السنة
2016
الرقم
503
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

 

المســـــــــــــــــــــتأنفان

:

1- احمد عبد المجيد عبد الوهاب الحروب/ بيت لحم. 2- محمد عبد الحميد حسن عساف/ بيت لحم.

وكيله المحامي

:

جميل العزة/ بيت لحم.

المسـتأنـف عليها

:

حلمي علي ذياب عاصي/ رام الله.

 

وكيلها المحامي

:

عنبر أبو كباش/ بيت لحم.

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 22/05/2016 في الطلب رقم (193/2016) المتفرع عن الدعوى المدنية رقم (326/2016) والقاضي "برفع يد المستأنفين عن العقار موضوع الطلب وتسليمه للمستأنف عليه".






 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله :

        إلى خطأ قاضي الأمور المستعجلة في النتيجة التي توصل إليها ودخل في أصل الحق، وجاء مخالف لأصول القضاء المتسعجل.

        وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر إجراء محاكمة المستأنف عليه حضورياً لتبلغ وكيله وعدم حضوره، ونقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية،  وقدم وكيل المستأنفين بينته وأبرز للمحكمة قرار حكم صادر عن محكمة صلح بيت لحم، وصورة عن عقد إيجار عدد (2) المبرز من س/1 حتى س/3  والتمس اعتماد ما جاء في لائحة الاستئناف مرافعة له.

المحكمة

        أما من حيث الموضوع، وبالرجوع إلى شهادة المستأنف عليه (المستدعي في الطلب) يقول فيها أنه اشترى المحل موضوع الدعوى من جميع الورثة، وأن المستدعى ضده الثاني هو أحد الورثة ويقول أنه عندما اشترى المحل كان مؤجراً لشخص يستعمله صالون حلاقة، وقام المستدعى ضده الثاني بالاستيلاء عليه، ويقول في شهادته أن صاحب الصالون استمر فيه لمدة شهر أو شهرين بعد قيامه بالشراء، ويقول أنهم عندما باعوني ذهبوا معي إلى من يشغل المحل وهو صاحب الصالون وأبلغوه أن هذا المحل أصبح لي، إلا أن المستدعى ضده الثاني قام بدفع مصاري لصاحب الصالون مقابل إحضار المستدعى ضده الأول، وذلك التفافاً على البيع واستيلاءً على العقار، وأنه طلب مني الموافقة على أن يقوم بيع العقار للمستدعى ضده الأول، وان المستدعى ضده الأول طلب مني أن اوقع له على عقد إيجار، وسيتولى هو اخراج المستدعى ضده الثاني وأنني رفضت ذلك وأنهم يرفضون إعادة ما دفعته ويرفضون الخروج من العقار.

        من هذه الأقوال وهي أقوال المستدعى (المستأنف عليه) نجد أن الأمر هو خلاف على صحة عقد بيع وشروط نفاذ هذا العقد، وان المستأنف عليه لم يسبق أن وضع يده على ذلك العقار، وهو يطالب بتمكينه من وضع يده وتنفيذ عقد البيع، أو إعادة ما دفعه، وبالتالي القرار بإعادة الحال إلى ما كان عليه وتسليمه للمستأنف عليه جاء مخالف للواقع، إذ أن الحال الذي كان عليه لم يكن تحت يد وتصرف المستأنف عليه (المستدعي) وأن ما جاء في القرار المستأنف هو تنفيذ لعقد بيع مختلف عليه وتمكين المدعي من استلامه ونزع يد المدعى عليه بدون دعوى حقيقية وبدون حضور الأطراف وسماع دفوعهم وادعائاتهم وبيناتهم، الأمر الذي سيشكل دخول أصيل في أساس الدعوى وموضوعها وتنفيذ عيني لعقد بيع دون انعقاد خصومة.

 

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بقبول  الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف، والغاء جميع آثاره ونقرر عملاً بأحكام المادة (223/2) من قانون الأصول الحكم بردّ طلب المستأنف عليه رقم (193/2016) موضوع القرار المستأنف مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أردني أتعاب محاماة.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 11/07/2016

 

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون