السنة
2023
الرقم
145
تاريخ الفصل
16 مايو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

           وعضوية السيدين القاضيين : سائد الحمد الله ، بشار نمر

 الطـــــاعن : ض.ر / بيت لحم   

                وكيله المحامي : اياد خير و محمد نجاجره   

المطعون ضده : الحق العام    

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 2/5/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 7/10/2021 بالدعوى رقم 374/2019 والقاضي بإسقاط الاستئناف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت المحكمة بالحكم الصادر وذلك بعدم تطبيق احكام المادة (276) من قانون أصول الإجراءات الجزائية .

2- الحكم الصادر لم يراعي احكام القانون كونه لم يصدر باسم الشعب العربي الفلسطيني .

3- أخطأت المحكمة في اسقاط الاستئناف كون ان التبليغات التي استند اليها الحكم لم تتفق مع الأصول والقانون كون ان الطاعن يسكن في مخيم عايده بينما التبليغات تصدر لمدينة الدوحة .

والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم وإعادة الدعوى لمرجعها للسير بها حسب الأصول والقانون .

بتاريخ 8/5/2023 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمست بموجبها رد الطعن .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وعليه نقرر قبوله شكلاً .

اما من حيث الموضوع نجد بأن الطاعن تم احالته لمحكمة صلح بيت لحم بالدعوى رقم 142/2018 لمحاكمته بتهمة تعاطي المخدرات او المؤثرات العقلية واثناء سير إجراءات الدعوى وبعد استكمالها بتاريخ 23/9/2019 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن حبس الطاعن لمدة سنة وغرامة الفي دينار اردني ومائة دينار نفقات محاكمة ومصادرة المضبوط .

لم يرتضي الطاعن بالحكم الصادر فطعن به لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالدعوى رقم 374/2019  واثناء سير إجراءات المحاكمة ولعدم حضور الطاعن أصدرت المحكمة حكمها المتضمن اسقاط الاستئناف .

لم يرتضي الطاعن بالحكم الصادر فطعن به لدى محكمتنا ضمن الأسباب الواردة فيه .

وعن السبب الأول وهو مخالفة المحكمة لاحكام المادة (276) من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على مشتملات الحكم النهائي والتي تنص على  ( يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص طلبات النيابة العامة والمدعي بالحق المدني ودفاع المتهم وعلى الأسباب الموجبة للبراءة أو الإدانة، وعلى المادة القانونية المنطبقة على الفعل في حالة الإدانة، وعلى تحديد العقوبة ومقدار التعويضات المدنية (  فمن خلال النص القانوني نجد ان المشرع الزم المحكمة بمضمون الأمور التي يستوجبها الحكم النهائي في الدعوى الجزائية الا ان الحكم المطعون فيه لا يعتبر حكم نهائي وانما هو قرار اجرائي اوقعه المشرع وهي عقوبة إجرائية على المستأنف في حال عدم حضوره للمحاكمة وعليه فلا يعتبر القرار المطعون فيه حكم نهائي لغايات تطبيق احكام المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية وعليه يكون السبب مردود اما بخصوص السبب الثاني وهو عدم صدور الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني فإنه وكما ورد في السبب الأول فإن القرار الصادر لاسقاط الاستئناف لا يعتبر حكم نهائي فاصل بالدعوى ، حتى يتضمن صدوره باسم الشعب العربي الفلسطيني وعليه يكون السبب مستوجب الرد ، اما بخصوص السبب الثالث وهو بطلان في التبليغ فإنه من خلال ملف الدعوى نجد بأن الطاعن تبلغ جلسة 19/12/2019 بالذات وتبلغ جلسة 7/10/2021 على آخر محل إقامة له وعلى لوحة إعلانات المحكمة وبالنشر في جريدة الحياة بالعدد 9252 بتاريخ 5/9/2021 ولم يحضر وبتطبيق ذلك على احكام المادة (185) من قانون الإجراءات الجزائية التي احالت تبليغ الأوراق القضائية وصحتها الى الاحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 تحت طائلة البطلان كما نجد ان المادة (20/1) من ذات القانون تنص على ( إذا تبين للمحكمة أن إجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة لا سبيل له، جاز لطالب التبليغ أن يستصدر أمراً من المحكمة بتعليق صورة من الورقة القضائية ) من خلال احكام هذه المادة فإنه وحتى يتم اجراء التبليغ بالنشر يتوجب تعذر التبليغ للطاعن ومن خلال ملف الدعوى نجد ان جميع التباليغ الصادرة عن المحكمة تسطر ان عنوان الطاعن هو مخيم عايدة بالقرب من وكالة الغوث وهذا العنوان الصحيح ، اما التبليغ التي استندت عليه المحكمة في اجراء التبليغ بالنشر فقد كان عنوان الطاعن هو الدوحة وهو عنوان غير صحيح ولا يوجد له اصل في ملف الدعوى يثبت تغيير عنوان الطاعن وعليه فإن الاستناد بالتبليغ بالنشر على عنوان غير صحيح هو اجراء مخالف للقانون وبهذا يكون اجراء التبليغ بالنشر غير صحيح وبتطبيق ذلك على احكام المادة 10 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 والتي اشترطت لغايات الاسقاط ان يتغيب الطاعن عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا انه يتوجب ان يكون التبليغ صحيح وحيث ان الطاعن لم يتبلغ النشر وفق اجراء صحيح كما اسلفنا سابقاً فيكون الاستناد عليها مخالف للقانون يستوجب النقض.

                                                          لــــــــــــذلك

نقرر قبول الطعن ونقض الحكم وإعادة  الدعوى لمرجعها للسير بها حسب الأصول والقانون .

                 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/5/2023