المادة رقم 1 من قانون معدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958م

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 1958) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.