السنة
2017
الرقم
215
تاريخ الفصل
14 مارس، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : حبيب سالم حمدي سقف الحيط / نابلس .

وكيلاه المحاميان اشرف جبر و/او محمد سقف الحيط / نابلس .

المستأنف عليه : رائد حميدان سلمان ابو خرشيق / الخليل .

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 1/2/2017  للطعن بالقرار الصادر عن عن قاضي الامور المستعجلة في الطلب المدني رقم 48/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 92/2017 بتاريخ 29/1/2017 والقاضي بوقف التنفيذ بحدود 11000 شيكل واستمرار التنفيذ فيما يتعلق بباقي المبلغ .

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن :

1.  اخطأ القاضي بالحكم بوقف التنفيذ والاستمرار بالتنفيذ بالشق الثاني بداعي انتفاء صفة الاستعجال كون المستدعي تقدم بطلب الوقف لقضيتين بعد سنة من نظرها .

2.  من ظاهر البينة هناك ما يشير الى احتمالية وقوع ضرر وتشير الى ان المستدعي دفع كامل المبلغ المحكوم به .

3.  صفة الاستعجال غير قابلة للقسمة .

وبالنتيجة التمس وكيلا المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم بوقف القضيتين التنفيذيتين ذوات الارقام 1118/2016 و 1380/2016 تنفيذ نابلس لحين البت في الدعوى رقم 92/2017 مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .   

     لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية  بتاريخ 9/3/2017 تقرر السير في الاستنئاف بموجب المادة 219 من الاصول المدنية والتجارية بالاثر الناقل، وبذات الوقت تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستنئاف وتبعا لذلك ترافع وحجزت القضية لاصدار الحكم .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة وبرجوعها  لاسباب الاستئناف ، تجد انها تتمحور حول واقعتين الاولى : تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في النتيجة التي توصلت اليها بقبول جزء من وقائع الطلب المستأنف وعدم قبول الجزء الاكبر على اعتبار ان صفة الاستعجال لا تقبل القسمة ، والثانية : تتمثل بالضرر ومن ظاهر البينة المقدمة تشير الى ان المبلغ مدفوع كاملاً . 

وقبل الوقوف على الواقعتين محل اسباب الاستئناف ، نجد ان نشير الى واقع القرار المستأنف والخطأ في ذيل كل صفحة من صفحات القرار المستأنف من حيث اسم القاضي المصدر للقرار المشار اليه ، حيث ورد اسم القاضي وسام سليم مع العلم ان التوقيع المذيل في اسفل كل صفحة من القرار المستأنف يعود للقاضي سائدة ولد علي واسم الهيئة الحاكمة هو القاضي سائدة ولد علي وجلسة تلاوة القرار تم بحضور القاضي سائدة ولد علي وسماع البينات تمت بحضور ذات الهيئة الحاكمة ،الامر الذي يشير الى ان الخطأ المادي الذي تم في ذكر اسم القاضي في اسفل كل صفحة ما هو الا خطأ مادي بحت لا شكل بطلان بالمعنى الوارد في حكم المادة 175 من الاصول المدنية والتجارية ، مما يتعين الالتفاف على ما ورد في مرافعة وكيل المتسأنف .

وبالعودة لاسباب الاستئناف محل الواقعتين المشار اليها ، تجد محكمتنا ان المستدعي تقدم بطلب لوقف القضيتين التنفيذيتين رقم 1118/2016 و 1380/2016 ، بالاستناد الى حكم المادة 102 من الاصول المدنية والتجارية على اساس ان ظرف الاستعجال والضرر المحدق بالمستدعي نتيجتها قيام المستأنف عليه بطرح الشيكات محل الوصف بلائحة الطلب خلاف الاتفاق التجاري بينهما .

وبناء على ذلك ، يستدعي الاشارة وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمتنا بخصوص طلبات وقف القضايا التنفيذية ، ان يستند المستدعي في طلبه لوقف قرار قضائي الى نص قانوني يبيح له ذلك ،على اساس ان ظرف الاستعجال والضرر المحدق او المحتمل ليس بمدخل لوقف قرار قضائي ، حيث ان القرارات التي تصدر عن قاضي التنفيذ هي قرارات قضائية ، فوقفها لا يمكن ان يكون بالاستناد لظروف ورد ذكره في حكم المادة 102 من الاصول المدنية والتجارية ، ذلك إن الاستعجال (الخطر المحدق) او الضرر ليس من مبرزات ايقاف التنفيذ ، وانما كان على المستدعي ان يسلك طريق حكم المادة 32 من قانون التنفيذ ، على اساس ان حكم القانون فقط هو الذي له سلطة على قرار القاضي وليس ظرف الزمان او الضرر المحتمل الذي يستطيع مس ذلك القرار القضائي .  

وعليه وبناء على قاعدة الايضار الطاعن بطعنه ، فإننا نجد ألا نمس بالقرار المستأنف سندا للمادة 191 من الاصول والمدنية والتجارية ، وبما ان اسباب الاستئناف لا تقوى على جرح القرار المستأنف استنادا لما تم تفصيله وشرحه اعلاه ، فاننا نقرر رد الاستنئاف .

                                                           لـــــذلك

و لما تم تبيانه تقرر محكمتنا وعملا باحكام المادة 223/1 من الاصول المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المشستأنف من حيث النتيجة فقط ضمن التحليل والتسبيب اعلاه ، وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف فقط على المستأنف .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور فريق واحد دون الاخر وافهم في 14/3/2017