السنة
2019
الرقم
392
تاريخ الفصل
1 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــده ايمان ناصر الدين

وعضويــــة الســــادة القضــــاة : محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، محمد احشيش ، مأمون كلش (منتدب)

 

المستــدعـي : باسم اسد قاسم الدبيك / نابلس

           وكيله المحامي : ساهر كوسا / نابلس

الإجـــــــــراءات

تقدم المستدعي ( الطاعن)  في النقض المدني رقم 1340/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/09/2019 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 180/2019 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن واوراق الملف فاننا نجد ما يبرر الخروج على الأصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها وإعمال الاستثناء لتعلق الدعوى بمأجور مما يوجب اجابة الطلب .

لــــــــــــــذلك

              تقرر المحكمة اجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالنقض .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/10/2019