السنة
2017
الرقم
211
تاريخ الفصل
25 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : يوسف محمد بشارات / طمون بصفته الشخصية وبصفته من ورثة والده راضي محمد مهاوش بشارات بموجب حجة حصر الارث رقم 58/170/189 والصادرة عن محكمة طوباس الشرعية   .

وكيلاه المحاميان فخري ابو بشارة ومنال حجاج / طوباس .

المستأنف عليه : يونس حسين رجا بشارات / طمون  .

وكيله المحامي جاهد ابو جواد / طوباس   .

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف المذكور اعلاه بواسطة وكيله المذكور اعلاه بهذا الاستئناف لدى محكمة استئناف رام الله بتاريخ 31/1/2017 وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في القضية الحقوقية رقم 366/2016 والصادر بتاريخ 9/1/2017 والمتضمن الحكم بترك الدعوى تركا غير مبرء للحق المدعى به .

وتضمنت لائحة الاستئناف الاسباب التالية :

الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون كون ان وكيل المدعى في الدعوى الاساس قد فقد صفته كوكيل للمدعى كون ان المدعى قد انتقل الى رحمة الله (توفي) وهو يعلم ذلك وقد طلب من محكمة الدرجة الاولى منحه فرصة من اجل احضار وكالة من الورثة ،وقد صرح وكيل المدعى بذلك امام محكمة الدرجة الاولى في جلسة 13/10/2016 ومع ذلك فقد طلب وكيل المستأنف ترك الدعوى في جلسة 9/1/2017 وقد اجابة المحكمة طلبه مخالفة بذلك الاصول والقانون بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 16/3/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له امام هذه المحكمة وبالنتيجة طلب فسخ الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للسير بها حسب الاصول مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا رد الاستئناف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

                                          المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، وبرجوع المحكمة الى ملف الدعوى الاساس والى الاجراءات التي تمت فيه والى اسباب الاستئناف تجد بأن المدعي راضي محمد مهاوش بشارات قد وكل المحامي ايمن مصطفى بشارات بتاريخ 17/12/2013 من اجل رفع الدعوى الاساس رقم 386/2013 لدى محكمة صلح طوباس بموجب وكالة خاصة مصادق عليها حسب الاصول وان محكمة صلح نابلس احالة الدعوى الى محكمة بداية نابلس بتاريخ 29/3/2016 وان محكمة بداية نابلس سارت في الدعوى حسب الاصول وفي جلسة 13/10/2016 صرح وكيل المدعى امام محكمة بداية نابلس بأن المدعي موكله قد انتقل الى رحمة الله تعالى وطلب امهاله لاحضار وكالة من الورثة وفي جلسة 21/11/2016 طلب وكيل المدعى تزويده بكتاب للمحكمة الشرعية في طوباس من اجل تزويده بحجة حصر ارث للمدعي ، ويتضح من خلال اوراق الدعوى انه وبتاريخ 17/1/2017 قد ورد لمحكمة بداية نابلس حجة حصر ارث للمدعي تحمل الرقم 58170/189 صادرة عن المحكمة الشرعية في طوباس بتاريخ 27/12/2016 ويتضح من خلالها بأن المدعي قد توفي بتاريخ 10/6/2016 وان وكيل المدعي وفي جلسة 19/1/2017 طلب من محكمة الدرجة الاولى ترك الدعوى تركا غير مبرء للحق المدعى به فاجابت المحكمة طلبه .

فمن خلال هذه الاجراءات يتضح بأن محكمة الدرجة الاولى قد خالفت نص المادة 1527 من احكام الجملة العدلية والتي نصت " ينعزل الوكيل بوفاة الموكل " وقد جاء في شرح هذه المادة بأن الموكل ينعزل عن الوكالة حكما وان العلم بالوفاة يكون بحكم القانون ولا يشترط علم الموكل بذلك وان العلم القصدي يكون في حالة العزل من قبل الموكل لوكيله وان الحقوق تنتقل الى الورثة بمجرد الوفاة وتكون الخصومة ما بين ورثة المدعي و المدعى عليه وكان على محكمة الدرجة الاولى بورود حجة حصر الارث لها ان تقرر تبليغ الورثة لكون ان الوكيل قد طلب اعطائه مهلة من اجل احضار وكالة منهم وان اجابة طلب الوكيل بترك الدعوى فيه مخالفة لنصوص القانون الناظمة لهذه المسألة ، وبناء على ذلك فان اسباب الاستئناف تكون وارد على القرار المستأنف.

                                                       وبناء على ذلك

فان المحكمة وعملا بأحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر قبول الاستئناف موضوعا وتقرر الغاء القرار المستأنف واعادة الملف الى محكمة الدرجة الاولى للسير في الدعوى الاساس حسب الاصول وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بنتيجة البت في الدعوى الاساس  .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/4/2017