الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم
باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة
المستأنف : سلام "محمد علي " احمد منصور / دير الغصون
و كيله المحامي الاستاذ ابراهيم الشيخ
المستأنف عليه : عاهد احمد عبد الفتاح منصور / دير الغصون
وكيله المحامي عاهد بدران / طولكرم
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 18/1/2017 بالدعوى الحقوقية رقم 114/2016 والقاضي بالزام المستأنف بتنفيذ مضمون الوكالة الدورية رقم 3261/2005 عدل طولكرم مع تضمينه الرسوم و المصاريف و مائة اتعاب المحاماه .
يستند الاستئناف للسبب التالي :
1- اخطأ قاضي الموضوع بالحكم بتنفيذ الوكالة الدورية حيث ثبت من خلال البينات المقدمة ان المستأنف عليه لم يقم بدفع الثمن ، وانه من شروط تنفيذ الوكالة الدورية ان يتم دفع الثمن وهو عنصر من عناصر الوكالة الدورية حتى يتم تنفيذها
2- الو وتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية ملتمسا بنتيجته رد الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف و تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه .
إجـــراءات المحاكمــة
بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 4/4/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ، ثم كرر و كيل المستأنف لائحة الاستئناف بينما انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف ، و بجلسة 24/9/2017 تقدم وكيل المستأنف بمرافعة تقع على صفحتين ملتمسا بنتيجتها قبول الاستئناف موضوعا و اعتبار الوكالة باطلة و تضمين المستأنف عليه الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه ثم ترافع و كيل المستأنف عليه ملتمسا اعتبار اقواله و مرافعاته امام محكمة اول درجة مرافعه له و بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف و تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه و بجلسة 5/11/2017 ختمت اجراءات المحاكمة .
المحكمة
بعد التدقيق و المداولة و بمعالجتنا لسبب الاستئناف الوحيد ، نجد ان الموكلة (البائعة) بموجب الوكالة الدورية موضوع هذا الدعوى قد اقرت بقبض الثمن و وكلت و اقامت مقام نفسها و عوضا عن شخصها المستأنف لغايات نقل ملكية الحصص المباعة على اسم المشترين ، و لما كانت الوكالة الدورية المتعلق بها حق الغير هي من العقود الملزمة لطرفيها ، وهي عقد منظم من قبل الاطراف ومصادق عليه من قبل كاتب العدل بوصفه من الموظفين العموميين وذلك وفق ما أنبأت عنه احكام المادة 9 من قانون البينات ، الامر الذي يجعل لهذا المستند ( العقد ) حجة على الموكل ( البائع ) و على الوكيل الدوري ( المستأنف ) ، فالاقرار ً بقبض كامل الثمن أمام كاتب العدل للوكالة الدورية يجعل الوكالة عند تنظيمها مستوفيه لشروطها و اركانها ، ولما كان الوكيل الدوري ( المستأنف ) غير موكل و لا مخول من قبل البائعة ( الموكلة ) بالطعن ببطلان الوكالة الدورية او الادعاء بعدم دفع الثمن ، الامر الذي يجعل ادعائه بعدم دفع الثمن و تقديم البينة في هذا الخصوص و كذلك طلب اعتبار الوكالة الدورية باطله ، كل ذلك يكون مقدم ممن لا يملك حق تقديمه الامر الذي يتوجب معه عدم قبول هذه الادعاءات و البينة المقدمة حولها ، الامر الذي يجعل امتناع المستأنف عن تنفيذ الوكالة الدورية استنادا لعدم دفع الثمن غير مقبول كونه غير موكل بالامتناع عن تنفيذ الوكالة و انما موكل بتنفيذها ، وغير موكل باثارة هذا الدفع او التمسك به . و لما كان الامر كذلك فان ما جاء في سبب هذا الاستئناف يكون غير وارد .
لذلك
فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف مع تضيمن المستأنف الرسوم و المصاريف و مائة دينار اتعاب محاماه
حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 5/11/2017