المادة رقم 347 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

خرق حرمة المنازل
1-من دخل مسكن آخر أو ملحقات مسكنه خلافاً لإرادة ذلك الآخر وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافاً لإرادة من له الحق في اقصائه عنها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
2- ويقضي بالحبس من شهر إلى سنة إذا وقع الفعل ليلاً أو بواسطة العنف على الأشخاص أو الكسر أو باستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين.
3-لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، إلا بناء على شكوى الفريق الآخر.