السنة
2019
الرقم
392
تاريخ الفصل
16 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي لؤي حمارشة وعضوية السادة القضاة رائد العبوة و عصام الفران

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

شركة كهرباء محافظة القدس المساهمة المحدودة /بيت لحم

وكلاؤها المحامون

:

محمود الملاح و/او يزن الملاح  

المسـتأنـف عليه  وكيلاه المحاميان    

:  :

محمد حامد سلامة حجازي/ بيت لحم  باسمة عيسى و/او مهند عيسى

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 26/3/2019 في الطلب رقم 185/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 112/2018 والقاضي برد طلب الجهة المستدعية والانتقال لرؤية الدعوى الاصلية رقم 114/2018.

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله

1. القرار المستأنف مخالف لاحكام القانون والاصول.

2. القرار المستأنف غير معلل تعليلا قانونيا صحيحا.

3. القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة المقدمة.

4. اخطأت محكمة بداية بيت لحم بالحكم برد الطلب.

5. اخطأت محكمة بداية بيت لحم برد طلب الجهة المستأنفة دون النظر الى معطيات الدعوى.

6. اخطأت محكمة بداية بيت لحم برد طلب المستأنف دون الالتفات للبينات المقدمة من قبل الجهة المستأنفة.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستانفة لائحة الاستئناف لائحة الاستئناف في حين انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف معتمدا ما جاء في لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى في حين التمس وكيل المستأنف عليه اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة نجد ان هذا الاستئناف مقدم على القرار الصادر بتاريخ 26/3/2019 عن محكمة بداية بيت لحم في الطلب رقم 185/2018 المقدم لرد الدعوى رقم 114/2019 حقوق بداية بيت لحم لعلة مرور الزمن وذلك على سند من القول ان المستدعى ضده (المدعي) قد مضى على عمله لدى الجهة المستدعية مدة ما يزيد على خمسة عشر عاما والذي بنتيجة القرار تم رد الطلب والانتقال لرؤية الدعوى الاساس رقم 114/2018.

وفي ردنا على السبب الاول نجد انه جاء فيه ان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول ولم يبين وجه المخالفة وبذلك تعتريه الجهالة ونقرر رده اما بالنسبة للسبب الثاني بان القرار المستأنف غير معلل فانه نجد خلاف ذلك وان هذا القرار جاء معللا وبذلك نقرر رد هذا السبب ايضا اما بالنسبة للاسباب الثالث والرابع والخامس والسادس من اسباب الاستئناف فانها جميعها تدور حول وزن البينة وفي معرض ردنا عليها جملة واحدة وبالرجوع الى ملف الدعوى والطلب موضوع الاستئناف نجد ان المستأنف عليه هو المدعي في الدعوى الحقوقية رقم 114/2018 وان المستأنف هي المدعى عليها الاولى وهناك مدعى عليهم ثلاثة اخرين وان موضوع الدعوى هو المطالبة باتعاب وحقوق عمالية وجاء في البند الرابع من لائحة الدعوى ان المدعي هو احد عمال المدعى عليها الاولى (المستأنفة) حيث كان يعمل لديها في مقر عملها الكائن في بيت لحم كعامل (سائق سيارة) باجرة يومية بواقع 200 شيكل وعمل لديها مدة (16) سنة دون انقطاع من سنة 1997 ولغاية 27/3/2013 تحت امرتها واشرافها وبتكليف منها حيث قامت المدعى عليها الاولى بواسطة من يمثلها قانونا بفضل المدعي فصلا تعسفيا ...الخ) كما جاء في البند الخامس من لائحة الدعوى مطالباته وهي بدل فصل تعسفي وبدل اشعار وبدل مكافاة نهاية الخدمة وبدل الاعياد الدينية والرسمية وبدل عطل اسبوعية وبدل اجازات سنوية ونجد انه تم تسجيل دعواه لدى قلم محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 14/3/2018 وان المستأنفه اعتمدت سنة 1997 الواردة في لائحة الدعوى بالاضافة الى تاريخ تسجيل الدعوى بينة لها.

وباعادة وزن البينة فاننا نجد ان المطالبات في لائحة الدعوى يحكمها قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 وان هذا القانون لم يرد فيه اي نص بخصوصها يحدد المدة التي يترتب عليها سقوط حق العامل بالمطالبة بها وبذلك فانه يسري عليها التقادم العادي وهو مرور خمسة عشر عاما من تاريخ تركه للعمل الامر الغير متوفر في هذه الدعوى اما بخصوص المطالبات المتعلقة باجر ايام العطل الاسبوعية (ايام الجمعة) وبدل اجر عن الاعياد الرسمية والدينية اذا كان مضى على اي جزء منها.

ان ما جاء في حيثيات القرار المستأنف بان قانون العمل الفلسطيني لم يرد فيه اي نص قانوني حول مدة التقادم للحقوق العمالية فان ذلك بشكل عام لكن بخصوص اصابات العمل و امراض المهنة بسبب العمل فان المادتين 124 و 128 من قانون العمل هي مدة سقوط للمطالبة بهذه الحقوق.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

لذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة لوكيل المستأنف عليه.

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 16/9/2019