السنة
2016
الرقم
678
تاريخ الفصل
4 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيــد عماد سليم سعد  

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: رفيق زهد, أحمد المغني، طلعت الطويل، عزت الراميني.

الطـاعـــــــــن: عادل حسين محمود جرادات / سعير

               وكيلاه المحاميان: مازن عوض وجهاد جرادات / الخليل

المطعون ضده: حسن محمد عبد الله العرامين / سعير

               وكيلاه المحاميان: سهيل عاشور و/أو أماني أبو عرقوب / الخليل

  الإجـــــــــراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 09/05/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 699/2015 والمتضمن "قبول الاستئناف موضوعا ً وتعديل الحكم المستأنف وتقرر عملا ً بأحكام المادة (223/2) من قانون الأصول الحكم برد الدعوى رقم (214/2010) بداية الخليل عن المستأنف عليه (المدعى عليه الثاني) وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وإعادة الأوراق إلى مصدرها لمتابعة السير بالدعوى في مواجهة المدعى عليه الأول فقط".

يستند الطعن لما يلي:-

1- القرار المطعون فيه بالنقض مخالف للأصول والقانون وهناك خطأ في تطبيقه أو تأويله.

2- القرار المطعون فيه بالنقض يعتريه التناقض والقصور في التعليل.

3- أخطأت محكمة استئناف القدس بتجزئة هذه الدعوى حيث أنه وبالرجوع إلى موضوع هذه الدعوى الأساس نجد أنها تتعلق بإبطال وكالات دورية متسلسلة لا يمكن تجزئتها عن بعضها البعض وبالتالي فإن الخصومة تكون في حالة تلازم ما بين المدعى عليه الأول والثاني لكون الوكالة الدورية 4497/2009 معطوفة على الوكالة الدورية رقم 6603/2004 فإن الخصومة في هذه الحالة تكون متحدة ما بين المدعى عليه الأول والثاني ولا يمكن تجزئتها.      

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

المحكمــــــــــــــة

 بعد التدقيق والمداولة والرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن نجد أن صريح المادة (191) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ نصت (1-للخصوم الطعن في الحكم وفقا ً لطريق الطعن المقررة في هذا القانون، 2-لا يقبل الطعن ممن قبل الحكم صراحة إذا سقط حقه أمام المحكمة إسقاطا ً مبرئا ً لذمة الخصم أو قضى له بكل طلباته، 3-لا يقبل الطعن في الأحكام الصادرة بناء ً على اتفاق الخصوم، 4-لا يضار الطاعن بطعنه، 5-لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، 6-لا يعتد بادعاء الخصوم في تكييف الحكم للطعن فيه).

ولما استقر عليه قضاء محكمة النقض أن إبطال الأحكام سواء لخطأ ارتكبته المحكمة في تطبيق القانون أو خطأ في تقدير الوقائع أو خطأ في الإجراءات لا يكون إلا عن طريق الطعن في الأحكام بإحدى طرق الطعن التي حددها القانون حصرا ً ولذلك لا يجوز إبطال الحكم عن طريق دعوى أصلية ولا عن طريق الدفع بل يجب أن يسلك الطاعن طرق الطعن المرسومة بالقانون حسب الشروط والإجراءات والمواعيد المحددة وفقا ً لأحكامه …

ولما كانت المصلحة من الطعن لا يبغى من ورائه مصلحة نظرية صرفه، كما أنه لا مصلحة إذا كان وجه الطعن غير منتج.

وقالت محكمة النقض أيضا ً (أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساسا ً للطعن) (أنه لا مصلحة في طعن يبنى على سبب لرسم يقتضي تغيير الحكم لما عاد الطاعن بأية فائدة).

ولما كان الطاعن (المدعى عليه) وفق ما هو ثابت من أوراق الدعوى والقرار المطعون فيه لم يتخذ موقف إيجابي فلا يجوز نتيجة ذلك الطعن بالاستئناف أو النقض.

بمعنى أن الفقرة (2) من المادة (191) من القانون المذكور قالت (لا يقبل الطعن ممن قبل الحكم صراحة أو أسقط حقه أمام المحكمة إسقاطا ً مبرئا ً لذمة الخصم أو قضى له بكل طلباته …)

ولما أن محكمة الاستئناف قررت رد الطعن بالاستئناف عن الطاعن وهو ما يبتغيه الطاعن كما هو مبين من لائحته الجوابية ولما أن محكمة الاستئناف قضت برد الدعوى عنه فإن طلباته تكون قد تحققت وقضت له بطلباته فإن طعنه يكون غير مقبول عملا ً بأحكام المادة 191.

وحيث لم يكن للطاعن مصلحة في تقديم مثل هكذا طعن بعد أن ردت الدعوى عنه والتي طالب به من خلال دفاعه رد هذه الدعوى عنه فيكون الطعن الماثل والحالة هذه غير مقبول.

لـــــــــــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/09/2016

      الكاتـــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

             ن.ر