السنة
2016
الرقم
738
تاريخ الفصل
22 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضــــي السـيــــد عماد سليم سعد
وعضويــــة القضــــاة الســـادة: رفيق زهد، مصطفى القاق، طلعت الطويل، محمد الحاج ياسين.

الطـاعــــــــــنات: 1- هدى سليم جاد دعيبس - بصفتها الشخصية من وبالإضافة لباقي تركة وورثة

                            مورثها المرحوم سليم جاد عواد اسعيد / جنين

                        2- هالة سليم جاد دعيبس - بصفتها الشخصية من وبالإضافة لباقي تركة وورثة

                             مورثها المرحوم سليم جاد عواد اسعيد / جنين

                وكلاؤهن المحامون: غسان عليان و/أو بشار دراغمة و/أو أحمد الدبك / جنين

المطعون ضدهما: 1- عنان نبيل جاد اسعيد / جنين

                        2- نادية جاد عواد برهم / جنين

                وكيلهما المحامي: أسامة المشني / طوباس

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنات بهذا الطعن بتاريخ 18/05/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 990/2015 بتاريخ 17/04/2016 والقاضي برد الاستئناف شكلا ً لتقديمه خارج المدة القانونية.

يستند الطعن لما يلي:-

أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره ويتجلى ذلك في الأمور التالية:-

1- قضت محكمة الاستئناف في الاستئناف المدني رقم 990/2015 برده شكلا ً لأنه خارج المدة القانونية.

وبالرجوع إلى لائحة الاستئناف المرفقة يتضح لمحكمتكم أن محكمة بداية جنين أصدرت حكما ً فاصلا ً في موضوع الدعوى رقم 146/2007 بتاريخ 30/09/2015.

لم يرق الحكم للجهة المستأنفة فقامت باستئنافه لدى محكمة الاستئناف، إلا أن الجهة المستأنفة تقدمت بالاستئناف للمحكمة مصدرة الحكم خلال الميعاد القانوني حيث تم التقدم بالاستئناف بتاريخ 25/10/2015 وقد تم استيفاء الرسوم القانونية المقررة والبالغة (137 شيكل)، أي بعد مرور خمسة وعشرون يوما ً من تاريخ صدور القرار (أي خلال المدة القانونية) وقام قلم محكمة البداية برفعه لمحكمة استئناف رام الله بتاريخ 03/11/2015 وبناء عليه قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلا ً لأنه قدم خارج المدة القانونية، وبالرجوع إلى نص المادة 207/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فنجدها نصت على أنه "تقدم لائحة الاستئناف مرفقة ً به عدد من النسخ بعدد المستأنف عليهم إلى قلم المحكمة الاستئنافية المختص".

2- أخطأت محكمة الاستئناف مرة أخرى ويتجلى ذلك أن محكمة البداية ومحكمة الاستئناف تتبعان جهة قضائية واحدة وأن المشرع رتب الأثر القانوني على الدعوى منذ لحظة تسجيلها واستيفاء رسومها حتى لو قدمت أمام محكمة غير مختصة وعندئذ تقوم المحكمة التي أقيمت أمامها الدعوى بإحالتها إلى المحكمة المختصة.

3- بالرجوع إلى القواعد العامة المتعلقة بالتبليغات نجد أن المشرع نص على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا تحقق الغرض أو الغاية منه وهذا ما لم تعترف به محكمة الاستئناف.

طالبت الطاعنات قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

الـمحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفي لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى أن الطاعن "المستأنف" تقدم بالاستئناف المدني رقم 990/2015 للطعن بحكم محكمة الدرجة الأولى في نابلس بموجب الدعوى المدنية رقم 146/2007 والذي صدر حكمه بتاريخ 30/09/2015 والتي قضت بالنتيجة رد الاستئناف شكلا ً لتقديمه خارج المدة القانونية.

ولما كانت المادة (207) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ نصت (تقدم لائحة الاستئناف، مرفقا ً بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم إلى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة).

بمعنى أن عبارة النص وإشارته يجب أن يستقيم مع المعنى المقصود من الدلالة والاقتضاء.

بمعنى أن لائحة الاستئناف تقدم إلى قلم المحكمة التي هي مرجع الاستئناف أو إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف لترفعه من أوراق الدعوى إلى الحكم المستأنف إليها هذا ما نصت عليه المادة 142 من القانون القديم  لسنة 1952 أما القانون الفلسطيني الذي عبرت عنه المادة (207) حددت  تقديم الاستئناف فقط لقلم محكمة الاستئناف وإلا اعتبر  تقديمه خارج إطار ذلك لا يعتد بالمدة التي قدم أمامها وإعمالا ً بصريح المادتين (191)، (205) من نفس القانون ذلك أن الاستئناف ورد لمحكمة الاستئناف بتاريخ 03/11/2015 والحكم صدر بتاريخ 30/09/2015 فيغدو الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية.

وحيث أن محكمة الاستئناف قد طبقت صحيح القانون إعمالا ً بصريح المواد (195)، (193)، (205) و(207) من القانون ويكون الطعن الماثل غير وارد وينبغي رده.

لــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/06/2016

    الكاتــــــــب                                                                                     الرئيــــــــس

           ن.ر