السنة
2021
الرقم
292
تاريخ الفصل
2 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيد القاضـــــي محمد مسلم 

وعضويــة السادة القضاة:حازم ادكيدك و د.رشا حماد و محمد احشيش و محمود الجبشة

 

الطاعنة : شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للإتصالات م . ع. م / البيرة . 

                           وكيلها المحامي : صهيب الشريف / البيرة .

المطعون ضده : محمد يوسف فخر الدين إبراهيم / رام الله .  

                           وكيله المحامي : نائل يوسف / رام الله .

الإجــــــــــــراءات

بتاريخ 08/07/2021 تقدم وكيل الطاعنة بهذا الطعن ضد المطعون ضده ، وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 02/06/2021 ، عن محكمة إستئناف القدس ، في الإستئنافين المدنيين 172 و 173/2021، والقاضي برد الإستئناف 173/2021 موضوعاً وقبول الإستئناف الثاني 172/2021 موضوعاً بحدود الأسباب الأول والثاني والسابع وتعديل الفقرة الحكمية لتصبح الحكم بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تدفع للمدعي مبلغ (452217) شيكل مع الرسوم والمصاريف وألف دينار أردني أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :

  1. أن الحكم المطعون فيه مخالف للبينات ، وغير معلل ومجحف بحق الطاعنة ، وغير مستند على أساس قانوني سليم ، ومخالف للواقع .
  2. أن محكمة الإستئناف أخطأت في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره ، من جهة الحكم للمطعون ضده ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار ، وأخطأت في تطبيق المادة (40/1) من قانون العمل على وقائع الدعوى ، ذلك أن حصوله على الوظيفة هو بسبب تقديمه شهادة جامعية من جامعة لا وجود لها ، وأن المشرع الفلسطيني لم يشترط ثبوت التزوير ، وكان من غير الممكن حصوله على الوظيفة بموجب شهادة دبلوم ، وقد أكدت الجهات الرسمية حصوله على الشهادة من جامعة غير معترف بها وغير موجودة ، وبالتالي وقعت المحكمة في فساد في الإستدلال لأن العمل يقوم على الثقة بين العامل ورب العمل .
  3. أن المحكمة الإستئنافية أخطأت بالحكم للمطعون ضده بكامل المكافأة لنهاية الخدمة ، الأمر المخالف للمادة 42/2 من قانون العمل لإنهاء خدماته بشكل متفق وأحكام القانون ، وكان يجب معاملته كالمستقيل .

ملتمساً بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإعادة الأوراق لمحكمة الإستئناف لإصدار الحكم المتفق والقانون مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

بتاريخ 25/07/2021 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية ، أبدى فيها دفوعه الشكلية والموضوعية على الطعن ، طالباً رده مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكـــــــــــــمة

بعد التدقيق والمداولة ، ومن حيث القبول الشكلي ، وما أبداه المطعون ضده بهذا الخصوص من قبول الطاعنة بالحكم بتنفيذه أصولاً ، ما يعتبر مخالفاً للمادة 191/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، فإننا وبعطف النظر على أحكام القانون نجد بأن الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بوصفه حكماً نهائياً يخضع للطعن بالنقض ، وأن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا بموجب قرار صادر عن محكمة النقض ، وهذا ما أورده المشرع بالمادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ولما كان ملف الدعوى هذه خالي من قرار بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، فيغدو طرحه للتنفيذ من قبل المطعون ضده ودفع الطاعنة لقيمة الحكم الإستئنافي هو إلتزام منها بحكم القانون ، ولا يعتبر ولا بحال من الأحوال رضا أو نزول عن الطعن ، وإلا لما كانت قد تقدمت بهذا الطعن ، لذلك ولورود الطعن في الميعاد القانوني وإستيفاءه شرائطه القانونية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى ، وما تجاهر به فقد تبين بأن المدعي / المطعون ضده كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 1264/2013 لدى محكمة بداية رام الله ضد المدعى عليها / الطاعنة وآخرون ، وذلك لمطالبتهم بتعويضات وحقوق عمالية بقيمة (682649.5) شيكل بناءً على وقائع وأسباب تلك الدعوى ، وبعد أن إستكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها ، أصدرت الحكم بتاريخ 08/07/2019 القاضي بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 129998 شيكل ورد الدعوى عن باقي المدعى عليهم ورد الإدعاء المتقابل مع الرسوم والمصاريف و 300 دينار أتعاب محاماة .

لم يرتضِ طرفي الدعوى بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى ، فتقدمت الطاعنة بالإستئناف رقم 1150/2019 ، والمدعي بالإستئناف رقم 1148/2019 لدى محكمة إستئناف رام الله والمحالة إلى محكمة إستئناف القدس تحت الرقمين 172 و 173/2021 ، وبعد أن إستكملت محكمة الإستئناف إجراءاتها أصدرت الحكم المطعون فيه .

لم ترتضِ المدعى عليها الأولى بالحكم الإستئنافي ، فتقدمت بالطعن بالنقض الماثل ، حاملة إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن ،،

وبالنسبة إلى السبب الأول ، وحاصله الأخذ على الحكم مخالفته للبينات وأنه غير معلل ومجحف بحق الطاعنة ، وأنه لا يستند على أساس قانوني سليم ، وأنه مخالف للواقع ، فإننا نجد أن هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به في لائحة الطعن لا يصلح كسبب للطعن بالنقض ، لمخالفته لحكم الفقرة 4 من المادة 228 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي نصت على وجوب أن ترد أسباب الطعن بالنقض بصورة واضحة ومحددة ، ولما كانت هذه الأسباب لا تخلو من العمومية والجهالة ولم تبين الطاعنة أية بينة جرت مخالفتها وكيف أن الحكم غير معلل ، أو أنه مخالف للواقع وأي واقع جرى مخالفته ، فيغدو هذا السبب واجب عدم القبول .

وعن السبب الثاني من أسباب الطعن ، والأخذ على الحكم والمحكمة مصدرته بالخطأ في تطبيق وتأويل وتفسير القانون من جهة الحكم للمطعون ضده ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار ، وأن الحكم خالف المادة 40/1 من قانون العمل ، وخالف الأوراق التي بينت أن الشهادة التي تقدم بها صادرة عن جامعة غير موجودة وأن الوظيفة التي شغلها لم يكن ليشغلها لولا تقديمه السيرة الذاتية متضمنة حصوله على درجة البكالوريس بأنظمة المعلومات ، وأن المحكمة فسدت في إستدلالها من هذا الجانب .

وبإمعان التدقيق في الأوراق ، تبين بأن عقد العمل المنظم بين الطرفين لا يتضمن أي إشارة بالمطلق إلى الشهادات أو الشهادة العلمية التي يحملها المطعون ضده ، أو أن الوظيفة التي تعاقد عليها مع الطاعنة تتطلب شرط الحصول على شهادة علمية بدرجة معينة ، كما وتبين بأن عمل المدعي جاء بمناسبة طلبه من المسؤول عن الطاعنة للعمل ، وليس بناءً على إعلان أو شروط متبعة ومعلنة للتنافس على هذه الوظيفة ، بل جاء بناءً على خبرة المدعي السابقة بالمجال المطلوب العمل فيه ، وهذا جاء واضحاً في شهادة شهود المدعي ، كما أن البيّن من الأوراق أن ملف المدعي لدى المدعى عليها وعند التعيين لم يتضمن أي شهادة علمية جامعية كونها لم تكن أساساً أو شرطاً للتعيين وأنه استمر بالعمل منذ تاريخ إبرام العقد بتاريخ 22/05/2007 وحتى طلب جهة التدقيق الخارجي من الطاعنة  تزويدهم بالشهادات العلمية للموظفين لديها بالعام 2013 ، والذي بناءً عليه أقدم المدعي على تسليم شهادة علمية صادرة عن جامعة تبين أنها غير قانونية ، بناء على كتاب مدير عام التعليم الجامعي في وزارة التربية والتعليم العالي ، وأنها غير حقيقية وأنها أغلقت بشكل تام في وقت مبكر من عام 2013 وفق كتاب (الإمديست) المؤرخ في 16/09/2013 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم .

ولما كان البيّن كذلك أن هذه الشهادة المدعى بأنها مزورة - وفق تعبير الجهة الطاعنة - لم تكن الأساس أو السبب الجوهري للتعاقد بين العامل ورب العمل ليصار إلى بحث مسألة التدليس عند التعاقد ، وللوصول إلى فسخ العقد من طرف صاحب العمل بسبب إحدى عيوب الإرادة ، ولما كانت المادة 40 من قانون العمل جاءت واضحة في عباراتها بأن نصت على ( لصاحب العمل إنهاء عقد العمل من طرف واحد دون إشعار مع حقه في مطالبة العامل بكافة الحقوق الأخرى عند إرتكابه أياً من المخالفات التالية :1- انتحاله شخصية غير شخصيته أو تقديمه شهادات أو وثائق مزورة لصاحب العمل ) ، ولما كان ذلك كله وتبين بأن الجهة الطاعنة استندت في إنهاء عقد عمل المطعون ضده إلى هذه المادة من القانون ، وجاء حكم محكمة الدرجة الثانية في مدوناته وتوصل إلى ذات النتيجة في تحليل للبينات و الأوراق وتفسير للنص المذكور ، فيكون ما توصلت إليه له أصله الثابت بالأوراق ولا يخالف القانون ويستند إلى أساس سليم وصحيح ما يوجب رد هذا السبب .

وعن السبب الثالث ، والقول بخطأ محكمة الإستئناف بالحكم للمطعون ضده بكامل المكافأة لنهاية الخدمة ، وأنه كان يتوجب عليها الحكم وفق المادة 42/2 من قانون العمل واعتباره بحكم المستقيل ، ولما كان سبق للمحكمة التقرير في مسألة قانونية إنهاء عمل المدعي من قبل المدعى عليها عند معالجتها للسبب الثاني من أسباب الطعن وتوصلت إلى تأييد حكم محكمة الدرجة الثانية باعتبار إنهاء عمل المدعي غير مشروع ووصفه بالتعسفي والحكم له بناء على ذلك بالتعويض عن ذلك الإنهاء غير المشروع ، وحيث أن أحكام الإستقالة المنصوص عليها بالمادة 42/2 واضحة في إبراز إرادة العامل نفسه على ترك العمل بحرية واختيار ، ولما كان فصل المدعي من عمله جاء تعسفياً فيكون تطبيق محكمة الإستئناف حكم المادة 45 من قانون العمل ومنح المدعي كامل مكافأة نهاية الخدمة يتفق وصحيح القانون ووقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها ، ما يوجب رد هذا السبب .

لــــهــــذه الأســــبـــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً مع إلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف والإكتفاء بأتعاب المحاماة المحكوم بها من محكمة الدرجة الثانية .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 02/01/2023