السنة
2016
الرقم
1065
تاريخ الفصل
8 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

                      وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنف : علي يوسف محمد يامين / قلقيلية

            وكيله  انس فارس عماوي

المستأنف عليه : 1- عزام محمد ابراهيم جاموس/ قلقيلية

                  2- احمد عزام محمد جاموس / قلقيلية

موضوع الاستئناف : القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بتاريخ 30/10/2016 بالطلب الحقوقي رقم 96/2016 قاضي الامور المستعجلة وهو الطلب المتعلق بطلب الرجوع عن الطلب المستعجل الذي يحمل الرقم 94/2016 بداية قلقيلية وان مضمون القرار ( فان المحكمة تقرر احالة هذا الطلب الى محكمة صلح قلقيلية صاحبة الولاية و الاختصاص )  .

 

تتلخص اسباب الاستئناف:-

1.  ان القرار المستأنف قابل للاستئناف وفق احكام المادة 192/4 من قانون الاصول

2.  ان القرار المستأنف مخالف للأصول و القانون حيث ان قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية قلقيلية هو ذات القاضي الذي اصدر القرار في الطلب المستعجل رقم 64/2016 هو المختص بنظر طلب الرجوع المقدم وفق احكام المادة 109 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

الاجراءات

بالمحاكمة جارية علنا وبجلسة 08/11/2016 التمس المستأنف قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وكونه من القرارات القابلة للاستئناف عملا بأحكام المادة 192/4 من قانون الاصول والتمس وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف شكلا كون القرار المستأنف صدر بناء على طلب الجهة المستأنفة وبذات الجلسة ختمت الاجراءات .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى ملف الطلب الصادر عنه الحكم المستأنف فأننا نجد ان وكيل الجهة المستأنفة و بجلسة 30/10/2016 التمس احالة الطلب الى محكمة صلح قلقيلية حسب نص المادة 93 صاحبة الولاية والاختصاص في هذا الطلب وفق ما جاء على لسانه في ضبط الجلسة المشار اليها وحيث ان القرار المستأنف قد انتهى باحالة الى ملف الطلب الى محكمة صلح حقوق قلقيلية فانه يكون بذلك قد انتهى الى اجابة طلب الجهة المستأنفة وبالرجوع الى المادة 191/2 من قانون الاصول النافذ فان الاستئناف المقدم ممن قضي له بكل طلباته لا يكون مقبول وعليه نجد ان هذا الاستئناف غير مقبول

 

لـــــــذلــك

 تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف شكلا مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف دون الحكم بأية اتعاب محاماة عن مدة المرحلة واعادة الطلب الى مرجعة للسير به حسب الاصول

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 08/11/2016.

 

 

الكاتب                                                                                           رئيس الهيئة

                                                                                               القاضي رائد عصفور