السنة
2019
الرقم
487
تاريخ الفصل
14 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسودة ، آرليت هارون ، أمجد لبادة ، سائد الحمد لله

الطــاعـــــــــــن : الحق العام ( رئيس نيابة الخليل )

المطعـون ضدها : هـ.ن / رام الله

                                                          الإجـــــــــراءات

تقدم الطاعن الحق العام بتاريخ 30/10/2019 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف الجزائي رقم 299/2019 الصادر بتاريخ 25/09/2019 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

يستند هذا الطعن للأسباب التالية :

من حيث الشكل يطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ولاستيفائه شروطه الشكلية .

من حيث الموضوع :

1- تخطئة محكمة الاستئناف في قرارها المبني على مخالفة للقانون  والخطأ بالتطبيق والتفسير وخلو القرار من التعليل ولم توضح المحكمة كيفية الوصول بالقرار للنتيجة التي توصلت اليها ومخالفة الحكم لمنهج بناء الأحكام وعدم تقدير قيمة الشهود .

2- هناك تناقض في الحكم كون أن الحكم برر إعلان براءة المطعون ضدها لعدم كفاية الأدلة وهو لا يستند الى أساس قانوني أو واقعي .

3- اهدرت المحكمة بينات النيابة العامة من خلال عدم استدعاء أي شاهد نيابة من شهود النيابة العامة مخالف بذلك نص المادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية .

4- أخطأت محكمة الاستئناف بوزن البينة المقدمة اليها خاصة تقرير الفحص الصادر من جامعة بيرزيت والذي أكد وجود مادة الزيبق بكميات كبيرة في المادة المفحوصة .

5- التناقضات حسب ادعاء محكمة الاستئناف بين شهادة المشتكية والشاهدر.ف ليست تناقضات جوهرية .

6- الحكم مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وفساد في الاستدلال .

طالبت الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه واصدار القرار متفق وأحكام الأصول والقانون .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تبنئ عنه أوراق الدعوى أن النيابة العامة أحالت المتهمة المطعون ضدها الى محكمة بداية رام الله في القضية الجزائية رقم 37/2017 كونها صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحكمتها عن تهمة الشروع بالقتل القصد خلافاً للمادة 326 و 70 عقوبات لسنة 60 .

وبعد استكمال الاجراءات أمام المحكمة أصدرت حكمها بتاريخ 30/04/2019 والقاضي بإعلان براءة المتهمة من تهمة الشروع بالقتل القصد خلافاً للمادة 326 و 70 عقوبات لسنة 60 .

لم ترتضِ النيابة العامة بالحكم فطعنت بالاستئناف الجزائي رقم 299/2019 لدى محكمة استئناف رام الله وبعد استكمال الاجراءات أمامها أصدرت حكمها الطعين بتاريخ 25/09/2019 والطعن برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

لم ترتضِ الطاعنة بالحكم المذكور فطعنت بالنقض الماثل .

وعودة على السبب الثالث من أسباب الطعن والذي تنعى عليه الجهة الطاعنة من أن المحكمة أهدرت بينة النيابة العامة بعدم استدعاء اي شاهد من شهود النيابة مخالفة بذلك نص المادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية ومن الرجوع الى ضبط جلسات المحاكمة نجد أن محكمة البداية قامت في جلسة 23/04/2019 بابراز أقوال كافة شهود النيابة العامة والملف التحقيقي بناء على طلب وكيل الدفاع وعدم معارضة النيابة العامة وبالرجوع الى نص المادة 229/1 من قانون الاجراءات الجزائية والتي تنص (للمحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة اذا اعطيت بعد حلف اليمين في التحقيق الابتدائي اذا تعذر حضور الشاهد أمامها لأي سبب من الأسباب أو اذا قبل المتهم أو وكيله ذلك ) وبالرجوع الى نص المادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية [لا ينبئ الحكم الا على الأدلة التي قدمت أثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها في الجلسة بصورة علنية أمام الخصوم] ان المشرع الفلسطيني قد اعتبر أن التحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة والمبنى على التحقيق الشفوي وسماع الشهود ومناقشة البينات هو المعتبر في الحكم الجزائي وأن تطبيق المادة 229/1 من قانون الاجراءات الجزائية هو جاء كاستثناء على الأصل بسماع الشهود ولا يجوز التوسع فيه كما أن المحكمة يتوجب عليها سماع الشهود والبينات الفنية لا الركون الى محاضر جميع الاستدلالات والتحقيقات الأولية فضلاً عن أن من واجب المحكمة وهي في سبيل تكون عقيدتها وعملاً بصريح المادة 208 من القانون المذكوران تأمر من تلقاء ذاتها تقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة وهذا ما أخذت به اجتهاد محكمتنا (يراجع نقض جزاء 13/2010) فهنا يتوجب على المحكمة سماع كافة البينات كون أنها وجدت بقرارها ان هناك تناقض بأقوال الشهود وكذلك تناقض في البينة الفنية بخصوص فحص العينة في مختبري جامعة بيرزيت ومختبر وزارة الصحة وهو ما كان يتوجب على المحكمة استعمال صلاحياتها لرفع التناقض وفقاً لصريح المادة 334 من قانون الاجراءات الجزائية وبيان أي من ا لتقريرين هو الأقرب للواقع اضافة الى ان البينة الفنية لا تستبعد الا ببينه فنية مماثلة لها أو أقوى منها ولم تكلف المحكمة نفسها برفع هذا التناقض اضافة الى انه كان يتوجب على محكمة الدرجة الأولى ان تلتزم بقرار محكمة الاستئناف رقم 332/2017 بخصوص سماع البينات حسب الأصول الا ان تبرز الملف مرة أخرى وتصدر قرارها دون الالتزام بقرار محكمة الاستئناف .

ولما كان الأمر كذلك فإن محكمة الاستئناف قد افقدت قرارها المطعون فيه التعليل القانوني السليم مخالفة بذلك حكم القانون مما يوجب قبول هذا السبب دونما بحث باقي الأسباب .

 

لـــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى محكمة استئناف رام الله لتحكم فيه بهيئة مغايرة .

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/01/2020 .

 

 الكاتــــــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

     م.د