السنة
2017
الرقم
326
تاريخ الفصل
5 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                     وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

  المستأنف : سلام  "محمد علي " احمد منصور / دير الغصون

            و كيله المحامي الاستاذ ابراهيم الشيخ

 

  المستأنف عليه   : عاهد احمد عبد الفتاح منصور / دير الغصون

وكيله المحامي عاهد بدران / طولكرم

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة  بداية جنين بتاريخ 18/1/2017  بالدعوى الحقوقية رقم 114/2016   والقاضي  بالزام المستأنف بتنفيذ مضمون الوكالة الدورية رقم 3261/2005 عدل طولكرم مع تضمينه الرسوم و المصاريف و مائة  اتعاب المحاماه  .

يستند الاستئناف للسبب التالي :

1- اخطأ قاضي الموضوع بالحكم بتنفيذ الوكالة الدورية حيث ثبت من خلال البينات المقدمة ان المستأنف عليه لم يقم بدفع الثمن ، وانه من شروط تنفيذ الوكالة الدورية ان يتم دفع الثمن وهو عنصر من عناصر الوكالة الدورية حتى يتم تنفيذها

2- الو وتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية ملتمسا بنتيجته رد الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم  المستأنف و تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه .

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 4/4/2017  تقرر قبول الاستئناف شكلا ، ثم كرر و كيل المستأنف لائحة الاستئناف بينما انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف ، و بجلسة 24/9/2017 تقدم وكيل المستأنف بمرافعة تقع على صفحتين ملتمسا بنتيجتها قبول الاستئناف موضوعا و اعتبار الوكالة باطلة و تضمين المستأنف عليه الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه  ثم ترافع و كيل المستأنف عليه ملتمسا اعتبار اقواله و مرافعاته امام محكمة اول درجة  مرافعه له و بالنتيجة رد  الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم  المستأنف و تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه و بجلسة 5/11/2017   ختمت اجراءات المحاكمة .

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة و بمعالجتنا لسبب الاستئناف الوحيد ،  نجد ان الموكلة (البائعة) بموجب الوكالة الدورية موضوع هذا الدعوى قد اقرت بقبض الثمن و وكلت و اقامت مقام نفسها و عوضا عن شخصها المستأنف لغايات نقل ملكية الحصص المباعة على اسم المشترين ، و لما كانت الوكالة الدورية المتعلق بها حق الغير هي من العقود الملزمة لطرفيها ، وهي عقد منظم من قبل الاطراف ومصادق عليه من قبل كاتب العدل بوصفه من الموظفين العموميين وذلك وفق ما أنبأت عنه احكام المادة 9 من قانون البينات ، الامر الذي يجعل لهذا المستند ( العقد ) حجة على الموكل ( البائع ) و على الوكيل الدوري ( المستأنف )   ، فالاقرار ً بقبض كامل الثمن أمام كاتب العدل للوكالة الدورية  يجعل الوكالة عند تنظيمها مستوفيه لشروطها و اركانها ، ولما كان الوكيل الدوري ( المستأنف ) غير موكل و لا مخول من قبل البائعة ( الموكلة )  بالطعن ببطلان الوكالة الدورية او الادعاء بعدم دفع الثمن  ، الامر الذي يجعل ادعائه  بعدم دفع الثمن و تقديم البينة  في هذا الخصوص  و كذلك طلب اعتبار الوكالة الدورية باطله  ، كل ذلك يكون مقدم ممن لا يملك حق تقديمه  الامر الذي يتوجب معه عدم قبول هذه الادعاءات و البينة المقدمة حولها ، الامر الذي يجعل امتناع المستأنف عن تنفيذ الوكالة الدورية استنادا لعدم دفع الثمن غير مقبول  كونه غير موكل بالامتناع عن تنفيذ الوكالة  و انما موكل بتنفيذها ، وغير موكل باثارة هذا الدفع او التمسك به .  و  لما كان الامر كذلك فان ما جاء في سبب هذا الاستئناف يكون غير وارد  .

لذلك

  فإننا نقرر رد  الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف  مع تضيمن المستأنف الرسوم و المصاريف و مائة دينار اتعاب محاماه   

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 5/11/2017