السنة
2017
الرقم
466
تاريخ الفصل
30 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض 
"الحكــــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
 باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو     
وعضويـــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري،عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني.
الطـاعــــــــــن: ا.ا / بيت لحم
          وكيله المحامي: عطية مسالمة / بيت لحم
المطعون ضده: الحق العام
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 05/10/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/09/2017 في الاستئناف الجزائي رقم 347/2017 والقاضي وبإسقاط الاستئناف المقدم من قبل المستأنف (الطاعن).
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:- 
1-    القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ووقع باطلاً حيث أن القرار غير معلل تعليلا ً سليما ً ويشوبه القصور في التعليل كما أنه غير مسبب تسبيبا ً سليما ً.
2-    وبالتناوب أخطأت محكمة الاستئناف بإسقاط استئناف المستأنف (الطاعن) وذلك لعدم حضور المتسأنف الجلسة المحددة وذلك لعدم تبلغه موعدها كما تفيد أوراق التبليغ بذلك وبالتالي فإن إعمال المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية المرعي يكون في غير محله وذلك أن الطاعن لم يقدم نفسه للتنفيذ حسب الأصول وذلك لعدم تبلغه موعد جلسة المحاكمة.
3-    أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد تعسفت في إسقاط الاستئناف حيث كان الأولى بها إعادة تبليغ المستأنف موعد جلسة أخرى وعدم إسقاط الاستئناف.
4-    وبالتناوب كان الأولى بمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن تقوم بإصدار مذكرة إحضار للمستأنف و/أو مذكرة توقيف إن لزم الأمر خاصة وأننا بصدد دعوى جزائية وليست دعوى مدنية الأمر الذي معه يكون إسقاط الاستئناف تعسفا ً بحق المستأنف وإن كان مع الفرض الساقط متبلغا ً لموعد الجلسة وذلك وفقا ً لما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض إلا أن المحكمة لم تقم بذلك حسب الأصول والقانون وإنما قامت بإسقاط الاستئناف مما يشكل ضرراً فادحاً لا يمكن تلافيه وبذلك أيضاً تجاوزت إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة.
طالب الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً للأسباب الواردة أعلاه و/أو لأي سبب آخر تراه المحكمة.
تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية طالبت فيها رد الطعن شكلا ً وموضوعا ً.
المحكمـــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن وحيث أن القرار المطعون فيه استئنافا ً الصادر بتاريخ 28/09/2017 بموجب الاستئناف رقم 347/2017 والقاضي بإسقاط الاستئناف.
وحيث أن الطاعن في هذا الطعن لم يطبق أحكام المادة (358) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ بدفع رسم التأمين على لائحة الطعن والتي تنص (إذا لم يكن الطعن مقدما ً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبة للحرية فإنه يجب لقبوله أن يودع خزينة المحكمة مبلغ (50) ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ما لم يكن قد أعفي من الرسوم القضائية ويعتبر هذا المبلغ تأميناً يرد إلى الطاعن إذا كان محقاً في طعنه).
ولما أن الطاعن لم يودع المبلغ المنوه عنه في صريح المادة المذكورة ولم يكن معفي من دفع الرسم فإن طعنه يكون والحالة هذه غير مقبول.
لذلــــــــــــــــــــك
ولكل ما تقدم تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ورفض الطلب رقم 62/2017 حيث أصبح غير ذي موضوع.
حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/10/2017
   الكاتـــــــــب                                                                                           الرئيــــــــس
         ن.ر