السنة
2016
الرقم
951
تاريخ الفصل
21 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، طالب البزور ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه

 

الطعن الاول رقم 951/2016

الطــــــــــــاعــــــــن  : حازم عبد العزيز حسين الرجوب / الخليل

                            وكيله المحامي مازن عوض / الخليل

المطعــــون ضـدهما : 1- شركة فلسطين للتأمين المساهمه العامه / رام الله

                             وكيلها العام المحامي نبيل مشحور / رام الله

                            2- محمد ابراهيم خليل ابو صالح / دورا

                             وكيله المحامي علي ابو صالح / دورا

الطعن الثاني رقم 956/2016

الطــــــــــــاعــــــــنه  : شركة فلسطين للتأمين المساهمه العامه / رام الله

                           وكيلها المحامي نبيل مشحور / رام الله

المطعــــون ضـده : حازم عبد العزيز حسين الرجوب بالاصالة عن نفسه

                          وبولايته عن ابنه القاصر معتز

                             وكيله المحامي مازن عوض / الخليل

 

الاجــــــــــــــراءات

قدم طعنان على الحكم الطعين الاول بتاريخ 29/06/2016 والثاني بتاريخ 29/06/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 09/06/2016 بموجب الاستئنافات الموحدة المذكورة في لائحة الطعن والحكم فيها وفق القرار المطعون فيه .

يستند الطعن الاول رقم 951/2016 للاسباب التاليه :

1- خطأ محكمة الاستئناف باحتساب المستحقات الواردة والمدونة في لائحة الطعن والمتمثلة بخمسة عشر صفحة والتي سيتم معالجتها وفق الاصول والقانون بمعنى النعي على الحكم الطعين بالخطأ في تطبيق القانون وفي وزن البينة ومن الوقائع والادلة المقدمة فيها.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار المتفق واحكام القانون .

قدم وكيل المطعون ضدها الاول لائحة جوابية تضمنت عدم دفع الرسم 2.5 دينارين ونصف مما يستوجب رده شكلاً وتفيد بها اوجه الطعن وردت عليها وطالب بالنتيجة رد الطعن .

يستند الطعن الثاني رقم 956/2016 للاسباب التاليه :

1- خطأ محكمة الاستئناف بالحكم بما حكمت به وقبله المطعون ضده والمتمثله بما ذكره في لائحة الطعن بالتفصيل وسيتم تناوله حسب الاصول والقانون .

طالبت الطاعنه قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 31/07/2016

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية مؤرخة في 03/07/2016 تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعنين مستوفيان لاوضاعهما القانونية تقرر المحكمة قبولهما شكلاً . ثم ان الاستئناف الاول مكرر والذي نص بموجب على الاعفاء من الرسم .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءات المحاكمة والقرارات الصادرة عنها الا في تأصل بحكم محكمة النقض رقم 698 - 770 - 837/2015 الصادر بتاريخ 17/03/2016 .

وحيث قررت محكمة النقض اولا : قبول الطعن الاول رقم 698/2015 موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه في حدود الاسباب التاليه :

1- السبب الثاني من جهة النهج الذي اتبعته محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي بدفعات شهرية لمدى الحياة .

2- السبب الثالث المتصل بعدم الحكم للمدعي بصفته الشخصية ببدل تعطله عن العمل بمبلغ (14250) دينار اردني .

3- السبب الخامس المتصل بعدم تسبيب وتعليل الحكم من جهة مجموعة الايصالات المتعلقة بالادوية والاجهزة الطبية .

4- السبب السادس من جهة الشق المتصل بعدم الحكم للمصاب ببدل المطالبه باثمان الغذاء ومن جهة الحكم بانابيب القصبه والتبول والتغذية من حيث اسلوب الجمع الخاطئ الذي وقعت به المحكمة واثر على الحكم بباقي التعويضات .

5- ورد باقي اسباب الطعن الاول رقم 698/2015 .

ثانيا : رد الطعن الثاني رقم 770/2015 موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسماية دينار اردني اتعاب محاماة .

ثالثا : قبول السبب الثاني من اسباب الطعن الثالث رقم 837/2015 ورد باقي اسبابه واعادة الاوراق لمرجعها لتنظر من هيئة مغايره .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والذي نراه وبعد الرجوع لاوراق الدعوى والقرار المطعون فيه واسباب الطعن ....

ابتداء وحول الطعن للمرة الثانية والواقع تحت رقم 956/2016 بموجب القرار رقم 770/2015 حيث طعن به سابقاً وقررت محكمة النقض رد هذا الطعن مع الرسوم والمصاريف وخمسماية دينار اتعاب محاماة .

لما كان الحكم بسقوط الحق في الطعن باعتبار الساقط لا يعود فان القضاء بسقوط الحق في الطعن يصير الحكم المطعون فيه باتا بالنسبة لما قضى به ويحول دون قبول طعن اخر فيه من الطاعن نفسه ولو كان قد اقيم خلال الميعاد عملاً بقاعدة (لا يرد طعن بعد طعن) وعليه نجد ان الطعن رقم 956/2016 غير مقبول ...

اما بخصوص الطعن الاول رقم 951/2016 والذي تمثل بما تم ذكره من اسباب النقض الواردة انفاً وما تاصل فيها بالسبب الاول حول وجه الخطأ الذي اتبعته محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي بدفعات شهرية لمدى الحياة .

اننا وبتدقيقنا بقرار محكمتنا وما جاء به لسير محكمة الاستئناف على هديه واصدار القرار المتفق واصول واحكام وقواعد القانون لا بد لنا ان نشير الى ما استجابت له محكمة الاستئناف حول الاسباب المحدده في قرار النقض السابق حتى تكون بمنأى عن بحثه ومنها الحكم الذي حكمت به محكمة الاستئناف وهو مبلغ (14250) بدل تعطل عن العمل حيث حكمت للطاعن به اما بخصوص بعدم تعليل وتسبيب الحكم من جهة مجموعة الايصالات المتعلقة بالادوية والاجهزة الطبية ....

لما كانت محكمة الاستئناف وبمعالجتها لهذه المسألة نجدها تشير في حكمها الطعين ان           ما توصلت اليه حول هذا السبب تاصل بالحكم للطاعن بمبلغ (173.200 ش) واكملت ذلك بقولها وحيث ان المدة المتبقية له بعد بلوغه سن (18) عام حتى سن (60) 42 سنة وهي تعادل (42×12=504 شهر وتعادل وفق جدول يلنك (أ) (215.4819) شهر×(173200) شيقل = 36455 شيقل رسمل واعتبرت المحكمة انه يستحق المبالغ التاليه 9622 ش + 14866.5 + 36455 ش وخرجت بالمجموع 60943.5 ش بدل اثمان اجهزة ...

حقيقة ووفق ما ورد في اوجه الطعن وما تاصل بها تحديداً بكيفية احتساب الاجهزة واثمانها ومصاريفها كانت 173200 ش احتسبت هذه الاجهزة وفق جدول يلنك (أ) كيف ؟؟؟ وكانت النتيجة ان ثمن الاجهزة 60.943.5 ؟؟؟

حيث نجد ان هذا الوجه والسبب وارد على الحكم الطعين ويجرحه .

اما بخصوص السبب السادس من جهة الشق المتمثل بعدم الحكم للمصاب ببدل المطالبه باثمان الغذاء من حيث اسلوب الجمع الي وقعت به المحكمة واثره على الحكم بباقي التعويضات .

ولما ان محكمة الاستئناف دللت بحكمها الطعين - فيما يتعلق ببدل المطالبة باثمان الغذاء وانابيب القصبه والتبول والتغذية فان المصاب يستحق المبالغ التاليه

سنذكرها بالمبالغ دون بيان ما هيتها - 1200 ش ثمن غذاء .

2- انبوبة هواء عدد (3) في الشهر وفق البينة المقدمة بسعر (100) ش (300) شيقل شهرياً.

3- انبوب غذاء مرة واحدة كل عام مع عملية تركيبه (2980) ش ويحتاج لانوب البول    (3) انابيب شهر × 4750 × 12 = 54840 ش فيكون ما يحتاجه شهرياً (1200 + 300 + 2980 + 90 = 4570 ش .

ولما كان عمر الطفل المصاب وفق الحادث عشر سنوات و (4) أشهر فيكون عمره بتاريخ صدور الحكم في 14/12/2014 هو 13 سنة و (3) أشهر وحتى يصبح عمر الطفل المصاب (18) عاماً يتبقى له 4 سنوات و (9) أشهر وهي تعادل (57) شهر وتعادل بعد رسملتها على جدول يلنك (أ) (50.6433) شهر = (27.77272) ش وتعادل بعد رسملتها على جدول يلنك (ج) (0.7835 × 54840 ش = 042967 وحيث ان المتبقى له حتى بلوغه سن (60) عاماً هو (42) عاماً وهي تعادل 42×12 شهر=(504) ش وتعادل وفق جدول يلنك (أ) 210.4819 شهر × 54840 = (11542827) شيقل ؟؟ ثمن غذاء وادوية وانابيب الغذاء والبدل ...

ولما ان ما نعاه الطاعن على خطأ محكمة الاستئناف باحتساب هذه المعادلة والوصول لهذه النتيجة كانت معيبه على اخطاء واضحة تماماً ونجد ان هذا السبب وارد على الحكم الطعين .

اما فيما يتعلق بالحكم للمصاب بدفعات شهرية لمدى الحياة فاننا نجد ان محكمة الاستئناف تداركت هذه المسالة وان اخطأت في الحسابات والجمع والطرح والاستناد لمعادلة بصورة واضحة .

ولما كان الحكم المتصل بالسبب السادس من جهة الشق المتصل بعدم الحكم للمصاب ببدل المطالبه باثمان الغذاء ومن جهة الحكم بانابيب القصبه والتبول والتغذية من حيث اسلوب الجمع الخاطئ الذي وقعت به محكمة الاستئناف ...

لما كانت محكمة الاستئناف قد احتسبت المبلغ الذي يستحقه المصاب بخصوص انابيب الغذاء وانابيب القصبه والتبول والتغذية فقد توصلت الى ما مجموعه (11542827) شيقل أي باكثر من مطالبات المدعي في لائحة دعواه وهذا غير جائز بالمطالبه ومخالف للقانون وتكون نتيجة الجمع والطرح وعملية يلنك التي اشارت لها المحكمه (أ) و (ج) لم يذكر هذا المبلغ الذي توصلت له .

والذي نراه تحديداً في هذا الطعن والرجوع للقرار المطعون فيه واسباب الطعن وقرار محكمتنا المذكور سابقاً والتي حددت لمحكمة استئناف القدس المعايير الواجب السير باتجاهها في معالجة اسباب النقض والمذكورة كذلك الا اننا نجد ان محكمة النقض لا تملك مراقبة هكذا حكم شابهه القصور في التسبيب والتعليل وكذلك الحال وان هذه الدعوى تاسست على الحسابات والتدقيق للخروج بنتيجة سليمة وفق اقيسه منطقيه تتلائم مع الاحكام .

والذي نراه في هذا السياق ان حظوظ طالب التعويض عما اصابة من ضرر باختلاف القضاه الذين حكموا في قضيته والتي تاصلت بكثير من التناقضات التي تثير الدهشة لدى محكمة النقض والمشتغلين بالقانون وتنبئ ان هناك اخلال كبير في تطبيق القانون وسير العدالة فهي حكمت بموجب الحكم المنقوض بمبلغ تعدى طلبات المصاب الطاعن عندما حكمت له بمبلغ 2700 ش شهرياً مدى الحياة وثم نقض الحكم ابتداء على هذا الخطأ الواضح ثم اتت المحكمة من بعدها وتوصلت الى نتيجة من خلالها جمع مطالبات الطاعن المصاب من ادوية واجهزة طبية ومعدات بمبلغ (11542827) ش ثمن غذاء وادوية وانابيب والبدل ... الا ان النتيجة كانت مجموع ما يستحقه الطاعن هو كما في خلاصة الحكم .

1285984.5 - 215000 = 1.070984 ش ومبلغ (14253) دينار اردني .

والسؤال الذي يطرح نفسه كيف توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة والمجموع والطرح بهذه الطريقه .... ؟؟؟

وعلى ضوء ما تقدم ورغم ان الطعن للمرة الثانية الذي تفصل محكمة النقض به من تلقاء ذاتها...

ولما ان الحكم الطعين شابهه قصور في بيان موضوع الدعوى من خلال بيان مصدر ما بين من وقائع الدعوى ومصادر الادلة التي استند اليها الحكم وفحواها ومؤداها .

وكذلك خلو هذا الحكم مما يفيد ان المحكمة اطلعت على حكم محكمة النقض السالف الذكر وعدم بيان العناصر الواقعه المطابقه لمفترض القاعدة القانونية وعدم بيان السند لنتيجة الحكم في حساباته ومجموعه واغفال الرد على سبب النقض التي نقضت الدعوى لاجله .

ولما ان الحكم لم يستبان فيه من نتيجة بلوغاً الى وجه الحق في الدعوى هو حكم قاصر التسبيب ويستوجب النقض لعلة التناقض وما لحقت اسباب الحكم والنتيجة بان تماحت هذه الاسباب فينفي بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يمكن حمل الحكم عليه وتناقضت هذه الاسباب مع منطوق الحكم فلا تصلح اساساً له بحيث لم تفهم على ان اساس قضت المحكمة لعدم قيامه على اساس قانوني من خلال اسبابه المشوشة والمضطربه والمتناقضه والتي لا تنبئ عن مخالفة محدده وانما وقوع هذه المخالفة لا محاله ونجد ان اوجه الطعن واردة ويستوجب نقضها واعادتها مرة اخرى لمصدرها .

لــــــــــذلــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه على ان تنظر من هيئه مغايره واصدار قرار يتفق مع الاصول والقانون والعمل على متابعة الحسابات بشكل دقيق وصحيح .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 21/12/2016