السنة
2018
الرقم
126
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد  ابراهيم عمرو

وعضويــــة القضـاة الســـادة: عصام الأنصاري، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه، اسامه الكيلاني.

 

الطــاعــــــــــنان: 1- ن.ح / تقوع / بيت لحم.

                          2- م.ا / الخضر / بيت لحم.

                          وكيلاهما المحاميان: أسامه ابو زاكيه و/أو علا دراغمه / بيت لحم.

المطعـون ضده: الحق العام.

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 12/2/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية      بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 7/2/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 239/2016 المتضمن إسقاط الاستئناف.

يستند الطعن إلى الاسباب التاليه:

1- القرار الطعين مخالف للاصول والقانون.

2- القرار الطعين غير معلل تعليلاً سليماً.

3- إن غياب الطاعن كان لعذر قانوني مشروع.

4- إن قرار المحكمة في إسقاط الاستئناف مخالف لقانون الاجراءات الجزائية وكان من باب أولى إعادة تبليغ المستأنفين.

طالب الطاعنان قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجه نقض القرار المطعون فيه وإعاده القضيه الى مرجعها.

تقدمت النيابه العامه بلائحه طعن جوابيه التمست فيها رد الطعن موضوعاً ومصادره مبلغ التأمين.

المحكمــــــــة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطاعن الاول قد أودع خزينه المحكمة مبلغ خمسون ديناراً تأميناً وان الطعن مقدم في الميعاد القانوني ومستوفٍ لشروطه القانونيه فنقرر قبوله شكلاً.

أما بخصوص الطاعن الثاني م.ا فإننا بعد التدقيق لم نجد أنه أودع خزينه المحكمة مبلغ خمسون ديناراً تأميناً، ولما كانت الماده (358) من قانون الاجراءات الجزائيه تفيد " إذا لم يكن الطعن مقدم من النيابه العامه أو من المحكوم عليه الموقوف لعقوبه سالبه للحريه فإنه يجب لقبوله أن يودع الطاعن خزينه المحكمة مبلغ خمسون دينار اردني أو ما يعادلها ما لم يكن قد أعفي من الرسوم القضائيه" ولما كان ايداع مبلغ التأمين خمسون دينارهو شرط اساسي لقبول الطعن بطريق النقض.

ولما كان الطعن الثاني ليس مشمولاً بهذه الاستثناءات ولم يودع خزينه المحكمة مبلغ خمسين دينار ولا يوجد في ملف الدعوى ما يشير إلى أنه موقوف فإن طعنه والحاله هذه حري بعدم القبول.

وحيث ان وقائع ومجريات الدعوى وعلى ما تنبئ عنه سائرالاوراق أن النيابه العامه احالت الطاعنين ومتهمين أخرين إلى محكمة صلح بيت لحم لاجراء محاكمتهم بتهمه السرقه خلافاً للماده (406 فقره 3) من قانون العقوبات لسنة 1960 بخصوص الطاعن الاول ، وتهمه إساءه الامانه خلافاً للماده (423) فقره (1) من ذات القانون، والتزوير في أوراق خاصه خلافاً للماده (271) من ذات القانون، ذلك ان الطاعن كان يعمل في محطة م. ع. والتي يملكها المشتكي محمد رباح أحمد عابدين بالاشتراك مع والده وأشقائه وكان الطاعن يعمل محاسب ومنذ بدايه العام الحالي (2009) بدأ الطاعن (المتهم الاول) بسرقه واختلاس مبالغ نقديه من ايرادات المحطه إذ كان يقوم بتسجيل ديون وذمم وهميه بأسماء وهميه لصالح المحطه فيما كان يأخذ مقابل هذه الديون والذمم نقود من ايرادات المحطه اليومي ومن أجل التغطيه على أفعاله يقوم بتسجيل هذه الديون الوهميه في دفاتر اليوميه الخاصه بالمحطه كذمم مدينه وذلك من أجل المطابقه ما بين المبيعات والايرادات اليوميه.

سارت محكمة صلح بيت لحم بالدعوى وبنتيجه المحاكمه أصدرت حكمها بتاريخ 3/7/2016 في القضيه الصلحيه الجزائيه رقم 1619/2009 القاضي بادانه المتهم الاول (الطاعن) بتهمه السرقه خلافاً للماجه (406) من قانون العقوبات لسنة 1960 والحكم عليه بالحبس لمده سنه ، وإدانته بتهمه إساءه الائتمان خلافاً للماده (423) من ذات القانون والحكم عليه بالحبس مدة سنه ، وإدانته بتهمه التزوير خلافاً للماده (271) من ذات القانون وتبعاً للادانه الحكم عليه بالحبس مده سنه وعملاً بأحكام الماده (72) من قانون العقوبات دمج العقوبات وتطبيق العقوبه الاشد وهي الحبس مدة سنه على أن تحسم مدة التوقيف ان وجدت.

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن (المتهم) فطعن فيه إستئنافاً لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بموجب الاستئناف الجزائي رقم 293/2016 وسارت المحكمة بالاجراءات وبتاريخ 7/2/2018 أصدرت حكمها القاضي باسقاط الاستئناف.

لم يرتض الطاعن بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض بموجب الطعن الماثل بالاسباب المبسوطه في لائحة الطعن.

وفي الموضوع وباستقراء  الحكم الطعين نجده قد صدر عن الهيئة الحاكمه الساده القضاه صالح جفال مترئساً. مصلح ابو عرام، ورغده القواسمي، في حين نجد أن القاضي السيد صالح جفال شارك في نظر الدعوى لدى محكمة صلح بيت لحم في جلسه 18/7/2010 حيث تم سماع الشاهد م.ع، وفي جلسه 19/9/2010 حيث تم مناقشه الشاهد المذكور، كما تم سماع الشاهد ط.خ وتم ابراز تقرير الشاهد (مدقق الحسابات) المبرز ن/1 ، وكذلك جلسه 5/12/2010 تم فيها مناقشه الشاهد المذكور، وفي ذلك ما يجعل من القاضي صالح جفال غير صالح لنظر الدعوى أو المشاركه في نظرها لدى محكمة الدرجة الثانيه إذ ان ما قام به يدخل في مفهوم أعمال التحقيق المنصوص عليها في الماده (159) من قانون الاجراءات الجزائيه حيث يمتنع على القاضي الاشتراك في نظر الدعوى إستئنافاً بعد أن قام بعمل من أعمال التحقيق فيها عند نظرها من قبل محكمة الدرجة الاولى.

لذا ولما كان الامر كذلك وحيث ان كافه الاجراءات التي شارك فيها القاضي صالح جفال لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه وقع باطلاً بما فيها الحكم الطعين فإنه يغدو والحاله هذه مستوجباً النقض لتعلق الامر بالنظام العام.    

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمه عدم قبول الطعن بخصوص الطاعن الثاني م.ا وذلك عملاً بأحكام الماده 358 من قانون الاجراءات الجزائيه.

ودون التعرض لاسباب الطعن نقض الحكم المطعون فيه بخصوص الطاعن الاول ن.ح وإعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه على أن تنظر من هيئه مغايره عملاً بأحكام الماده (372) من قانون الاجراءات الجزائيه وإعاده مبلغ التأمين للطاعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/9/2018