المادة رقم 238 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إدارة الجلسات
1- يدير رئيس المحكمة الجلسة ويتخذ التدابير اللازمة لحسن سير المحكمة.
2- تنعقد جلسات محكمة البداية بحضور وكيل النيابة العامة والكاتب.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية