السنة
2017
الرقم
85
تاريخ الفصل
30 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــة الحـاكـمـــــة بـرئاســـــة القاضـــــي السيـــــدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد مسلم، وبوليت متري. 

الطــاعـــــــــن: ابراهيم خير الدين علي برهم/رام الله.  

            وكيله المحامي لؤي ابو جابر/رام الله

المطعون ضده: سلوى فؤاد قاسم عبد الهادي/رام الله

    وكيلاه المحاميان محمد بزبز ونظمي ابو ميزر.

الإجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/1/2017، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله الصادر بتاريخ 26/12/2016، بالاستئناف المدني رقم 1173/2016، القاضي بقبول الاستئناف شكلاً.

وبتاريخ 29/1/2017 تقدم الطاعن باستدعاء يطلب فيه ترك الدعوى ذلك لوقوع المصالحة ما بين الطرفين.

المحكمـــــــــــــة

          تقرر المحكمة وبناء على طلب وكيل المستدعي ترك الطعن عملاً باحكام المادتين 138/139 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والزام التارك بالمصاريف.

لــذلــــــك

تقرر المحكمة اجابة الطلب وترك الطعن وتضمين الطاعن بالمصاريف. 

نف

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 30/1/2017