السنة
2016
الرقم
358
تاريخ الفصل
28 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آرليت هارون و بشار نمر   

 

الاستئناف الأول 350/2016 :

المستأنفة : جمعية الملجأ الخيري الأرثوذكسي العربي للمرضى و المقعدين و مستشفى سيدتنا مريم العذراء / القدس

وكيلها المحامي : نبيل مشحور / رام الله

المستأنف عليها : نعمه محمد حسن ابو هدروس / مخيم الدهيشة

وكلائها المحاميان :ماجد عودة و/أو سائد صلاح  / بيت لحم

 

الاستئناف الثاني :

المستأنفة : نعمه محمد حسن ابو هدروس / مخيم الدهيشة

وكيلاها المحاميان : سائد صلاح و ماجد عودة / بيت لحم

المستأنف عليها :  جمعية الملجأ الخيري الأرثوذكسي العربي للمرضى و المقعدين و مستشفى سيدتنا مريم العذراء

وكيلها المحامي : نبيل مشحور / رام الله

 

 

الوقائع و الاجراءات

قُدم على الحكم المستأنف الصادر من محكمة بداية بيت لحم بالدعوى المدنية رقم 8/2010 في 22/3/2016 و القاضي بالزام المدعي عليها الملجأ بان تدفع للمدعية مبلغ 8000 ثمانة الاف شيكل مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة استئنافين الاول مقدم من المدعي عليها حمل الرقم 350/2016 و الثاني من المدعية حمل رقم 358/2016

تتلخص اسباب الاستئناف الاول 350/2016 فيما يلي :

1. ان القرار مخالف للقانون و الاصول

2. ان محكمة بيت لحم أخطأت بالزام المستأنفة بمبلغ ثمانية الاف شيكل بدل المكافأة رغم ثبوت  دفع تعويضات المستأنف عليها بمبلغ 8882 شيكل في 8/8/2005 و في 23/7/2005 وفي 1/9/2005 و الشهود أكدوا ذلك

3. أخطات المحكمة بحرمان المستأنفة من تقديم باقي البينة

4. أخطأت المحكمة بالحكم للمدعية بدل اتعاب 100 دينار رغم خسرانها معظم مطالبها و اخطأت بالزامها بالرسوم و المصاريف

و التمس الغاء القرار و رد الدعوى عنها مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة

أما اسباب الاستئناف الثاني 358/2016 تتلخص فيما يلي :

1. ان القرار مخالف للقانون و الاصول و غير معلل

2. ان القرار ضد وزن البينة

3. ان القرار اخطأ بعدم الحكم ببدل الفصل التعسفي لان المقر الرئيسي ما زال يعمل

4. اخطأت المحكمة باعتبار الراتب 800 شيكل كون البينة اثبتت ان الراتب الف شيكل و لإقرار المدعي عليها بالمرافعة بذلك

5. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمدعية بالاجازة السنوية و فرق الاجرة

و التمست قبول الاستئناف و فسخ القرار و الحكم وفق لائحة الدعوى مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة

تقدمت المستأنف عليها بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ما يلي :

1. ان المستأنف عليها تقدمت بالاستئناف 350/2016

2. انه من الثابت ان دار الولادة تم اغلاقها بقرار من وزارة الصحة

3. ان البينة اثبتت حصول المدعية على الاجازة السنوية

و التمس رد الاستئناف

بالمحاكمة الجارية علناً و في جلسة 8/6/2016 بالاستئناف الثاني  تقرر قبوله شكلاً و ضمه للاستئناف الاول وبذات اليوم و بالاستئناف الاول 350/2016 تقرر قبوله شكلاً ثم كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف و انكرها وكيل المستأنف عليها و هكذا تم بخصوص الاستئناف الثاني و كرر وكيل المستأنف عليها اللائحة الجوابية و اعتمد الوكيلين مرافعاتهم امام محكمة الدرجة الاولى و اللوائح الجوابية و حجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم حيث جرى تكرار المرافعات لتبديل الهيئة الحاكمة و رفعت الجلسة مرة اخرى للمداولة لمدة نصف ساعة و صدر هذا الحكم

 

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة  وبالرجوع الى اسباب الاستئنافين و الى الحكم المستأنف و الى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى و الى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

أولاً : معالجة اسباب الاستئناف الاول 350/2016 :

1. فيما يتعلق بالسبب (1) من ملخص الاسباب الناعي على الحكم الخطأ في القانون و الاصول فاننا نبدي ان هذا السبب جاء عاماً مبهماً اذ لم تحدد المستأنفة وجه المخالفة للقانون او للاصول لنتمكن من مراقبة ذلك و الوقوف عليه مما يجعل من هذا السبب واجب الرد .

2. اما بخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب المتعلق بدفع تعويضات المستأنف عليها / المدعية بواقع 8882 شيكل فاننا من خلال البينة المقدمة فقد ثبت ان تاريخ نهاية عمل المدعية لدى المدعي عليها هو 31/5/2005 و هذا ثابت من ادعاء المدعية بالدعوى و اقرار المدعي عليها في لائحتها الجوابية المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى كما انه من الثابت ان المدعية كانت تقبض راتبها من خلال حسابها بالبنك العربي وهذا ثابت بالمبرز م/1 و هو كشف حساب المدعية لدى البنك العربي في 26/4/2005 و المبين به نزول راتب شهر 1/2005 و راتب شهر 2 لسنة 2005 كما ان ذلك ثابت من خلال المبرز (د/1 و د/2) و شهادة الشهود  كما ان من الثابت قبض المدعية لمبلغ3000 ثلاثة الاف شيكل في 8/8/2005 و مبلغ ثلاثة الاف شيكل في 10/9/2005 و مبلغ 2882 شيكل في 23/7/2005 بما مجموعه 8882 شيكل و ان هذه المبالغ وردت الى حساب المدعية في البنك العربي و هو ذات الحساب الذي كانت تقبض راتبها من خلاله و ان هذه المبالغ وردت حسابها بعد تاريخ نهاية عملها الثابت في 31/5/2005 و بالتالي هذه قرينه على ان هذه المبالغ تعتبر عن حساب تعويضات المدعية العمالية و تأيدت هذه القرينة بشهادة الشاهد هنيدة حبيب التي ذكرت في شهادتها في الصفحة 47 من الضبط ( و عندما اغلق الملجأ تم دفع جميع  الاتعاب العمالبة التي تعود للمدعية عن طريق البنك .) و كذلك الشاهدة تقول بالمناقشة ( انا اعرف ان المدعية اخذت بدل اتعابها العمالية لانني انا وضعت للمدعية دفعة في حسابها في البنك و لا اذكر مقدار هذه الدفعة .) و الشاهدة بلانكه رزق تقول (عندما انهت العمل اخذت مستحقاتها العمالية كاملة و انا اعرف هذه المعلومات من السكرتيرة .) و الشاهدة نادية سبير تقول ( و ان العمال و الموظفين حصلوا على اتعابهم من ضمنهم المدعية و كان ذلك عن طريق تحويلات على البنك العربي كدفعات و انا اعرف ذلك عن طريق السجلات و انا كنت ادفع الرواتب .) من ذلك يتضح جلياً قبض المدعية للمبلغ المذكور و البالغ (8882 شيكل ) و ان هذا المبلغ هو على حساب التعويضات لعدم اثبات المدعي عليها حصول مخالصة وتسوية مع المدعية على حقوقها العمالية انما قامت المدعي عليها بدفع هذه الدفعات على حساب المدعية في البنك و بالتالي كان يجب على محكمة الدرجة الاولى خصم هذه المبالغ من حقوق و اتعاب المدعية و ان ما ورد في الحكم المستأنف من ان هذه الكشوفات منتجة في الدعوى هو قول لا يستقيم مع ما ورد في تلك الكشوفات من وقائع و مبالغ نزلت في حساب المدعية مما يجعل من هذا السبب وارداً على الحكم المستانف  .

3. و بخصوص السبب (3) من ملخص الاسباب المتعلق بالبينات و حرمانها من بعضها فاننا نجد محكمة الدرجة الاولى كانت قد امهلت المدعي عليها لتقديم الشاهد المحاسب اكثر من مرة و لمدة اربع جلسات و كانت قد منحت المدعي عليها مهلة اخيرة لاحضاره الا انها لم تفعل و قررت اعتبارها مكتفية بما قدمت و هذا القرار متفق و صلاحية المحكمة في ادارة الدعوى و تحديد جلسات تقديم البينة و عليه يغدوا هذا السبب غير وارد و تقرر رده  .

4. اما فيما يتعلق  بالسبب الاخير المرتبط بالبند (4) من ملخص الاسباب المتعلق ببدل الرسوم و اتعاب المحاماة فاننا نجد ان المحكمة قضت ببدل اتعاب بقيمة 100 دينار اردني و ان ذلك المبلغ هو ضمن الحد المعقول للحكم ببدل الاتعاب و هو ضمن صلاحيات محكمة الدرجة الاولى في تقدير ذلك ضمن الجهد المبذول بالدعوى كما ان الرسوم تكون بنسبة المبلغ المحكوم به بحكم القانون و عليه نقرر رد هذا السبب ايضاً .

ثانياً : معالجة اسباب الاستئناف الثاني 358/2016 :

1. بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المتعلق بمخالفة الحكم للاصول و القانون و انه غير معلل و بالنسبة للسبب (2) المتعلق بوزن البينة فسنقوم بمعالجة موضوع التعليل و البينة من خلال معالجة باقي اسباب الاستئناف

2. وفيما يتعلق بالسبب (3) المرتبط بالفصل التعسفي فقد ثبت من خلال الشاهد وجيه عارف ان الملجأ قد تم اغلاقه و الشاهد محمد الزبون يقول ( و انتهى عمل المدعية حيث تم اغلاق الملجأ و طلبوا منها ترك العمل .) و الشاهدة نادية سبير قرعه تقول ( تم اغلاق دار الولادة بناء على تعليمات من وزارة الصحة.) و الشاهدة بلانكة رزق تقول ( ان هذه المشفى مغلقة منذ عام 2005 و تم اغلاقها من قبل وزارة الصحة .) و تقول بالمناقشة ( و لم تستمر الجمعية و لا المشفى في بيت جالا في العمل حيث تم اغلاقها تماماً .) و الشاهدة هنيدة حبيب تقول ( و لغاية اغلاق الملجأ في سنة 2005 و تم اغلاق الملجأ بقرار من وزارة الصحة بسبب الحالة المادية للملجأ .) من ذلك يتضح ان مكان العمل للمدعية كان في ملجأ بيت جالا و مشفى التوليد التابع له و ان ذلك المشفى أغلق بسبب الاحوال المادية و قرار من وزارة الصحة و انه تم انهاء عمل جميع الموظفين و ان مقر الجمعية في العيزرية هو ملجأ للعجزة  و لا يوجد فيه مشفى و بالتالي محاولة المدعية اثبات ان الجمعية ما زالت تعمل هو قول لا يقوم على اساس قانوني طالما ثبت اغلاق المؤسسة فعلياً و ان هناك اختلاف في طبيعة عمل الجمعية في بيت جالا مكان عمل المدعية و العيزرية مقر الجمعية الرئيسي و بالتالي لا مجال للحديث عن فصل تعسفي و يكون هذا السبب واجب الرد .

3. وبخصوص السبب (4) المتعلق بالراتب فقد ثبت من خلال الكشف (د/2) ان اخر راتب للمدعية كان 988 شيكل و ثابت من اقرار وكيل المدعي عليها ان راتبها لا يزيد عن 1000 شيكل و بالتالي ما كان على المحكمة ان تحكم بان الراتب 800 شيكل في ظل البينة الخطية الثابتة و اقرار المدعي عليها بالمرافعة مما يجعل من هذا السبب وارداً على الحكم المستأنف

4. و فيما يتعلق بالسبب (5) من ملخص الاسباب المتعلق بفرق الراتب و الحد الادنى للاجور فاننا نشير الى ان قرار تحديد الحد الادنى للاجور لم يكن ساري وقت اقامة الدعوى و بالتالي لا مجال للعمل به في هذه الدعوى و ان المدعية و المدعي عليها اتفقا على الراتب و لا مجال للتدخل في ارادة المتعاقدين مما يوجب رد الفرق و المطالبة اما بخصوص الاجازة السنوية فقد ثبت من اقوال شهود المدعي عليها التي هي عليها اثبات منح المدعية لبدل الاجازة السنوية ان المدعية كانت تحصل على تلك الاجازات عن آخر سنتين فقالت الشاهدة بلانكة رزق ( وآخر سنتين في العمل اخذت اجازتها السنوية كاملة و كل شيء .) و تقول    ( اعرف ان المدعية كانت تاخذ جميع حقوقها و اجازاتها و اعرف هذه المعلومات كوني اعمل السكرتيرة.) و الشاهدة نادية قرعة تقول ( وان المدعية حصلت على اجازة اخر سنتين السنوية .) (و انا اعرف ذلك من خلال السجلات .) من ذلك يتضح ا ن المدعي عليها اثبتت حصول المدعية على اجازتها السنوية و كذلك هذا ينطبق على الاجازة الرسمية و الدينية فقد ذكر الشهود حصول المدعية عليها مما يوجب رد هذه المطالبات و رد هذا السبب

5. وبخصوص التعليل و التسبيب و وزن البينة فقد قامت محكمتنا باعادة وزن البينة و قامت باعادة التسبيب و التعليل لقبولها بعض اسباب الاستئناف و رد البعض الاخر و بالتالي اصبح هذا السبب غير ذي موضوع

ثالثاً : حساب مستحقات المدعية في ظل قبول بعض اسباب الاستئنافين :

1. بدل مكافأة نهاية الخدمة عن عشر سنوات بواقع 1000 شيكل عن كل سنة الراتب الشهري 1000 X 10= 10000 عشرة الاف شيكل

2. رد المطالبة ببدل الفصل التعسفي و بدل الاجازات السنوية و الدينية و الرسمية و بدل فرق الراتب و فرق الحد الادنى للاجور

3. خصم المبلغ الذي ثبت قبضه من المدعية و البالغ 8882 شيكل

4. يبقى مستحقاً للمدعية مبلغ ( 1118) الف و مائة و ثمانية عشر شيكل فقط لا غير

لذلك

و لجميع ما تم بيانه اعلاه تقرر المحكمة و عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية  و التجارية قبول الاستئنافين موضوعاً و تعديل الحكم المستأنف و الحكم بالزام المدعي عليها جمعية الملجأ الخيري الارثوذكسي العربي للمرضى و المقعدين و مستشفى سيدتنا مريم العذراء بان تدفع للمدعية نعمه محمد حسن ابو هدروس مبلغ و قدره (1118) الف ومائة وثمانية عشر شيكلاً فقط و رد المطالبات فيما زاد عن ذلك و على ان يتحمل كل طرف رسومه و مصاريفه و اتعاب محاميه عن مرحلة الاستئناف

حكماً حضورياً صدر و تلي بحضور الوكيلين قابلاً للنقض و أفهم في 28/9/2016