السنة
2018
الرقم
126
تاريخ الفصل
23 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد احمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

المســـــــــتأنف :  ا.ب

                        وكيله المحامي محمد عيسى

                     

المســتأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في طولكرم في القضية رقم 1/2018 بتاريخ 11/4/2018 والقاضي برفض طلب اخلاء سبيل المستأنف بالكفالة.

 

يستند الاستئناف في مجمل اسبابه الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

 

المحكمة

 

بالتدقيق وبعد المداولة تجد ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفً شرائطه الشكلية فانها تقرر قبوله شكلاً ، اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى لائحة واسباب الاستئناف وملف الدعوى الاساس نجد ان النيابة العامة قد اسندت للمتهم (المستأنف) تهمة زرع أي من النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خلافاً للمادة 21/3
 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة

 

من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وان هذه التهمة وعلى فرض ثبوتها تعتبر من الجرائم الخطيرة على الامن والنظام العام والمجتمع الفلسطيني ، وان المحكمة وبعد اطلالها وتحسسها لظاهر البينات في ملف الدعوى الاصلي وهي الجناية رقم 1/2018 محكمة الجنايات الكبرى /طولكرم تجد ان محكمة الدرجة الاولى قد استخدمت الصلاحيات الموكلة اليها استخداما صحيحاً وان القرار المستأنف له ما يبرره ويؤيده في اوراق الدعوى الامر الذي تغدو معه اسباب الاستئناف غير واردة ولا يوجد ما يبرر تدخل محكمتنا في قناعات محكمة الموضوع في هذه المرحلة

 

لـــــــــــــــــــذلك

 

وحيث ان اسباب الاستئناف مجتمعة لا ترد على القرار المستأنف فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 23/4/2018

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة