السنة
2017
الرقم
564
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي وعوني البربراوي .

المستأنفة :  نفين عبد الرؤوف أحمد غانم / نابلس 

                     وكيلها المحامي  علام عناب / نابلس  

 

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليهم:  

                 1)  إياد احمد علمي جود الله

                  2) عمار احمد علمي جود الله

                  3) كمال احمد علمي جود الله

                  4) حمزة أحمد علمي جود الله

                  5) زياد أحمد علمي جود الله

                  6 ) أحمد علي جود الله         

                     وكيلهم المحامي  حسين جبر / نابلس  

 

الوقائع والإجراءات

تقدمت المستأنفة نفين بالاستئناف رقم 564/2017 بهذا الاستئناف بتاريخ 03/04/2017 لدى محكمة استئناف رام الله للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى الحقوقية رقم 990/2011 والصادر بتاريخ 05/03/2017 والقاضي بالزام المدعى عليهم المستأنف ضدهم بدفع مبلغ 24740 شيكل للمدعية ورد باقي الادعاء مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.

في حين تقدم المستأنف عليهم باستئناف تبعي رقم 564/2017 للطعن في ذات الحكم المذكور أعلاه.

وقد تضمنت لائحة الاستئناف رقم 564/2017 الأسباب التالية: -

1-    أخطأت محكمة الدرجة الاولى في عدم الحكم للمدعية المستأنفة ببدل الفصل التعسفي وفي عدم الحكم لها كذلك ببدل الإشعار كون أن المدعية قد أثبتت من خلال البينة المقدمة من قبلها بأن المستأنف عليهم قد فصلوا المدعية من عملها فصلا ً تعسفيا ً.

وقد تضمنت لائحة الاستئناف رقم 594/2017 الأسباب التالية: -

1-  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ومجحف بحق المستأنفون

2-  أخطأت محكمة الدرجة الاولى عندما حكمت للمدعي بمبلغ 2000 شيكل بدل أجور اعتمادا على المبرز م/1 والذي لم يقر به المدعى عليهم وجاء خاليا ً من التوقيع.

3-  أخطأت محكمة الدرجة الاولى عندما حكمت للمدعي بمبلغ بدل مكافأة نهاية الخدمة وكان عليها أن تحكم لها بمبلغ 13000 شيكل كون أن أخر راتب كانت تتقاضاه المدعية هو 1000 شيكل وليس 1200 شيكل.

4-  أخطأت محكمة الدرجة الاولى في  الحكم للمدعية ببدل الإجازة السنوية وبدل الإجازات الرسمية والدينية على اعتبار أن المدعية كانت تتقاضاه أجرة شهرية بمبلغ 1000 شيكل وليس كما قالت بمبلغ 1200 شيكل.

المحكمة

لللب

 بالتدقيق وبعد المداولة وبرجوع المحكمة إلى ملف الدعوى الأساس والى البينات المقدمة ضمنه وبالرد على اسباب الاستئناف رقم 564/2017 تجد بأن أسباب هذا الاستئناف قد اشتملت في مجملها على أن قاضي الدرجة الاولى قد أخطأ عندما لم يحكم للمدعية المستأنفة ببدل الفصل التعسفي وبدل إشعار وبرجوع المحكمة إلى البينات المقدمة حول هذه الجزئية من طلبات المدعية تجد بأن المدعية قد تقدمت ببينة شفوية تمثلت في شهادة ثلاثة شهود الأول هو محمد صبحي محمود أحمد وقد جاء على لسان هذا الشاهد بخصوص هذه الجزئية بأن سبب ترك المدعية لعملها بسبب ضغط العمل والتأخر حتى الساعة التاسعة مساء وطلبت زيادة الأجرة في حين بأن الشاهد نبيل عبد الرؤوف غانم شقيق المدعية قد ذكر بأن سبب ترك المدعية العمل هو لان المدعى عليه الثالث صيح عليها أمام الشغيلة وروحها في حين أن شقيقها الشاهد الثالث احمد غانم على الصفحة الثامنة من الضبط أمام محكمة الدرجة الاولى قد ذكر بأن سبب ترك المدعية للعمل هو بسبب قلة الراتب وتجزئته حيث كانوا يدفعلوا لها بالتقسيط  فمن خلال هذا الشهادات تجد المحكمة بأن هناك تناقض في شهادات هؤلاء الشهود وحيث انه لا حجية مع التناقص فان عدم الحكم للمدعية عن هذا البند كان في محله وبما أن إنهاء عقد العمل لم يكن من طرف المدعى عليهم ولم يطلبوا منها ترك العمل فهي لا تستحق بدل الإشعار وعدم الحكم بها متفق والبينة المقدمة وبالتالي فإن أسباب هذا الاستئناف تكون غير واردة وتقرر المحكمة رده.    

وبخصوص اسباب الاستئناف رقم 594/2017 وبما أن هذا الاستئناف مقدم بعد مرور المدة القانونية وان هذا الاستئناف بمثابة اللائحة الجوابية المقدمة من قبل المستأنفون على الاستئناف الأصلي رقم 564/2017 ويجب ان يكون ضاحضاً له ولا يمكن ان يصدر حكم للمستأنف الا بما جاء ضمن الاستئناف الاصلي ، وحيث أن المادة 191 من قانون الأصول قد نصت في فقرتها الرابعة  لا يضار الطاعن بطعنه وحيث أن المادة 217 من ذات القانون فقرة 2 قد نصت إذا وقع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف اعتبر استئنافا ً فرعيا ً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله وحيث أن المحكمة لم تأخذ بأي سبب من أسباب الاستئناف الأصلي رقم 564/2017 فإن الاستئناف رقم 594/2017 يكون غير وارد وتقرر المحكمة رد أسبابه.

 

وبناء على ذلك

وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف رقم 564/2017 موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف ورد كذلك الاستئناف رقم 594/2017 موضوعاً وعلى أن يتحمل كل واحد منهم رسومه ومصاريفه وأتعاب المحاماة الخاصة به.

حكما ً حضوريا ًصدر وتلي علنا ً وافهم في 21/11/2017.


 

الكاتب                                                                                                         رئيس الهيئة

ن.ع                                                                                                        القاضي فواز عطية