السنة
2016
الرقم
157
تاريخ الفصل
25 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة السيـــــد القاضـــــي  عبد الله غزلان

وعضويــة الســادة القضـاة : إيمان ناصر الدين، هاني الناطور ، يوسف الصليبي, عزت الراميني

 

المستــدعــــــيان : 1- محمود محمد سعيد مسلط /رام الله

                         2- خليل محمد سعيد مسلط /رام الله

                       وكيلهما المحامي: يوسف شوكت/البيرة

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعيان ( المدعيان في دعوى المخاصمة رقم 3/2016) بهذا الطلب , مستندان لحكم المادة 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية , وذلك من اجل وقف تنفيذ حكم محكمة النقض رقم 366/2013 القاضي بقبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه , وحيث ان النقض مقدم للمرة الثانية وصالحاً للفصل فيه فإننا نقرر الحكم بتخلية المطعون عليهما من المأجور موضوع الدعوى , والزامهما بتسليمه للطاعن خالياً من الشواغل والشاغلين .

كما نقرر الحكم بإلزامهما بدفع مبلغ 3430 ديناراً اردنياً للطاعن , وتضمينهم الرسوم والمصاريف و (200) دينار اتعاب المحاماة .

 

 

 

 

المحكمـــــــــــــة

           بالتدقيق والمداولة وبعطف النظر على حكم المادة (240) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001فقد نصت " الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالته او بدونها بناء على طلب الطاعن"

ولما كانت المادة (240) المشار اليها تتعلق بالطعن بطريق النقض في حين ان الامر يتعلق بدعوى مخاصمة قضاة وليس طعناً بطريق النقض فانه والحالة هذه يغدو تقديم هذا الطلب بالاستناد لحكم المادة (240) سالفة الذكر في غير محله .

ذلك ان دعوى مخاصمة القضاة , وفق مؤدى احكام المواد 163,153  ذات طبيعة خاصة افرد لها المشرع قواعد واحكام وضوابط تختلف عن القواعد المتعلقة بغيرها من الدعاوي وكذلك الامر بالنسبة للقواعد المتعلقة بطريق الطعن بالنقض , اذ ان محكمة النقض تنظر دعوى المخاصمة باعتبارها كذلك لا باعتبارها طعن بالنقض , هذا من ناحية , ومن ناحية اخرى كيف للمحكمة ان تقرر وقف تنفيذ حكم محكمة النقض المشار اليه هكذا دون نص يجيز ذلك , الامر الذي نرى معه عدم قبول الطلب .

 

        قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  25/05/2016