السنة
2019
الرقم
1116
تاريخ الفصل
27 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــــادة: حلمي الكخن، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، رشا حماد 

 

الطــــــــاعن:  محمد حمدي محمد شافعي/نابلس    

               وكيلاه المحاميان ضياء خليل حمو و/او احمد ياسين مجتمعين ومنفردين/نابلس

المطعون ضدها: الشركة الوطنية للكرتون المساهمة العامة بواسطة المفوض بالتوقيع عنها السيد غالب ساطي غالب فارس والمدير المالي حكمت الوني مجتمعين

الوقـــائع والإجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 11/7/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 10/6/2019 في الاستئناف المدني رقم 45/2018 القاضي بالزام المستأنف ضده محمد حمدي الشافعي بدفع مبلغ (14919) شيكل للمستأنفة وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماة.

وقد تقدمت الجهة المطعون ضدها باستدعاء الى هذه المحكمة تطلب فيه عدم قبول الطعن لانقضاء المصلحة كون جهتي الخصومة قد وقعا على مصالحة امام قاضي التنفيذ تضمنت الزام الطاعن ترك طعنه وقد قررت المحكمة سنداً للطلب المشار اليه نظر الطعن مرافعة ولهذه الغاية حددت جلسة لنظره وبلغت وكيلي الخصومة فيه، وفي الموعد المحدد حضر الوكيلان حيث قدم وكيل المستدعي (المطعون ضده) صورة طبق الاصل عن المصالحة التي تمت بين فرقاء الطعن امام قاضي التنفيذ المطروح الحكم امامه لغايات تنفيذه فيما ترافع وكيل الطاعن ملتمساً اعتبار ما جاء في لائحة الطعن مرافعة له مضيفاً ان المصالحة التي يستند اليها زميله وكيل المطعون ضدها لا تصلح اساساً لعدم قبول الطعن وذلك لما شاب حكم محكمة الاستئناف من خطأ في تفسير النص القانوني فيما ابدى وكيل المطعون ضده ان اجراء المصالحة والتوقيع عليها يعتبر قبولاً صريحاً للحكم المطعون فيه مما يقفل الباب امام الطاعن بالاستمرار في طعنه الماثل.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة تجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وبالعودة الى سبب الاستدعاء المقدم من الجهة المطعون ضدها وباطلاعنا على الاوراق وخاصة المخالصة الموقعة بين المحكوم عليه (الطاعن) والمحكوم لها المطعون ضدها والمصادق عليها من قبل قاضي التنفيذ نجد انها تضمنت في البند الاول منها اقرار المحكوم عليه بالمبلغ المحكوم به عليه والالتزام بتسديده وفق الاقساط الشهرية المتفق عليها بينهما كما تضمن البند الرابع منها التزام المحكوم عليه (الطاعن) بترك الطعن الماثل وطلبا طرفي المصالحة من قاضي التنفيذ المصادقة على ما اتفقا عليه وبانزال حكم القانون على الوقائع الثابتة سالفة الذكر وعلى طلب المطعون ضدها نقول ان الطاعن لم يبدِ اي دفع فيما يتصل بالمصالحة من جهة بطلانها لاي سبب قانوني مما يفيد بتأييد المصالحة فيما ادعى ان خطأ محكمة الاستئناف في تفسير القانون وتطبيقه يبيح له التمسك بطعنه الماثل وعلى المحكمة المرفوع اليها الطعن نظره والبت في موضوعه، والذي نراه ان حصول المصالحة على الوجه الذي تمت به واقرار المحكوم عليه بالمبلغ المحكوم به اثره انتهاء النزاع بين الطرفين وزوال الخصومة بينهما كما يفيد قبول المحكوم عليه صراحة بالحكم الصادر ضده ولما كانت احكام المادة الثالثة من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد نصت في فقرتها الاولى على (لا تقبل دعوى او طلب او دفع او طعن لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون) كما نصت الفقرة الثالثة من ذات المادة الثالثة سالفة الاشارة (اذا لم تتوافر المصلحة وفقاً للفقرتين السابقتين قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى) فيما نصت الفقرة الاولى من المادة 191 من ذات القانون على (لا يقبل الطعن من قبل الحكم صراحة او اسقط حقه امام المحكمة اسقاطاً مبرئاً لذمة الخصم او قضي له بكل طلباته.

ولما كان من الثابت وفقاً لهذا الذي اوردناه انفاً ان الخصومة بين طرفي الطعن لم تعد قائمة بوقوع المصالحة بينهما كما امر الطاعن بقبول الحكم المطعون فيه صراحة فإن الطعن الماثل يغدو والحالة هذه حرياً بعدم القبول لانتفاء المصلحة فيه والقبول الصريح للطاعن للحكم المطعون فيه.

لـذلـــك

ولما تم بيانه نقرر عدم قبول الطعن وتكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/1/2020