السنة
2019
الرقم
396
تاريخ الفصل
5 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــدة القاضـــــي إيمان ناصر الدين  

وعضويــــة الســادة القضــــاة : محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، محمد إحشيش، عوني البربراوي(منتدب)

المستــدعــي: كمال محمد خضر كامل عمية/نابلس

        وكيله المحامي واصف وضاح شاهين/نابلس

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1312/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/9/2019 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 264/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية في وقف التنفيذ من عدمه فإننا وبعد الاطلاع على ظاهر الاوراق نجد ما يبرر الخروج على الاصل واعمال الاستئناء لطبيعة الدعوى الوارد بالمادة 240 المشار اليها.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة اجابة الطلب وتوقيف التنفيذ لحين بحث الطعن الماثل.

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/11/2019