السنة
2016
الرقم
1271
تاريخ الفصل
9 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــم "

الصـــــــــــادر عــــــــــــــن محكمـــــة النقــــــــــــــض المنعقـــــــــــــدة فـــي رام الله المأذونـــــــــــــــة
بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــة وإصــــــــــــــداره بإســـــــــــــم الشــــعب العــــــــــــــربي الفلســـــــــــــطيني

 

 

الهيئــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــة برئاســــــــــــة القاضـــــــــي الســــــــــــــيد محمد سامح الدويك
وعضوية القضاة السادة: طلعت الطويل، طالب البزور، بسام حجاوي، محمد سلامة.

 

الطــاعـــــــــــــــــــــن: علي يوسف محمد ياسين/قلقيلية-بجانب دوار ابو علي اياد

        وكيله المحامي انس فارس عماوي/قلقيلية

 

المطعون ضدهما:

1. عزام محمد ابراهيم جاموس/قلقيلية-معارض عزام جاموس للكرميكا

2. احمد عزام محمد جاموس/قلقيلية-معارض عزام للكرميكا

 

الإجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 8/11/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 1065/2016 بتاريخ 8/11/2016 المتضمن عدم قبول الاستئناف شكلاً مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف دون الحكم بأية اتعاب محاماة عن مدة المرحلة واعادة الطلب الى مرجعه للسير به حسب الاصول.

 

 

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي:

1. محكمة الاستئناف تعاملت في هذا الاستئناف بشكل خاص حيث تم تقديم شكوى الى التفتيش القضائي والى مجلس القضاء الاعلى وان المحكمة اصبحت تتعامل بردة فعل وتصادر حق المستأنف.

2. الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

3. اخطأت المحكمة في تطبيق القانون على الوقائع.

4. اخطأت المحكمة في النتيجة التي استخلصتها حيث ان ما توصلت اليه من تطبيق للمادة 191/3 ان القرار لا يقبل الطعن لا ينطبق.

5. اخطأت المحكمة في النتيجة التي استخلصتها كون ان موضوع الاستئناف ينصب حول تفسير نص المادة 109 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

وطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

لم تتقدم الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها في 27/11/2016.

المحكمـــــــــــــة

      وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الاوراق تشير الى ان محكمة الاستئناف برام الله وبموجب الطعن الاستئنافي رقم 1065/2016 اصدرت حكمها بتاريخ 8/11/2016 المتضمن عدم قبول الاستئناف شكلاً.

      وقد انصب الطعن المذكور على القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية في الطلب رقم 96/2016 بتاريخ 30/10/2016 قاضي الامور المستعجلة المتعلق بالرجوع عن الحكم المستعجل الصادر في الطلب رقم 94/2016 بداية قلقيلية من حيث احالة هذا الطلب الى محكمة صلح قلقيلية صاحبة الولاية والاختصاص.

      ولما كان ذلك وكان الطعن بالنقض الماثل قد انصب على حكم محكمة الاستئناف بمسألة ترتكز على حكم صادر في الطلب المستعجل وحيث ان حكم محكمة الاستئناف بمفهومه سالف الذكر لا يشكل حكماً نهائياً بالمعنى المقصود في المادتين 225و226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لكي يقبل الطعن بالنقض وحيث ان اي قرار صادر في الطلب المستعجل لا يغدو ان يكون قراراً وقتياً لا يقبل الطعن بالنقض طبقاً لما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة الامر الذي تخلص اليه محكمة النقض ان الطعن بالنقض غير قابل لمحله.

      وعليه تقرر المحكمة عدم قبول الطعن الماثل وبذات الوقت رد الطلب المقدم لمحكمة النقض بتاريخ 13/12/2016 لغايات ترك الطلب رقم 96/2016 في ضوء النتيجة التي آل اليها الطعن الماثل سالفة الاشارة ولعدم ارتكازه لأي اساس قانوني.

نف

حكما صدر تدقيقاً بتاريخ 9/1/2017.