السنة
2016
الرقم
1436
تاريخ الفصل
8 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده إيمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم ، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــنه : راية محمود عبد الله معالي / نابلس.

                     وكلاؤهما : المحامون علاء عنبتاوي ودعاء شاهين ومبرة زاغه / نابلس.

المطعون عليهما : 1- محمد زهير عيسى / بيتا.

                           2- شركة المجموعه الأهلية للتأمين / نابلس

                      وكيلها : المحامي نضال طه / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 6/12/2016 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف       رام الله بتاريخ 22/11/2016 ، في الإستئناف المدني رقم 843/2014 ، القاضي بالحكم على المطعون عليهما بالتضامن والتكافل بمبلغ (700) دينار و 565 شيكل للطاعنه ، وتضمين المطعون عليهما الرسوم والمصاريف و (200) دينار أتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بتطبيق القانون ، والخطأ بعدم الحكم للطاعنه ببدل ألم ومعاناه عن نسبة العجز.

وقد طلبت الطاعنه قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وتضمين المطعون عليهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تقدم وكيل المطعون عليها الثانيه بلائحة جوابية ، تضمنت فيما تضمنته ان الحكم المطعون فيه صدر موافقاً للأصول والقانون ، وأن أسباب الطعن لا ترد على الحكم ، وطلب بالنتيجة رد الطعن وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع ، وبصرف النظر عن أسباب الطعن ، ولما كانت اجراءات التقاضي وطرق الطعن تلك المتعلقه بالنظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء ذاتها وان لم يأت عليها الخصوم ، وبإنزال حكم القانون على هذا الذي قرره المشرع من أحكام في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المتعلقه بتنظيم النشاط القضائي لدى كافة المحاكم.

          ولما كان المشرع قد حدد في المواد 54 و 55/1 و 191/1 و 207/1 من ذات القانون طرق اتصال المحكمة بالدعوى وقيدها وطرق الطعن بالاحكام ، وكذلك طريقة الطعن لجهة الاختصاص القضائي وايداع لائحة الطعن لدى قلم المحكمة المختصه بنظر الطعن.

          وبعطف النظر على ملف الدعوى ، ولا سيما ملف الدعوى  الاستئنافيه ، نجد من الثابت من الاوراق ان الطاعنه اودعت لائحة الطعن بالاستئناف لدى محكمة بداية نابلس ، لتقوم هذه الاخيره بإرسالها للمحكمة المستأنف اليها ( محكمة إستئناف رام الله ) فإنه والحاله هذه يغدو الاستئناف قد قدم على خلاف ما نصت عليه الماده 207/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، مما يرتب البطلان ، وبما يجعل الباب موصداً بين محكمة الاستئناف وبين الطعن بالاستئناف ، الامر الذي يغدو معه الحكم الطعين قد وقع باطلاً ، اذ ان المحكمة مصدرته قد ذهلت عن كل ما تم بيانه سالفاً ، وكان عليها أن تقرر عدم قبول الطعن الاستئنافي ، لا ان تقبله شكلاً وتقرر فيه موضوعاً.

 

لــــــــذلــــــــك

تقررالمحكمة نقض الحكم المطعون فيه ، والحكم بعدم قبول الطعن الاستئنافي تأسسياً على ما تم بيانه .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/1/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

 

 

     ع.ق