السنة
2018
الرقم
291
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة :برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين عواطف عبد الغني و منال المصري

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف :عبد المعطي اسعد عبد الجواد ابو عمر / الخليل بالاضافة لتركة مورثه خلوي يعقوب اخضير

وكيله المحامي :طاهر ابو فارة / الخليل

 

المسـتأنـف عليه 

:

مدير دائرة المالية / الخليل بالضافة لوظيفته  النائب العام بالاضافة لوظيفته





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 25/3/2018 في الدعوى المدنية رقم 463/2017 و القاضي برد الدعوى.

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله

  • الى خطأ المحكمة برد الدعوى

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية و كرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف و انكر وكيل النيابة لائحة الاستئناف و قدم وكيل المستانف بينة اضافية و قدم شهادة لمن يهمه الامر المبرز س/1 و التمس اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له و التمس وكيل النيابة اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و التمس الحكم برد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف.

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع نجد ان قطعة الارض موضوع الدعوى مسجلة لدى سجلات الابنية نصفها باسم ورثة زينب محمد زبلح و نصفها باسم ورثة خلوي يعقوب خضر زبلح و ثابت ان اسم مورث المدعي وفق شهادة الوفاة و حجة حصر الارث ( خلوي يعقوب اخضير) و ثابت من خلال شهادة لمن يهمه الامر الصادرة عن وجوه و مخاتير مدينة الخليل ان قطعة الارض موضوع الدعوى تعود للمرحوم خلوي يعقوب اخضير و والدته المرحومة زينب بنت الحاج محمد زبلح و سجلت خطأ باسمه خلوي يعقوب خضر زبلح ذلك ان اسم زبلح هو اسم عائلة والدته و بالتالي يكون قد اثبت ان هناك خطأ ورد في اسم مورثه في سجلات ضريبة الاملاك بخصوص قطعة الارض موضوع الدعوى و ثبت ان الاسمين يعودان لذات الشخص وهو مورث المدعي المرحوم خلوي يعقوب اخضير و ان الاستئناف و الحالة هذه يرد على الحكم المستانف.

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا و الغاء الحكم المستانف و نقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بتعديل اسم مورث المدعي في سجلات ضريبة املاك مدينة الخليل في قطعة الارض موضوع الدعوى قطعة 149 حوض رقم 34405 موقع خلة المغاربة من اراضي مدينة الخليل من الاسم الوارد خطأ ( ورثة خلوي يعقوب خضر زبلح) الى الاسم الصحيح ( ورثة خلوي يعقوب اخضير).

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 5/9/2018