السنة
2016
الرقم
358
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : طالب البزور ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، أسامة الكيلاني .

 

 

 

الطــــــــــــــاعـنـــة  : النيابة العامة / قلقيلية .  

 

المطعـــــون ضـــده : ا.د / قلقيلية .

وكيله المحامي احمد الخطيب

 

الاجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 17/07/2016 للطعن في القرار الصادر من قبل محكمة بداية قلقيلية الاستئنافية في الاستئناف رقم 63/2016 بتاريخ 23/06/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم المستانف وهو القرار الصادر من قبل محكمة صلح قلقيلية بتاريخ 11/02/2016 في الدعوى الجزائية رقم 922/2015 والقاضي باعلان براءة المتهم (المطعون ضده) من التهمة المنسدة اليه وهي التحريض على استعمال السلاح خلافا للمادة 80/1/أ بدلالة المادة 349/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

يستند الطعن لما يلي :

1.  ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وخطأ في تطبيقه حيث تكونت في عقيدة المحكمة الموقرة من الاسباب ما يؤكد الحكم المستانف رغم انها غير متناعمة ولا يتساند بعضها البعض بل يكتنفها العموض والذي من شانه ان يخل بها ويسقطها جاعلا من حكم المحكمة معيبا بالتناقض ويتعين نقضه .

2.  أخطات محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتفسير القانون حيث عللت قرارها بانه لم تتوافق الشروط التي اشترطت وفقا لاحكام الماده 80/1 من قانون العقوبات الا انها لم تبين هذه الشروط او توضحها عدا عن ذلك فان كافة اركان جريمة التحريض متوفرة ويتوجب تطبيقها حيث استطاعت النيابة العامة اثبات الواقعة من خلال البينات المقدمة من قبلها وان فعل المتهم المطعون ضده هو ثابت من خلال هذه البينة لا سيما وانه اعترف بالتهمة المسندة اليه وان الدفاع عجز عن تقديم اية بينة دفاعية تجرح بينة النيابة .

طالبت النيابة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

 

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان النيابة العامة قدمت المطعون ضده بموجب لائحة اتهام امام محكمة صلح قلقيلية بتاريخ 07/07/2015 عن تهمة التحريض المعاقب عليها بنص المادة 80 ع لسنة 2016 وبعد استكمال الاجراءات امامها قضت بتاريخ 11/03/2016 باعلان براءة المطعون ضده مما نسب اليه .

لم تقبل النيابة العامة بحكم محكمة صلح قلقيلية فتقدمت بالطعن الاستئنافي رقم 63/2015 والتي قضت بتاريخ 23/06/2016 برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف.

لم ترتض النيابة العامة بحكم محكمة البداية الاستئنافية في قلقيلية فتقدمت بالطعن المثال للاسباب الوارده فيه .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن لنجد

اذا كان من الثابت ان محكمة اول درجة توصلت الى النتيجة التي انتهت اليها من واقع ما قدم لها وما عرض امامها من بينات ومستندات والتي لم تتمكن النيابة العامة من اثبات دعواها وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبما لها من سلطة موضوعية وقانونية اذ ايدت الحكم الصلحي ولم تخالف ما هو ثابت في اوراق الدعوى والتي اسست حكمها على قناعتها وكانت النتيجة سائغة ومقبولة .

ولما كان ذلك وكانت محكمة البداية الاستئنافية قد ايدت حكم محكمة اول درجة والقاضي ببراءة المطعون ضده لعدم كفاية الادلة ، والبينة لربط المطعون ضده المتهم مما نسب له تكون محكمة البداية الاستئنافية قد طبقت صحيح القانون ولم تخطيء في تأويله وتفسيره ويكون الطعن الماثل يقوم على غير اساس من القانون يستوجب رفضه .

لــــــــــذلــــك

          تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 20/11/2016.

 

الكاتـــــب                                                                                         الرئيـــــــس

 ن . ط