السنة
2017
الرقم
564
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

                                              دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق ، عصام الانصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة

 

الطــــــاعـــــــن : ا.ا/سعير

             وكيلاه المحامي : عوض الشريف/الخليل

المطعــون ضده : الحق العام

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 16/11/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف رقم 183/2017  بتاريخ 18/10/2017 والمتصمن رد الاستئناف شكلاً.

يستند الطعن في مجمله الى ما يلي:

1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره ومخالف للاجراءات.

طالب الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً.

          تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية طالبت بالنتيجة رد الطعن شكلاً وموضوعا وتضمين الطاعن الرسوم ومصادرة التأمين  .

 

 

المحكمــــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة نجد ان القرار الصادر عن محمكة الاستئناف في الاستئناف رقم     183/2017 هو قرار رد الاستئناف شكلاً.

 حيث ان القرار الصادر عن محكمة البداية هو قرار الغاء كافة الاجراءات أي قرار اجرائي وليس قرار نهائي بالدعوى ولا يعتبر من الاحكام النهائية حيث ان القرار الاجرائي في تنظيم السير بالدعوى والاجراءات فيها يعتبر من القرارات التنظيمية وبالتالي هو ليس من الاحكام النهائية وليس من القرارات التي تقبل الطعن بها استقلالاً عملاً بأحكام المواد 346،347 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3لسنة 2001 وعليه يعتبر الطعن غير مقبول.

 

لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة التأمين

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 14/02/2018