السنة
2019
الرقم
284
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، آرليت هارون ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن  : ع.ر / أريحا

         وكيلته المحامية : نفين الصرفندي / رام الله

المطعـون ضـده  :  الحق العام

                                                          الإجــــــــراءات

-   بتاريخ 05/05/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/03/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 11/2019 المتضمن اسقاط الاستئناف وذلك للأسباب الوارد في لائحة الطعن .

-   لهذه الأسباب تطلب وكيلة الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

-   بتاريخ 15/09/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

وبالرجوع الى محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية ، نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وفي أول جلسة لها قررت اسقاط الاستئناف كونه لم يقدم نفسه للتنفيذ في حين نجد أن الطاعن (المستأنف ع.م) لم يحضر هذه الجلسة ولم يتبلغ موعدها حسب الأصول ، وبالتالي فإن أحكام المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 لا تنطبق على وقائع واجراءات هذه الدعوى .

-   وكان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية التأكيد على تبليغ المستأنف بصورة أصولية ، واذا ما تبلغ موعد الجلسة ولم يحضر للمرة الثانية يتم اصدار مذكرة احضار بحقه او اسقاط الاستئناف طبقاً لما نصت عليه المواد 247 ، 333 ، 339 المعدلة من قانون الاجراءات الجزائية .

-   وحيث أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تتقيد بذلك فيكون قرارها المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ، وأن أسباب الطعن مجتمعة  ترد عليه مما يستوجب نقضه .

-   لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى في ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المقتضى ، وإعادة مبلغ التأمين .

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/09/2019.