السنة
2019
الرقم
215
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعــــــــن  : ا.ا / اريحا.

         وكيله المحامي: أشرف نجوم / أريحا.

المطعـون ضده :  الحق العام.

الاجـــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 2/4/2019 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية بتاريخ 5/3/2019 في الاستئناف الجزائي رقم 22/2018 المتضمن رد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية.

أسباب الطعن :

1- القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون ومتناقض.

2- حرم الطاعن من تقديم بيناته ودفوعه وأن الطاعن لم يتبلغ حسب الأصول.

3- إن البينة المقدمة غير كافية لإدانة الطاعن.

4- المتهم بريء من التهمة وأن العقوبة شديدة.

5- أخطأت محكمة الصلح في اجراء محاكمة الطاعن بمثابة الحضوري.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وقدمت النيابة لائحة طعن جوابية طلبت بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة نقرر قبول الطعن شكلاً لاستيفائه كافة شرائطه.

أما من حيث الموضوع فإن المحكمة تجد بأن النيابة العامة كانت قد أحالت الطاعن وآخرين للمحاكمة أمام محكمة صلح أريحا بتهم:

1- اتلاف مال الغير خلافاً للمادة 445ع60.

2- التهديد باشهار سلاح خلافاً للمادة 349ع60.

3- القاء حجارة خلافاً للمادة 467ع60.

4- انتهاك حرمة مساكن خلافاً للمادة 347/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وسجلت تحت رقم 6012/2014 وباختتام اجراءات المحاكمة.

اصدرت المحكمة قرارها بادانة الطاعن والحكم عليه بالحبس مدة سنة والغرامة خمسة دنانير بمثابة الحضوري.

وتبلغ خلاصة الحكم الجزائي بالذات 14/8/2017 وقدم استئناف أمام محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/3/2018 رقم 22/2018 وقد أصدرت المحكمة قرارها محل الطعن برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد المدة القانونية.

وبالرجوع لأحكام المادة 238/1 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 [ يكون الاستئناف بايداع عريضة الاستئناف لدى قلم المحكمة التي اصدرت الحكم او قلم محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحق اذ ان حضورياً أو من تاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الحضوري].

وحيث ان الطاعن قد تبلغ خلاصة الحكم الجزائي الصادر بحقه بمثابة الحضوري بتاريخ 14/8/2017 بالذات وقد تقدم بالاستئناف بتاريخ 11/3/2018 يكون بذلك قد قام بتقديم الاستئناف بعد مضي المدة القانونية المنصوص عليها بالقانون.

وتكون بذلك محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد طبقت صحيح القانون في قرارها.

لـــــــــــــــــذلك

نقرر رد الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/06/2019.