السنة
2019
الرقم
355
تاريخ الفصل
8 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي  عماد مسوده

وعضويــــة الســادة القضــــاة : بشار نمر ، أمجد لبادة ، آمنه حمارشة ، منال المصري

المستــدعـــي : زيد نعيم ابراهيم زيد الايوبي ( رام الله ) 

           وكيله المحامي : باسم محاريق

الإجراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 1265/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 7/7/2019 عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف المدني رقم 22/2018 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن والرجوع الى اوراق الملف فإننا نجد ما يبرر الخروج على الاصل بالماده (240) المشار اليها واعمال الاستثناء وذلك لطبيعة الدعوى وهي إخلاء مأجور واجابة الطلب.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وذلك الحين البت بالطعن.

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/9/2019