السنة
2016
الرقم
598
تاريخ الفصل
22 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضــــي السـيــــد عماد سليم سعد
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: رفيق زهد, مصطفى القاق, طلعت الطويل, محمد الحاج ياسين.

الطـاعـــــــــــن :ماهر احمد ذيب ريان/غزة

                وكيله المحامي: محمد شاكر دولة/رام الله

المطعون ضدها: 1- وزارة المالية /رام الله

                      2-وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات/رام الله

                      3- النائب العام بالإضافة الى وظيفته/رام الله

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 24/4/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 15/3/2016 في الاستئناف المدني رقم 255/2015 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً والحكم بعدم قبول دعوى المدعي المستأنف.

يستند الطعن لما يلي:-

1- الحكم الطعين يشوبه خطأ في تطبيق القانون اذ ان المادة (191) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ وخاصة الفقرة (4) منه تنص على ( لا يضار طاعن بطعنه )

2- اخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بعدم قبول الدعوى واعتبار الوكالة الخاصة غير صحيحة اذ ان الوكالة وكالة عدلية وصحيحة مصدقة من نقابة المحامين الفلسطينيين وقد اصبحت نقابة المحامين هي الجهة صاحبة الصلاحيات في التصديق على الوكالات الخاصة بدل من كاتب العدل الذي لا يعترف بتصديقه نظراً للأوضاع السياسية الراهنة .

-   طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني

 

الـمحكمــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفي لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان الجهة الطاعنة المدعية في الدعوى المدنية الصلحية صلح رام الله تحت رقم 1267/2013 والمقدمة من المطعون ضدها وموضوعها مطالبة مالية وبعد استكمال الاجراءات امام المحكمة  قررت المحكمة الحكم للجهة الطاعنة المدعية عليه بمبلغ (17100) شيقل .

لم تقبل الجهة المطعون ضدها المدعى عليها بحكم محكمة اول درجة تقدمت بالطعن الاستئناف رقم 255/2015 والذي قضى برد الدعوى .

لم يرتضي الطاعن بحكم محكمة البداية الاستئنافية في رام الله تقدمت بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه .

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع وحول اوجه الطعن المتمثلة بالخطأ من محكمة البداية الاستئنافية في رد الدعوى معللاً ذلك بان الوكالة هي وكالة عدلية وصحيحة ومصدقة من نقابه المحامين وان نقابة المحامين لها صلاحية التصديق على الوكالة العدلية بدلاً من كاتب العدل الذي لا يعترف بتصديقه نظراً للأوضاع السياسية الراهنة .

ولما ان محكمة البداية الاستئنافية قد اجابت في حكمها الطعين بان الوكالة الخاصة الذي قام المستأنف بالتوقيع عليها امام المحامي محمد نصرا  من غزة صادق عليها وهو ليس وكيلاً ولما ان المحامي المذكور انحصر  دوره بالمصادقة على صحة توقيع المستأنف فقط وصودق عليها من نقابة المحامين بغزة ولما ان قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952 بموجب المادة الثالثة حددت  الاشخاص الذين يقومون بوظيفة كاتب العدل والذي وان المحامي ليس من ضمنهم وان حق المصادقة على تواقيع الموكل تكون للمحامي الموكل على الوكالات الخاصة  والتي ينظمها ويقوم بموجبها بالادعاء وبمرافعة ومراجعة لدى المحاكم وكافة جهات الاختصاص تطبيقاً للمادة 20/4 ج من قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999 ولما ان المحامي محمد شاكر دولة لم يصادق على تلك الوكالة تطبيقاً لنص القانون ولما ان المادة 20 /4ج من قانون المحامين النظامين من القانون نصت على  انه لا يحق لاي محامي الظهور لدى اية محكمة الا بموجب وكالة خطية موقعة من موكليه ومصادق عليها من قبل المرجع المقتضى قانوناً .

ولما ان محكمة البداية الاستئنافية حددت نطاق الوكالة مستعينة في ذلك بعبارات التوكيل وظروف الدعوى ولما كان استخلاصها سائغاً يؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها مما يغدو معه الطعن مرفوضاً .

لـــــــــــــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الطعن  .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/06/2016