السنة
2019
الرقم
487
تاريخ الفصل
29 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــة الســادة القضـــاة: حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين، محمود الجبشة(منتدب)، مأمون كلش (منتدب)

المستــدعــي: محمد فخري نمر حسونة/الخليل       

         وكلاؤه المحامون باسم ونسيم مسودي/الخليل مجتمعين و/او منفردين

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1700/2019بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 18/11/2019 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 125/2018 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبالرجوع الى اوراق الملف ولائحتي الطلب والطعن فإننا نجد ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها واعمال الاستثناء واجابة الطلب وذلك لطبيعة الدعوى.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة اجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن.

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/12/2019