السنة
2019
الرقم
355
تاريخ الفصل
15 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد فريد عقل
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة : بشار نمر ، سائد الحمد الله ، أمجد لبادة ، ثائر العمري

 

الطــــــــاعــــنان: 1- علان محمد خليل ابو عيشة بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عاماً عن شقيقه حسام

                     محمد خليل ابو عيشة بموجب الوكالة رقم 131/2000/418 عدل نابلس وبصفته وكيلاً

                     عاماً عن سميحة حامد محمود أبو عيشة .

                      2- نضال ومها ودلال وأنعام وسحر واحلام ابناء محمد خليل ابو عيشة وجميعهم من بيت

                       وزن .

            وكيلهم جميعهم باستثناء سحر المحامي : فتحي الشرقاوي / نابلس   

المطعون ضدهم : 1- محمد عثمان خليل ابو عيشة / بيت وزن - نابلس

            وكيله المحامي : مدحت النادي / نابلس 

                     2- عثمان خليل عثمان أبو عيشة بصفته ولي أمر ابنه القاصر مجدي

             وكيله المحامي : أحمد شرعب / طولكرم  

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 05/03/2019 تقدم وكيل الطاعن من الأولى وحتى السابع بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالملف الاستئنافي المدني رقم 419/2012 الصادر بتاريخ 31/01/2019 والقاضي قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام المستأنف عليهم المدعى عليهم بدفع مبلغ وقدره 52000 دينار أردني اثنان وخمسون الف دينار أردني بالتضامن والتكافل فيما بينهم وتضمينهم الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة وعلى أن يعلن تنفيذ هذا الحكم لحين استيفاء الرسوم القانونية عن الدعوى وفق المبلغ المحكوم به .

يستند هذا الطعن للأسباب التالية :-

حيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية تلتمس الجهة الطاعنة قبوله شكلاً .

1- القرار الطعين مخالف للأصول والقانون للأسباب التالية :-

2- القرار الطعين جاء مخالف للوقائع والبينات المقدمة في الدعوى .

طالباً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون ضده واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والأتعاب .

لم يتقدم وكيل المطعون ضدهم بلائحة جوابية رداً على لائحة الطعن .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً ولورود الطعن ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبانزال حكم القانون وبعطف النظر على قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 بوصفه قانون القاضي وحاضنة الدعوى المنظم للعمل القضائي لدى كافة المحاكم النظامية على اختلاف درجاتها واختصاصاتها وصولاً للحكم القضائي فقد حدد طريق اتصال المحكمة بالدعوى وذلك وفق احكام المواد 54 والمادة 55/1 والمادة 191/1 من ذات القانون فيما نصت المادة 207/1 من القانون رقم 2 لسنة 2001 المبينة لطريق تقديم الاستئاف على النحو التالي (تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم الى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة) .

أما عن الطعن بالنقض فقد نصت المادة 229 من القانون والمشار عليه المذكور (تودع لائحة الطعن لدى قلم محكمة النقض أو قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه …. الخ) .

وعليه وعلى ما أنبأت عنه احكام المواد سالفة الذكر فقد صرح المشرع على نحو واضح وصريح طرق اتصال المحكمة بالدعوى وأن هذه الطرق تتعلق بالنظام العام صلحاً وبداية واستئنافاً ونقضاً وان مخالفتها يرتب البطلان انظر قرار رقم 7 و 9/2017 هيئة عامة للمحكمة العليا بتاريخ 06/02/2017 وعليه ولما كان من الثابت وعلى ما أنبأت عنه الأوراق أن الاستئناف رقم 419/2012 المقدم من المطعون ضدهم أودع لائحة الطعن الاستئناف لدى محكمة بداية نابلس لتقوم بارسالها للمحكمة المستأنف اليها فإنه والحالة يغدو الاستئناف قد قدم على خلاف ما نصت عليه المادة 207/1 سالفة الذكر بما يرتب البطلان وبما يجعل الباب موصداً بين محكمة الاستئناف وبين الطعن بالاستئناف الأمر الذي نرى معه أن حكم المحكمة القاضي قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام المستأنف عليه (المدعى عليهم) بدفع مبلغ 52000 دينار أردني اثنان وخمسون الف دينار أردني بالتضامن والتكافل فيما بينهم وتضمين الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة وعلى أن يعلق تنفيذ هذا الحكم لحين استيفاء الرسوم القانونية عن الدعوى وفق المبلغ المحكوم به واقع في غير محله ، ولما كان ذلك فقد كان على محكمة الاستئناف ان تقررعدم قبول الاستئناف رقم 419/2012 كونه مقدم على خلاف ما نصت عليه احكام المادة 207/1 من القانون رقم 2 لسنة 2001 مما يرتب البطلان ويكون الباب في هذه الحالة موصداً أمام محكمة الاستئناف ومن الطعن بالاستئناف.

وعليه ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه .

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً والحكم بعدم قبول الاستئناف رقم 419/2012 استئناف رام الله.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/10/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

    م.د