقول بعكس ذلك فيه افراط وتحميل للنص اكثر مما لا يحتمل. وعليه فان هذا النعي يغدو غير سديد مستوجباً الرد.

أما عن السبب الرابع من اسباب الطعن الناعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بعدم رد الدعوى لسبق الفصل فيها علما انه اشار الى احكام محاكم الصلح والبداية بصفتها الاستئنافية والنقض.

فانه وفي ضوء ما تم الاشاره اليه في شهاده مدير دائرة الهندسه والمشاريع في بلدية طوباس - عبد اللطيف فايق حافظ مساعيد - (من انه تم فتح جزء من شارع التسويه المحاذي للقطعه 25 بقرار من المحكمة وشارع التسوية يمر من بيت المدعى عليه أو بمعنى آخر ان منزل المدعى عليه مقام على شارع التسويه وقسم من الشارع تم فتحه وقسم من الشارع لم يتم فتحه بسبب وجود منزل المدعى عليه ورفضه التعاون مع البلديه).

وكذلك في ضوء ما تضمنه الحكم المطعون فيه من الاشاره الى أحكام محكمة صلح طوباس في الدعوى 58/2009 وحكم محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية رقم 107/2011 وحكم محكمة النقض 793/2011 ان تبادر محكمة الاستئناف الى تكليف المدعي تقديم صحيفة الدعوى المقدمه في الدعوى 58/2009 صلح طوباس وكذلك الحكم الصلحي الصادر فيها - علماً ان حكمي محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وكذلك حكم محكمة النقض كلاهما من اوراق الدعوى - لتقرر في شأن الدعوى محل النظر فيما اذا تم الفصل فيها سابقاً.

ذلك ان الماده 92 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نصت ( الدفع بعدم الاختصاص لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى وقيمتها أو لسبق الفصل فيها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في ايه حاله كانت عليها الدعوى).

وعليها وهي في سبيل ذلك مراعاه ضوابط اتحاد الخصوم والموضوع والسبب للتقرر في الشأن المذكور، وحيث انها لم تفعل فان حكمها والحاله هذه يغدو معيباً مستوجباً النقض.

لــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين واعاده الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه على ان تنظر من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم الطعين.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/4/2018 .