السنة
2016
الرقم
951
تاريخ الفصل
30 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكــــــــم

 

الصــــــــادر عن محكمـــــــة استئنـــــــاف رام الله المــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــــة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون
                           وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة وثائر العمري

 

المستانف : شركه ادخنه النخله

وكيلها المحامي  حسام الاتيره

 

المستأنف عليه :  شركه عوض اخوان

وكيله المحامي  يوسف شوكت

 

الحكم المستانف الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستجلة في  محكمه بدايه رام الله في الطلب 504\2016   بتاريخ 14 /6/ 2016  والقاضي بالقاء الحجز على اموال الجهة المستانفه بما لا يتجاوز مبلغ 480 الف دولار امريكي

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

· القرار مخالف للمادة  174 من قانون الاصول بحيث لم تبين محكمه الدرجه الاولى البينات التي استندت اليها في اصدار القرار

· ان الجهه المستانف ضدها لم تتقدم باية كفاله

· القرار المستانف يخالف احكام الماده 266 من قانون المحاكمات وان الاوراق المبرزة لا توقيع عليها ولا ترقى الى درجه البينه

· القرار المستانف مس باصل الحق الذي يعود بحته لقاضي الموضوع

· لم تثبت المستانف عليها صفه الاستعجال.

 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 7/ 11/ 2013 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها  وكيل المستانف عليه وفي الجلسه التي تلتها ترافع الفريقين وحجزت الدعوى للحكم

المحكمه

بالتدقيق والمداوله تجد المحكمه ان الاستئناف يرد على الحكم المستانف ذلك ان الاوراق المبرزه لا تشكل الدين المقصود بحكم الماده 266 من قانون اصول محاكمات ذلك ان المبرز ط\1  هو كفاله عطل وضرر اما عن المبرز ط\2 و التي اقامت محكمة الدرجه الاولى قضاؤها عليه وهو عباره عن قسائم حوالات صادره عن بنك فلسطين اصدرتها الجهه المستدعيه لصالح الجهة المستدعى ضدهاواننا نجد ان هذه الايصالات لا تشكل اسناد مديونيه وفق مقصود الماده 266 من قانون المحاكمات فهي اولا لا تحمل اي توقيع للجهه المستانفه بل هو دفع لصالحها.

 

اما عن باقي الاوراق التي وردت في اضبارة الدعوى و التي استند  اليها المستدعون فى البند الثامن من طلبهم بداعي ان المستانفه وافقت على دفع المبلغ موضوع الطلب كربح فائت فانه  لا توجد ايه بينة  حولها الا  تلك الصوره الصادر عن الجهه المستانفه و المؤرخة  في 15 سبتمبر 2014 وهي صوره كتاب صادر عن الجهه المستانفة تشير في البند الرابع منها الى مبلغ مماثل للمبلغ الذي يدعيه المستدعون الا ان هذه الصوره غير موقعه ولا يمكن الاخذ بها ولا تعد سندا عرفيا حيث لا تحمل توقيع الشخص المعنوي او طبيعي الذي تنسب اليه

 

و عليه فقد بات القرار المستانف قائما  على غير اساس من البينه المقبوله قانونا

 

لذلك

فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكيم برد الطلب 504 \2016  لعدم الاثبات  مع تضمين الجهه المستانف عليها الرسوم والمصاريف و مبلغ مائتي دينار اتعاب محاماه

 

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/ 11 /2016