السنة
2016
الرقم
157
تاريخ الفصل
5 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكــــــــم

 

الصــــــــادر عن محكمـــــــة استئنـــــــاف رام الله المــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــــة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون
                           وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة وثائر العمري

 

المستانف : عزت سعود محمد شلبيه

وكيله المحامي عنان ابو ميزر

 

المستأنف عليه :  سامي ذياب محمود متولي

وكيله المحامي  سامر عقل

 

الحكم المستانف الحكم الصادر عن محكمه بدايه رام الله في الدعوى رقم   1266 \ 2013   بتاريخ 28/ 12 /2015   والقاضي بالزام المستانف بدفع مبلغ عشره الاف ومائتي دينارمع   الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

· المستانف هوالمدعي في الدعوى 1266 \2013 والتي لم يعلم عنها الا مؤخرا عند النشر في الجريده الرسميه حيث تفاجا بالاسباب الوارده بها

· مباشره  تم تقديم لائحه جوابيه لا تنكر الواقعه ولكن تنكر  الكيفيه الوارده بها وبان المخل والمقصر ليس المستانف

· قبل موعد جلسه 27 /12  /2015 تم اعلام وكيل المستانف عليه من قبل وكيل المستانف بانه مسافر طالبا العذر سيما اننا وكيل المستانف  التمس العذر للمستانف عليه من السابق

· مباشره وفي الجلسه المذكورة قام المستانف عليه بمحاكمه المستانف حضوريا مما مفوتا عليه الاعتراض على مذكره حصر البينه وقدم شهوده منهم المدعي و التي ادت الى صدور القرار الطعين

· المستانف عليه اخذ فتره العامين قبل اجراء التبليغ في هذه الدعوى مما يدل على عدم جديه في السير بها

· المستانف حرم من تقديم بينته و شهوده  التي تدحض لائحه الدعوى

 

 

 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في   12/ 10 /2016    تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه و من ثم ترافع الفريقين وحجزت الدعوى للحكم

المحكمه

 

بالتدقيق والمداوله تجد المحكمه ان ما ينعاه المستانف في البنود الاول والثاني والثالث والرابع من لائحه الاستئناف لا يشكل مطعنا في  الحكم المستأنف الوقائع علم المدعى عليه  بلائحه الدعوى من خلال النشر وتفاجاه  بها وتقديم لائحه جوابيه لم ينكر فيها الدين كلها امور لا تنال من الحكم المستانف  ولم يكن لها داع  في هذه اللائحه هذا عدا عن اقراره بالحق موضوع الدعوى كما جاء في البند الثاني لائحه الاستئناف

اما ان وكيل الجهه المستانف عليها لم يطلب العذر لزميله وكيل المستانف وانه بذلك تمت محاكمته وفوت عليه الاعتراض على تقديم البينه، كل تلك الامور تعود الى تقصير وكيل المستانف نفسه ولا تنال  من الحكم الذي صدر نتيجه اجراءات سليمة  لذلك فاننا نقرر رد الاسباب من الاول وحتى الرابع

اما عن السبب الخامس والقول انه بانقضاء عامين قبل تبليغ المستانف في هذه الدعوى  يعني عدم جديه المدعي فذلك  قول تعوزه الدقه ولا يرد على الحكم المستانف لذا نقرر رد هذا السبب

اما عن السبب السادس والاخير والقول ان المستانف حرم من  تقديم بينته التي تناقض الدعوى فان   ذلك  غير وارد فان المستانف ابتداء اقر بما جاء في لائحه الدعوى كما جاء في البندين الخامس والسادس  من اللائحه الجوابيه حيث اقر  المدعى  عليه بما ورد في البند الثاني من لائحه الدعوى بما فيه من وقائع حول الاتفاقيه موضوع الدعوى كما اقر المستانف في البند السادس من اللائحه الجوابيه بانه استلم مبالغ ماليه من المدعي  ولما كان الامر كذلك كما ان المستانف لم يطلب امام هذه المحكمه تقديم ايه بينه فان ما جاء في السبب الاخير من لائحه استئناف يكون غير وارد .

 

لكل ذلك

فان المحكمه تقرر رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اتعاب محاماه عن مرحله الاستئناف

 

 

 

 

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 05 12 2016

 

 

الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة