المادة رقم 460 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

ازحام الطرق
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من:
1- أقدم على تطويف الطريق العامة أو ملك الغير برفعه مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الأنظمة أو بارتكابه أي خطأ آخر.
2- زحم الطريق العامة دون داع ولا إذن من السلطة بوضعه أو تركه عليها أي شيء يمنع حرية المرور وسلامته أو يضيقها، أو أعاق حرية المرور فيها بحفر حفر فيها.
3- أهمل التنبيه نهاراً والتنوير ليلاً أمام الحفريات وغيرها من الأشغال المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطريق العامة
4- أطفأ القناديل أو الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة أو نزعها أو أتلفها أو أزال أو أطفأ ضوءاً وضع للتنبيه إلى وجود حفرة أحدثت فيها أو على وجود شيء موضوع عليها.
4- رمى أو وضع أقذاراً أو كناسة أو أي شيء آخر على الطريق العامة.
5- رمى أو أسقط عن غير انتباه على أحد الناس أقذاراً أو غيرها من الأشياء الضارة.
6- وضع إعلانات على الأنصاب التاريخية والأبنية العامة والمقابر والأبنية المعدة للعبادة.
تنزع وتنقل الإعلانات أو المواد التي تزحم الطريق على نفقة الفاعل.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية