السنة
2017
الرقم
554
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

 

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي عماد مسوده

وعضوية السيدين القاضيين حازم ادكيدك  وسامر النمري .

 

المســــــــتأنــف  : مازن فايق عبدو حبش / رام الله  .

وكيله المحامي مرسي حسين/ رام الله

المستأنف عليه : عبدو نايف عبدو حبش / رام الله

وكيله المحامي محمد ابو ماضي / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في 28/2/2017 بالدعوى المدنية رقم 813/2012 والقاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ (26640) شيكل.

تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي :

1- أن القرار مخالف للأصول القانونية.

2-أن القرار مجحف بحق المستأنف.

3-أن القرار غير معلل وشابه قصور بالتعليل والاسباب.

4-أن المحكمة أخطأت بقرارها لعدم اثبات علاقة العمل بين الطرفين.

5-أن المحكمة أخطأت بحساب بدل المكافأة وكان يجب حساب الثلث فقط.

6-أن المحكمة أخطأت بالحكم بالإجازات السنوية رغم عدم الاثبات.

7-أن المحكمة أخطـأت بالحكم ببدل أيام العمل بالعطل وهي غير مطالبا بها.

ملتمسا الحكم بفسخ القرار مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية علنا في جلسة 10/5/2017 تقرر شطب الاستئناف وفي جلسة 5/6/2017 تقرر تجديده وقبوله شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف عليه وفي جلسة 25/9/2017 ترافع وكيل المستأنف معتمداً على لائحة استئنافه ومرافعته أمام محكمة الدرجة الاولى كمرافعة له واعتبر وكيل المستأنف عليه اقواله ومرافعاته أمام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وحجزت الدعوى للمداولة واصدار الحكم الى هذا اليوم حيث جرى تكرار المرافعات لتبدل الهيئة الحاكمة ورفعت الجلسة لمدة ساعتين للمداولة وصدر هذا الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف الى ما قدم من بينات من كلا الطرفين  امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فإننا نجد ما يلي:

أولا: بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب نجد أنه جاء عاماً مبهماً لا يصلح كسبب للطعن فالنعي بمخالفة الاصول يجب تحديد موقع وموضع المخالفة وأية أصول تم مخالفتها لنتمكن من الوقوف على ذلك ومراقبته وعليه للعمومية والجهالة تقرر رد هذا السبب.

ثانياً: أما فيما يتعلق بالسبب (2) من ملخص الاسباب وموضوع الاجحاف فإننا نقول أن كل من خسر دعواه يشعر بالإجحاف والعكس صحيح وبالتالي المعيار هو تطبيق القانون وأن يكون الحكم مستنداً الى البينات المقدمة الامر الذي يوجب رد هذا السبب.

ثالثاً: وبخصوص السبب (3) من ملخص الاسباب فإننا نجد أن الحكم المستأنف قد أستعرض ما قدم من بينات في بند المحاكمة بأقوال الشهود كاملة دون تحليل لتلك الاقوال للتواصل الى ما ثبت وما لم يثبت سوى تاريخ العمل على الصفحة (6) في نهايتها الامر المخالف لمنهج بناء الاحكام مما ينحدر بالحكم الى درجة البطلان للقصور في التسبيب والتعليل عملاً بالمادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الامر الذي يستتبع قبول هذا السبب وبما أننا محكمة موضوع عملاً بأحكام الاصول سنقوم ببحث أسباب الاستئناف على ضوء ما قدم من بينة بحدود تلك الاسباب فقط كون المدعي لم يطعن بالحكم ولا يجوز أن يضار الطاعن من طعنه عملاً بالمواد (191/ 4 و 5 و 219 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

رابعاً: وبالعودة الى البينة المقدمة بخصوص علاقة العمل بين الطرفين أن كانت ثابته أم لا على ضوء الطعن بالسبب (4) فأننا نجد أن المستأنف في لائحته الجوابية قد نفى أن يكون المدعي عاملاً لديه بأي وقت من الاوقات وقدم المدعي الشاهد مهيوب قسطندي الذي قال (وكان يعمل المدعي لدى المدعى عليه ومنذ سنة ونصف كان المدعي يعمل لدى المدعى عليه قبل سنتين أو ثلاثة بدأ المدعي بالعمل لدى المدعى عليه ... وكنت اشاهد المدعي الساعة 7 صباحاً او 8 يحضر باب المحل وكان ينتظر المدعى عليه لحين أن يقوم بفتح المحل)

ويقول بالمناقشة ( أن محلي بجانب محل المدعى عليه منذ 25 سنة) والشاهد ماجد عواد يقول (وكان المدعي يعمل لدى المدعى عليه وعملت معه قبل خمس سنوات .... وقبل سنتين أو سنة ونصف انتهى عمل المدعي) ويقول بالمناقشة (كنت اعمل لدى المدعى عليه وأنني مطلع على كافة التفاصيل التي شهدت حولها وشاهدت المدعي يقبض الاجرة وكان يقبضها كل أسبوع) والشاهد اكرم السيوري يقول (وكان المدعي يعمل لدى المدعى عليه في النجارة وانا كنت طرف لحل نراع بينهما ) وباطلاع الشاهد على سند اجاب (انها اتفاقية نظمت بين الطرفين لحل نزاع بينهما وكنت طرف في حل النزاع وأنا كنت شاهد عليها ووقعت عليها وما ورد فيها صحيح من حيث العمل والاجرة ومدة العمل وأن المدعي بعد الاتفاقية بالعمل لدى المدعى عليه مدة أقل من سنة ) ويقول بالمناقشة (كان المدعي يعمل قبل التوقيع على الاتفاقية) اما المدعى عليه فقدم الشاهد نادر حبش شقيق الطرفين حيث قال (هي علاقة أخوة وعلاقة مساعدة وأن المدعي كان يقوم بإنجاز العمل لحسابه الشخصي وأن المدعي لم يكن يتقاضى راتب شهري من المدعى عليه ) ويقول (أنني متواجد في الخط الاخضر منذ سنة 1996 واحضر لرام الله كل أسبوع ) ويقول بسؤال المحكمة (أنني شاهد على الاتفاقية م / 1) . أما الشاهد حسين سرحان فهو لا يعرف الفترة من 2008 - 2011 وهو يعرف بعد 2012 فقط. والشاهد جورج عويس فقال أنه عمل غرفة نوم لزبون عنده ولا يعرف العلاقة بين الطرفين.

من خلال وزن هذه البينات وشهادة الشهود نجد ان المدعي من خلال ثلاثة شهود قدمهم استطاع إثبات علاقة العمل بينه وبين شقيقه المدعى عليه فالشهود الثلاثة أكدوا واقعة العمل فاحدهم جار للمحل والثاني كان عاملاً لدى صاحب العمل والثالث تدخل لحل الخلاف بينهما وبالتالي شهود المدعي أقوى بالإثبات من شاهد المدعى عليه الوحيد نادر الذي تناقض في شهادته حول المبرز (م/ 1) وعليه استطاع المدعي إثبات علاقة العمل مما يوجب رد هذا السبب.

خامساً: أما فيما يتعلق بالمكافأة وكيفية حسابها فإننا نشير هنا الى عدم طعن المستأنف بقيمة الاجر وبالتالي من الثابت أن الاجر اليومي هو 180 شيكل وأنه كان يعطل يوم الاحد وبالتالي أجره 180× 30 يوم عمل = 5400 شيكل كأصل عام.

أما بخصوص المكافأة وأن المحكمة لم تقض بثلثها لعدم ثبوت الفصل فإننا نشير هنا الى أننا لا نملك في هذه المرحلة التعرض لموضوع الفصل التعسفي من حيث ثبوته من عدمه واستحقاق بدله من عدمه لعدم الطعن من العامل برد ذلك المطلب وضمن قاعدة لا يضار الطاعن من طعنه الا أننا نقول أن المشرع قد نص في الفقرة 2 من المادة 42 (استثناء مما ورد بالبند 1 اعلاه يحق للعامل اذا استقال من عمله خلال السنوات الخمس الاولى ثلث مكافئته نهاية الخدمة وثلثي مكافئة نهاية الخدمة اذا كانت الاستقالة خلال السنوات الخمس التالية ويستحق المكافئة كاملة اذا امضى عشر سنوات أو أكثر من العمل) .

ومن الثابت من البينات المقدمة من المدعي أنه لم يستقل من العمل من تلقاء نفسه ليقال أنه أستقال وأنما ثبت من شهود المدعي أنه حصل خلاف وتشاجروا (الشاهد مهيوب قسطندي) وأنه حصل نقاش بين الاثنين حول إصابة المدعي وقام المدعى عليه بطرده وعلى أثرها ترك العمل (الشاهد ماجد عواد) ولم يستطع المدعى عليه إثبات ترك العمل من المدعي كاستقالة كونه نفى علاقة العمل أصلاً وبالتالي الحكم له بكامل قيمة المكافأة له ما يسنده من واقع البينة المقدمة مما يوجب الحكم له بها ورد ما ورد بهذا السبب لانه يستحق المكافأة كاملة حتى ولو كان الفصل من صاحب العمل مشروعاً (أنظر نقض رقم 87/ 2005 في 30/ 6/ 2005 ).

سادساً: أما فيما يتعلق ببدل الاجازة السنوية وما ورد بالسبب (6) من ملخص الاسباب فإننا نشير ابتداءً الى أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن إثبات تحلل صاحب العمل من هذا الالتزام يقع عليه ولا يشترط إثبات العامل عدم حصوله على تلك الاجازة الا انه ومن الرجوع الى البينة المقدمة نجد أن العامل استطاع إثبات أنه لم يحصل على اجازاته السنوية وذلك وفق قول الشاهد ماجد عواد الذي قال (ولم يحصل على اجازته السنوية عن أخر سنتين ) وبالتالي من المتوجب الحكم للمدعي ببدل اجازة 14 يوم عن كل سنة وعن أخر سنتين فقط.

سابعاً: وبخصوص السبب (7) من ملخص الاسباب المتعلق ببدل العمل ايام العطل فاننا نجد أن المدعي طالب ببدل أيام الاعياد الدينية والرسمية عن 10 أيام عن كل سنة وجاء في شهادة الشاهد ماجد عواد (وكان يعمل في الاعياد الرسمية بأجرة عادية وفي عيدي الفطر والاضحى كان يعطل أول يوم فقط ويعمل باقي الايام بأجرة عادية ويخصم اليوم الاول من العيدين ) وبالتالي يكون المدعي مستحقاً لبدل 3 أيام عطلة رسمية عن كل سنة وخمسة ايام بدل عيد الفطر والاضحى كونه كان يعطل في اليوم الاول فقط وبالتالي يوجب الحكم له ببدل 8 أيام عن كل سنة وليس 10 رغم أنه مسيحي إلا أن ذلك لا يؤثر في الحكم كون البينة جاءت على اعياد المسلمين فقط.

ثامناً: حقوق المدعي على ضوء ما ذكر اعلاه وفي ظل أسباب الاستئناف هي:

1-بدل مكافأة نهاية الخدمة عن مدة العمل الثابتة وهي 3 سنوات فقط كونه لم يطالب عن 15 يوم كونه أنتهى عمله في 15/3/2011 وبدأ عمله في 1/ 3/ 2001  فيكون الحساب

5400 شيكل الاجر الشهري × 3 = (16200) شيكل فقط.

2- بدل إجازة سنوية عن أجر سنتين 14 × 2 × 180 الاجر اليومي = 5040 شيكل فقط.

3-بدل اعياد رسمية ودينية = 8 أيام × 3 سنوات × 180 شيكل بدل اليوم = 4320 شيكل فقط.

4-المجموع = 16200 + 5040 + 4320 = (25560) شيكل .

 

 

 

لــــــذلك

ولجميع هذه الاسباب وعملاً بأحكام المادة 223/ 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً الغاء الحكم المستأنف والحكم للمدعي عبدو فايق عبدو حبش بمبلغ (25560) خمسة وعشرون الفاً وخمسمائة وستون شيكلاً فقط وإلزام المدعى عليه مازن فايق عبدو حبش بدفعة له مع المصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض  وافهم في 29/11/2017