السنة
2017
الرقم
466
تاريخ الفصل
27 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

المستأنف : سعيد حسن صالح حمارشة / يعبد      .

وكيله المحامي علاء ابو الرب

  المستأنف  عليهما :1- حسني كامل مصطفى حمران 2- مروة صلاح ذيب حمران

                         وكيلهما المحامي حازم جرار/ جنين 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى المدنية رقم 120/2016 بتاريخ 6/2/2017 والقاضي منطوقة بتمليك المدعيان حصص المدعى عليه بموجب عقد البيع رقم 7100/2015 وتكليف المدعي بدفع فرق الثمن خلال شهر من تاريخ اكتساب الحك الدرجة القطعية والزامه بدفع رسوم ونفقات التسجيل وتضمين  المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة    .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي   :

1.  الحكم صدر دون اتاحة الفرصة للمستأنف بتقديم ما لدية من بينات سما وان الطلب رقم 250/2016 المتفرع عن هذه الدعوى بقي دون قرار

2.  اخطأت المحكمة مصدرة القرار في تطبيق القانون حين ان المستأنف دفع بان المدعيان اسقطا حقهما بالاولوية ولم تطلب المحكمة المدعيان لتحليفهما حول هذه الواقعة

3.  الحكم المستأنف مشوب بالقصور في التسبيب المؤدي  الى الخطا في النتيجة .

4.  اخطأت المحكمة مصدرة القرار حينما قضت بان على المدعيان ايداع باقي الثمن خلال ثلاثين يوما من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية خلافا لاحكام المادة 1/2/ب من قانون رقم 51 لسنة 58  ونشير بذلك الى قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم 91/2004

5.  اخطأت المحكمة مصدرة القار حينما لم تعالج مسالة الغراس المنقولة الوارد في تقرير الخبير ذلك ان المستأنف قام بنقلها وزراعتها قبل اقامة الدعوى .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا  .

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة ، وبالرجوع الى البينة المقدمة من المستأنف امام هذه المحكمة فان الشاهد ماهر محمد احمد علي يقول بانه كان قد ذهبت هو و المدعى عليه الى بيت المستأنف حسن بسبب مشكلة بشان قطعة الارض و ان ذلك وقع بعد ان تم الشراء لصالح سعيد المدعى عليه و بعد ان تم التسجيل في الطابو بمدة 4 او 5 شهور من تسجيل البيع و ان الدعوى كانت مرفوعة و ان المدعى عليه عرض عليه دفع الثمن والمخاسر وبدل تشجير الارض وتسجيلها الا ان المدعي رفض وطلب منه ان يدفع ثمن الارض دون المخاسر.

اما الشاهد امجد راتب فياض سليمان فانه يقول بانه كان مع الشاهد ماهر ومع المدعى عليه عندما ذهب الى  المدعي و ان المدعي رفض الشراء الا بالسعر الذي اشترى سعيد بموجبه دون أي مخاسر .

فان المحكمة تشير الى الاقوال المذكورة لا تعني باي حال تنازل المدعي عن حقه في طلب الاولوية بل تؤكد الاقوال المذكورة على تمسكه بحقه في طلبها خاصة و ان المفاوضات المذكورة وقعت بعد رفع الدعوى كما يقول الشهود المذكورين بالاضافة الى انه لا يوجد ما يلزم المدعي باعتماد سعر الشراء بالاضافة الى المخاسر باعتبارها ثمن المثل و القول من ثم بانه يعتبر متنازلا لانه رفض الشراء بالثمن المذكور و تمسك بالثمن الحقيقي.

و تشيبر المحكمة بان الثمن الحقيقي قد يكون هو ثمن المثل ايضا و بالتالي فان تمسكه بالثمن المذكور لا يعني عدم قبوله بثمن المثل.

اما من ناحية ثابته فانه لم يثبت بان الثمن الذي  اشترى المدعى عليه بموجبه هو ثمن المثل ام اقل ام اكثر و بالتالي فان تحديد  ثمن المثل ايضا يتوقف على الخبرة في حالة الخلاف لانه قد يقل عن الثمن السمى و قد يزيد .

 اما من جهة اخرى فان  عرض الشراء بعد اقامة الدعوى لا يمكن ان يعتد به و عليه و بما ان العرض وفق البنية وقع بعد رفع الدعوى فان العرض لا يعتد به.

وعودة الى تقرير الخبير فانه و في معرض  الاستماع اليه امام المحكمة كان قد قال بانه اخذ بعين الاعتبار عند تقدير الثمن وجود اشجار الزيتون الذي قدر بانها نقلت الى القطعة بعد توقيع عقد البيع .

كما ان التقرير المعد من قبله يشير الى انه اعتمد التقرير بحسب سعر الدونم عند توقيع عقد البيع في 14/12/2015 وليس عند الطلب في 1/3/2016 و هي مدة اربعة شهور وبالتالي فان اقوال الخبير امام هذه المحكمة  تناقض تقرير اذ يشير التقرير الى سعر الدونم وقت عقد البيع الا ان الخبير يقول بانه اخذ بعين الاعتبار الزيتون الذي نقل اليها بعد البيع .

و عليه و حيث ان المحكمة اعادت تكليف الخبيرة لاعادة اعداد التقرير و بيان ثمن المثل وقت الطلب وليس وقت عقد البيع و حيث ان التقرير الذي اعده  الخبير التقرير قد اكد بان سعر المتر المربع هو 6.5 دينار و ان الثمن الاجمالي للحصص موضوع الدعوى هو 78893.403 دينارا فان المحكمة تقرر اعتماده باعتباره مكملا للتقرير الذي سبقه .

اما القول بان المحكمة اخطأت في منح المدعي مهلة ايداع الثمن خلال 30 يوما فانه في محله.      

لـــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا و تعديل القرار المستأنف ليكون تمليك المستدعين القطعة موضوع الدعوى بالقيمة المقدره من قبل الخبير المبلغ 78893.403 دينارا و على ان يتم ايداع فرق الثمن خلال 15 يوما من تاريخ صيرورة القرار قطعيا.   

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/11/2018