السنة
2019
الرقم
284
تاريخ الفصل
1 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســادة : حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، عصام الانصاري.

المستــدعــــــيان : 1. عامر فايق " عبد الحميد أبو غزالة / نابلس .

2. نضال " عبد الفتاح " حسين تقي / نابلس .

وكيلهما المحامي باسل عجعج / نابلس .

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعيان (الطاعنان) في النقض المدني رقم 1072/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 17/06/2019 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 338/2018                                                    وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن والرجوع الى أوراق الملف فاننا نجد ما يبرر الخروج على الأصل الوارد في المادة 240 المشار اليها واعمال الاستثناء واجابة الطلب بوقف التنفيذ لماهية الدعوى وطبيعتها كونها قضية اخلاء مأجور .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/07/2019