المادة رقم 128 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م
إصابة العامل بأحد أمراض المهنة إذا ظهرت على العامل أعراض أحد أمراض المهنة الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون خلال سنتين من تاريخ انتهاء خدمته يلتزم صاحب العمل بجميع الحقوق المقررة له وفقاً لأحكام هذا الباب من القانون.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية