السنة
2019
الرقم
267
تاريخ الفصل
16 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبدالله غزلان
وعضويـة القضاة السادة : عدنان الشعيبي و محمد الحاج ياسين و فواز عطية وهدى مرعي

 

الطــــاعـــــن : عوض أحمد حسين عودة / بيت لحم - الدهيشة.

وكيله المحامي : عنان عودة/ بيت لحم.

المطعـــون ضدها : 1- شركة ترانس جوردن الهندسية م . خ . م / بيت جالا.

وكيلها المحاميان : سامي شحادة و/أو جياد دعبوب/ بيت لحم.

      2-  شركة الهندسة الميكانيكية الأردنية المساهمة المحدودة / بيت لحم.

الاجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا بالطعن بتاريخ 20/02/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 16/01/2019 بالاستئنافين المدنيين ذوي الأرقام 287/2016 و 301/2016 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعاً، وفق الحدود التي ساقتها وقبلتها المحكمة فيهما وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي ببدل مكافأة نهاية خدمة مبلغ 63938 شيكل وبدل أجور عن خمسة أشهر مبلغ 11250 شيكل على أن يحسم من المبالغ المذكورة الدفعات التي استلمها المدعي والبالغة 69828 شيكل ليصبح صافي الملبغ 5360 شيكل ورد ما تبقى لعدم الثبوت وتضمين كل فريق الرسوم والمصاريف بنسبة ما تكبده في الدعوى والحكم على المدعى عليهما بأتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي مبلغ مائتي دينار أردني.

وطلب الطاعن في ذيل لائحة الطعن قبوله شكلاً ومن ثم موضوعاً، ونقض و /أو تعديل الحكم المطعون فيه وفق لائحة الطعن وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد التام.

تبلغت المطعون ضدها لائحة الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 10/03/2019 ولم تتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولـة ، ولما كان الطاعن، وفي الجلسة المنعقدة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 27/06/2016، قد ترك استئنافه عن الجهة المستأنف ضدها الثانية، شركة الهندسة الميكانيكية الأردنية المساهمة المحدودة ، بعد أن كانت محكمة أول درجة قد قضت برد الدعوى عنها، فإنه وإعمالاً لنص المادة 191/2 من قانون أصول الماحكمات، لا يصح له إعادة مخاصمتها في مرحلة الطعن بالنقض، ما يجعل من طعنه بمواجهتها غير مقبول.

وأما عن طعنه بمواجهة المطعون ضدها الأولى شركة ترانس جوردن الهندسية ،ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد، مستوفياً شرائطه القانونية، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فإن ما تنبئ به الأوراق، أن الطاعن كان تقدم لدى محكمة بداية بيت لحم، بمواجهة  المطعون ضدها بالدعوى المدنية رقم 99/2011 ، لمطالبتها بمبلغ 1969200 شيكل، بدلاً عن حقوقه العمالية، عن عمله لديهما خلال الفترة الممتدة من 01/02/1982 حتى 25/06/2010، باشرت محكمة البداية نظر الدعوى، إلى أن أصدرت بتاريخ 29/02/2016 حكماً فاصلاً فيها، قضى بإلزام الجهة المدعى عليها الأولى بدفع مبلغ 84515 شيكل للمدعي، ورد الدعوى فيما عدا ذلك، ورد الدعوى عن المدعى عليها الثانية مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

لم يلقِ حكم محكمة أول درجة قبول المدعي والمدعى عليها الأولى، فطعن كل منهما فيه استئنافاً، بالاستئنافين المدنيين ذوي الأرقام 287/2016 و 301/2016 ، وبتاريخ 16/01/2017 ، أصدرت محكمة استئناف القدس، بالاستئنافين معاً، حكماً فاصلاً قضى بقبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم بإلزام الجهة المدعى عليها الأولى شركة ترانس جوردن الهندسية بأن تدفع للمدعي مبلغ 67487 شيكل ورد الدعوى فيما يتعلق بباقي المطالبات على أن يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه وإلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة بقيمة مائتي دينار أردني عن مرحلتي التقاضي.

لم يحظ حكم محكمة الاستئناف أيضاً، برضى أي من الفريقين، فطعنا فيه بالنقض، بالطعنين المدنيين ذوي الأرقام 419/2017 و 423/2017 ، وبتاريخ 10/06/2018، أصدرت محكمة النقض حكمها بالطعنين معاً، إذ قضت برد الطعن المقدم من المدعي بكافة أسبابه، وبنقض الحكم المطعون فيه في ضوء ما جاء في الرد على السبب الأول من أسباب الطعن الأول المقدم من شركة ترانس جوردن الهندسية، وإعادة الأوراق الى محكمة الاستئناف لإجراء المقتضى القانوني على أن يتم نظر الطعن من قبل هيئة مغايرة.

وبعد إعادة الأوراق إليها، قررت محكمة الاستئناف السير على هدى قرار محكمة النقض، ثم استمعت لمرافعة كل من فريقي الاستئناف، وبختام إجراءاتها، أصدرت حكمها المطعون فيه بالطعن الماثل، الحكم الذي لم يرتضِ به المدعي، ما حدا به الى تقديم الطعن الماثل بالنقض، محمولاَ على جملة الأسباب التي سنتعرض لها تباعاً.

وعن أسباب الطعن ولما كان حاصل الأسباب من الأول وحتى السابع، النعي على الحكم الطعين مخالفته لقانون العمل وقانون البينات وقانون أصول المحاكمات، وعدم استناده الى أساس قانوني سليم، وأنه مشوب بالتناقض، وأنه لم يعالج البينة المقدمة معالجة صحيحة، ومخالفته للحقيقة والواقع، وأنه جاء قاصراً غير مسبب و/أو فسر بشكل قانوني سليم، وأنه غير مسبب ومتناقض ومخالف لوزن البينة، ولما كانت هذه الأسباب، على النحو الذي سيقت به، قد انطوت على عمومية وشمول، وأنها لم تحمل على نعي واضح محدد، وفق مقتضيات المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات، بحيث يتعذر على محكمة النقض بسط رقابتها على ذلك العوار الذي ينعاه الطاعن من خلالها على الحكم الطعين، وذلك الخطأ القانوني الذي يعيبه عليه، وما جرّه من أثر في قضائه، فإنها تغدو حقيقة بعدم القبول.

وعن السبب الثامن وحاصله النعي على محكمة الاستئناف، خطأها بإصدار الحكم بتاريخ 16/01/2019 وتلاوته بجلسة 23/01/2019 ، الأمر الذي فوّت على الطاعن سبعة أيام من مدة الطعن.

وفي ذلك ولما كان البين في الأوراق، أن باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف، قد أقفل بتاريخ 28/11/2018 وأن الجلسة رفعت للتدقيق وإصدار الحكم، إلى يوم 16/01/2019 ، حيث تعذر في الجلسة المقررة لذلك اليوم، تلاوة الحكم بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة الحاكمة، وتم تلاوته في الجلسة اللاحقة المنعقدة بتاريخ 23/01/2019 ، لما كان ذلك، فإن ما ورد في ذيل الحكم الطعين، من أنه صدر و أفهم بتاريخ 16/01/2019، لا يغدو كونه في واقع الأمر، خطأ مادياً، كان الأجدر بالطاعن، بدلاً من أن يضيع على نفسه سبعة أيام من مدة الطعن، على حد قوله، أن يتقدم أصولاً بالطلب المنصوص عليه بموجب المادة 183/1 من قانون أصول المحاكمات، لتصحيح ذلك الخطأ، هذا ناهيك عن أن العبرة بالواقع، في حساب مدة الطعن، وليس بما ورد في الحكم، لا سيما ان كان من قبيل الخطأ المادي، ما يجعل من نعي الطاعن من خلال هذا السبب غير صالح للنيل من الحكم الطعين، بما يستوجب رده.

وعن السبب التاسع وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في تقدير القيمة القانونية للمخالصات الثلاث المبرزة في الدعوى، ولما كانت محكمة النقض، وبحكمها الصادر في ذات النزاع بتاريخ 10/06/2018، وفي الطعنين ذوي الأرقام 419/2017 و 423/2017 ، قد حسمت هذه المسألة، إذ أشارت في الحكم الى أن محكمة النقض ترى أن محكمة الاستئناف أصابت صحيح الواقع والقانون، بخصم قيم هذه المخالصات من الحقوق التي يطالب بها المدعي في هذه الدعوى الماثلة، وبأن القول بخلاف ذلك يدخل في مفهوم الإثراء بلا سبب، وهذا غير جائز قانوناً، مشيرين في الوقت ذاته أن قبض قيم هذه المخالصات أثناء فترة العمل، لا يشكل تنازلاً عن الحقوق العمالية التي يطالب بها، ناهيك عن أن هذه المخالصات تتصل بحقوق لا تخرج عن مفهوم الحقوق التي يطالب بها المدعي في الدعوى الماثلة.

على ذلك ولما كانت محكمة الاستئناف قد انتهت الى حسم قيمة الدفعات التي استلمها المدعي بموجب المخالصات الثلاث، والبالغ قيمتها مجتمعة مبلغ 69828 شيكل ، من إجمالي المبالغ التي قضت له بها، سيراً على هدى ما قضت به محكمة النقض، ووفقاً لمقتضيات القانون، فإن ما ينعاه الطاعن من خلال هذا السبب، لا يعدو أن يكون من قبيل معاودة الجدل، الذي لا طائل من ورائه، فيما بات قد اكتسب حجية الأمر المقضي، ما يجعل من هذا السبب مستوجب الرد.

وعن السبب العاشر وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف فيما ذهبت إليه من أن الأجور المتبقية للطاعن، هي خمسة أشهر فقط، وليس عشرة أشهر، ولما كانت محكمة الاستئناف، وبموجب حكمها الصادر بتاريخ 16/01/2017 ، قد قضت بالحكم للمدعي ببدل أجر عشرة أشهر ، مبلغ 22 ألف شيكل، وأن حكمها بهذا الصدد والذي كان مثار طعن الجهة المدعى عليها شركة ترانس جوردن ، من خلال السبب الرابع من أسباب الطعن الأول المقدم من قبلها والذي حمل الرقم 419/2017، قد تأيد بحكم محكمة النقض المنوّه عنه، إذ قضى كما سبق القول برد الطعن الثاني المقدم من المدعي بكافة أسبابه، ونقض الحكم المطعون فيه في ضوء ما جاء في الرد على السبب الأول فقط، من اسباب الطعن الأول والمتعلق بالفصل التعسفي، فإن حكم الاستئناف بشأن هذه البدلات، طالما وقع عليه الطعن دون أن ينقض، قد حاز قوة الأمر المقضي وبات حجة فيما فصل فيه، بما يقطع الطريق أمام محكمة الاستئناف، من أن تسلك ما يتعارض مع هذه الحجية، أو أن تعيد النظر فيما استنفذت ولايتها بالفصل فيه، ولما خالف حكمها الطعين هذا النظر، فإن سبب الطعن يرد عليه، بما يوجب نقضه من هذا الجانب.

وعن الأسباب الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وحاصلها تخطءة محكمة الاستئناف ، في عدم الحكم للطاعن، ببدل تعويض عن الفصل التعسفي، رغم ثبوت قيام المطعون ضدها بتخفيض راتبه، و أنها لم تقم بدفع أجوره ورواتبه لمدة عشرة أشهر، فإننا وبعطف النظر الى الحكم الطعين، نجده إذ انتهى الى القول بعدم تحقق الفصل التعسفي بحق الطاعن، قد وافق حكم النقض سالف الاشارة، فيما تضمنته أسبابه ومنطوقه بهذا الشأن، من سبق القضاء بعدم توافر الفصل التعسفي الموجب لتعويض الطاعن عن هذا البدل، إذ جاء في ما سطره، أنه وبالوصول الى ضوابط الترك الموجب للتعويض عن الفصل التعسفي، طبقاً لأحكام المادة 42 من قانون العمل، المتصلة بالإشعار وبعدم توجيه مطالبة كتابية حال عدم وفاء المدعى عليه (صاحب العمل) بالتزامه، غير متوافرة، الأمر الذي يجعل من اعتبار محكمة الاستئناف لمسألة الترك، موجب التعويض عن الفصل التعسفي، واقع في غير محله، ومخالف لصحيح القانون، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه ورود هذا السبب عليه.

ووفقاً لهذا الواقع وتطبيقاً للقانون، ولما كان الأثر المترتب على نقض الحكم، وجوب التزام المحكمة مصدرته، بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض.

ولما كان الحكم الطعين، قد وافق قضاؤه، في المسألة مثار الطعن، حجية حكم النقض السالف بيانه، بما يحول دون العودة لمناقشة المسألة التي فصل فيها، وبات لحكمه فيها قوة الأمر المقضي، فإن هذه الأسباب لا ترد على الحكم الطعين وتغدو مستوجبة الرد.

وعن السبب الرابع عشر، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف، بعدم الحكم للطاعن، ببدل اليوم السابع وبدل الاعياد الدينية والرسمية وبدل الإجازات السنوية، ولما كانت محكمة الاستئناف، إذ قضت، بحسب ما تفصح عنه مدونات حكمها، بعدم استحقاق الطاعن لهذه البدلات، قد حملت قضاءها على أن الثابت بالبينة المقدمة من طرفي الدعوى، حصول الطاعن على إجازاته السنوية، وأنه كان يتقاضى أجراً شهرياً، وكان يحصل على الإجازات الدينية والرسمية، وكان يعطل يوم الجمعة، ولما كان النعي على الحكم الطعين من هذا الجانب، لا يعدو كونه جدلاً  لا موضوعياً، في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، في فهم الواقع، وتقدير البينة ووزن الأدلة المطروحة في الدعوى، مما تستقل محكمة الموضوع به دون معقب عليها من محكمة النقض، طالما كان تقديرها سائغاً وله أصل في الأوراق، فإن سبب الطعن لا يرد على حكمها بما يستوجب رده.

وعليه وعلى ضوء معالجتنا لأسباب الطعن فإن ما يستحقه الطاعن:-

  1. مبلغ 63938 شيكل بدل مكافأة نهاية خدمة بواقع 28 سنة وخمسة أشهر، مدة العمل، وأجر شهري 2250 شيكل.
  2. مبلغ 22500 شيكل بدل أجور غير مدفوعة عن عشرة أشهر.

يحسم منها مبلغ 69828 شيكل ما كان قبضه المدعي الطاعن بموجب المخالصات المبرزة في ملف الدعوى.

ليصبح صافي ما يستحقه مبلغ 16610 شيكل.

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، في حدود السبب العاشر من أسبابه، وتعديل الحكم الطعين ليصبح الحكم بإلزام المدعى عليها شركة ترانس جوردن الهندسية بأن تدفع للمدعي بدلاً عن كافة طلباته الواردة بلائحة دعواه مبلغ 16610 شيكل، ورد الإدعاء فيما عدا ذلك وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار بدل أتعاب محاماة.

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 16/02/2022