السنة
2016
الرقم
157
تاريخ الفصل
18 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـــة بـرئاســـة القاضـــي الســــيد رفيــق زهـــــد

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، عزت الراميني ، طالب البزور

 

الطـاعـــــنون : 1- خ.ع

                    2- م.ع

                    3- ا.ع

                    4- ل.ع

                    5- م.ع

                    6- ا.ع

                    7- م.ع

                    8- ن.ع

                    9- م.ع

                     وجميعهم من الدوحة - بجانب مدرسة مسقط

        وكيلهم : المحامي خالد زواهرة - بيت لحم      

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/03/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/01/2016 في الدعوى الاسئتنافية الجزائية رقم 384/2015 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف وإدانة المستأنف ضدهم بتهمة دخول مساكن الغير خلافاً للمادة 347 من قانون العقوبات والحكم على كل منهم بالحبس شهرين وإدانتهم بتهمة الإيذاء خلافاً للمادة 334 من قانون العقوبات والحكم على كل منهم بالحبس ثلاثة شهور وتطبيق العقوبة الأشد وهي الحبس مدة ثلاثة أشهر حكماً حضورياً صدر بحضور النيابة وغياب المستأنف ضدهم وبحضور وكيلهم .

يستند الطعن لما يلي :-

1- أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في تفسير وتأويل القانون وبخصوص المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية ، حيث أن القرار الصادر جاء خالياً من أي بند من بنود هذه المادة .

2- أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في تفسير وتأويل القانون :

حيث أن النتيجة التي توصلت إليها محكمة بداية بيت لحم بصفتها مخالف لبسط الإجراءات القانونية حيث استندت في الحكم الى بينات يشوبها الضعف والتناقض وغير كافية للحكم والإدانة ، حيث أنها لم تتحق من البينة وأن قرارها يشوبه القصور في التعليل والتسبيب وأن قرار المحكمة مخالفاً للقانون وأن البينات الواردة لا توصل للنتيجة التي توصلت اليها المحكمة .

بالتناوب ....ان التناقض الواضح في شهادة المشتكي والشهود ولا يجوز للركون الى هذه الشهادات، فكيف يطمئن القلب والوجدان لها في هذه الشهادات ويجب استبعادها من البينة .

بالتناوب : أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في استخلاص الواقعة الجرمية حيث أنها لم تستند الى بينة قانونية سليمة وأنها لم تستخلص استخلاصاً سائعاً وسليماً، .... أن التناقضات في اقوال المشتكية والشهود تجعل المحكمة تشك في اقوالهم وعدم التعويل عليها في تكوين قناعتها وبالتالي يجب طرحها جانباً وعدم الأخذ بها، حيث أن البينة في المواد الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ، فإذا كانت البينة الرئيسية التي اعتمدت عليها محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية لتجريم والطاعنين يحوم حول صدقها ظلال كثيفة من الشك فيتوجب استبعادها من عداد البينة ، ويترتب على ذلك ان تنهدم الأقوال المنقولة عنها، (وبالرجوع الى جلسة 21/04/2009 نجد أن قاضي صلح بيت لحم سجل ملاحظة : أن الشاهد ع.م مترددة وتوجه الاتهام جزافاً) .

وبالرجوع الى شهادة ن.ا نجد أن اقواله متناقضة في الملف 361/2009 وملف رقم 362/2009 وملف رقم 1607/2008 ، وبالرجوع الى شهادة أ. انها تعرضت لكسر في يده من حادث سير وأنها اشتكت على الشرطة كونهم قاموا بكسر يده وهذا ما جاء بشهادة مدير التحقيق المرحوم ا.ا .

بالتناوب : أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتجريم الطاعنيين اعتماداً على بينات غير قانونية ويعتريها الشك مما يجعل هذه الشهادات غير قانونية ولا يعول عليها في الادانة مخالفتها أحكام القانون في التفسير والتأويل بخصوص أصول المحاكمات الجزائية، حيث أن شهادات المشتكية والشهود متناقضة التي لا توصل أي نتيجة وأن أقوال المشتكية والشهود بها تناقض جوهري موجب لاستبعاد ، كذلك فإنه لا يمكن الركون أو الارتياح لإفادتها .

3- أصابت محكمة صلح بيت لحم بالنتيجة التي توصلت لها من حيث براءة الطاعنيين حيث أنها توصلت الى تفسير وتأويل الإجراءات الجزائية حسب الأصول والقانون كون محكمة الصلح هي من استمعت الى البينة .

طالب الطاعنون قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .  

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن بالنسبة للأول خ.ع مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر قبوله شكلاً وأما بخصوص باقي الطاعنين من الثاني وحتى التاسع لم يتم دفع رسم التأمين الوارد في صريح المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ الأمر الموجب والحالة هذه لعدم قبول الطعن ورده شكلاً .

ونقرر على ضوء ما تقدم رد الطعن عن المذكورين شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ان الطاعن المتهم قدم بموجب لائحة اتهام مع اخرين بموجب الدعوى الصلحية صلح بيت لحم تحت رقم 1607/2008 عن تهمة الإيذاء والتهديد ودخول مساكن الغير وبعد استكمال اجراءات المحاكمة قررت اعلان براءتهم مما نسب اليهم من تهم .

تم استئناف الحكم الصلحي من قبل النيابة العامة التي قررت بتاريخ 28/01/2016 قبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف وادانتهم بما نسب إليهم والحكم عليهم بالحبس ثلاثة أشهر .

لم يرتضِ الطاعن الأول بحكم محكمة البداية الاستئنافية فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لأوراق الدعوى وأسباب الطعن والقرار الطعين نجد أن محكمة البداية الاستئنافية قد اعملت وظيفتها الأساسية وهي إعادة النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية وقامت باعمال المادة 324 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ والتي تنص (بأن إذا كان الاستئناف مرفوع من النيابة العامة فللمحكمة ان تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعديله سواء ضد المتهم أو لمصلحته وكان حكمها متفقاً وصحيح القانون والسوابق القضائية فلا رقابة لمحكمة النقض على ذلك طالما أن تأسيس الحكم مبني على أمور سائغة ومقبولة وتتفق مع النتيجة التي انتهت اليها) .

وعليه يكون الطعن الماثل غير مؤسس على صريح المادة (351) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ الذي يتوجب عدم قبوله .

لذلــــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن عن الأول موضوعاً ومصادرة التأمين وإيداعه خزينة المحكمة كما قررت المحكمة رد الطعن شكلاً عن الباقين لعدم دفع الرسم القانوني .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/10/2016