السنة
2016
الرقم
458
تاريخ الفصل
9 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســـادة: مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، بسام الحجاوي، محمد سلامه.

 

الطــــاعـــــنان : 1- شركة التل الأخضر / نابلس / شارع التل.

                         2- نضال سمير نايف شناعة / نابلس.

                   وكيلهما المحامي: علام شوكت عناب / نابلس.

المطعون ضده : سامح محمد هشام شكري جرار / نابلس / الجبل الشمالي.

                   وكيله المحامي : صادق يعيش / نابلس.

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 29/3/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافيه في الطعون 128/2013 + 153/2013 + 148/2013 بتاريخ 7/3/2016 المتضمن الزام المدعى عليها شركة التل الاخضر للحوم والاسماك والتجاره العامه بدفع مبلغ 20380 شيكل و 44 اغوره للمدعي مع التأكيد على رد المطالبه ببدل عمل أيام الجمع مع رد الدعوى عن المدعى عليه نضال والزام الشركه المدعى عليها بالرسوم والمصاريف بنسبة ما حكم به مع مبلغ ثلاثمائة دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي.

 

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون حيث كان على المحكمة الأخذ بالفقره الأولى من البند الثاني من الإستئناف وبالتالي فإن الحكم باطل.

2- اختلط الأمر على المحكمة حيث ورد في القرار عكس ما جاء في لائحة الاستئناف.

3- أخطأت المحكمة برد الدعوى عن المستأنف نضال.

4- لم تزن المحكمة البينه وزناً دقيقاً.

وطلب وكيل الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابه رغم تبلغه لائحة الطعن في 2/5/2016.

المحكمــــــــــــــة

          وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الحكم محل الطعن الماثل تضمن برد الدعوى عن المدعى عليه نضال وبالتالي فإن الحكم اذ قضى بكل طلباته فيكون طعنه الماثل غير مقبول طبقاً لأحكام الماده 191/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

          لذا تقرر المحكمة عدم قبول طعن المدعى عليه نضال وبالنسبه للشركه الطاعنه وحيث ان الطعن الماثل مستوف لاوضاعه القانونيه لذا نقرر قبول الطعن بحدودها شكلاً.

          كذلك نجد أن الاوراق تشير الى ان المدعي سامح محمد هشام شكري جرار كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله برقم 631/2008 لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليهما:

1- شركة التل الاخضر.

2- نضال وسمير شناعه.

لمطالبتهما بمبلغ 27487شيكل عباره عن حقوق وتعويضات عماليه.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 631/2008 بتاريخ 12/3/2013 المتضمن الزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 19410 شيكل اضافة الى الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليه نضال في هذا الحكم استئنافاً طبقاً للطعن 128/2014 وكذلك طعن الشركه المدعى عليها فيه طبقاً للطعن رقم 153/2013 وايضاً طعن المدعي فيه طبقاً للطعن رقم 148/2013 وبعد إستكمال الاجراءات في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعون الثلاث بتاريخ 7/3/2016 المتضمن الزام المدعى عليها الأولى شركة التل الأخضر بدفع مبلغ 20380 شيكل و 44 اغوره للمدعي ...الخ  ورد الدعوى عن المدعى عليه نضال ...الخ.

لم يلق الحكم المذكور لدى الشركه المدعى عليها فطعنت فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحة المقدمه منها في 29/3/2016.

وعن أسباب الطعن:

-   عن السبب الأول الذي حاصله تذرع الشركه الطاعنه بأن الحكم محل الطعن الماثل باطل لعدم الاخذ بالفقره الأولى من البند الثاني من لائحة الإستئناف وهو خلط محكمة الصلح بين وقائع الدعوى ووقائع دعوى اخرى.

وفي ذلك نجد ان الفقره الاولى من البند الثاني من لائحة الإستئناف قد اتصل في إشاره الشركه باعتبارها مستأنفه في الإستئناف رقم 153/2013 الى ان محكمة الصلح خلطت بين وقائع الدعوى الماثله ووقائع دعوى اخرى.

 وحيث ان من المتوجب على محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه ان تتحقق من هذه النقطه المتصله فيها الحكم الصادر من محكمة اول درجه قد اشار الى وقائع غير وقائع الدعوى الماثله ام لا وذلك لترتيب الاثر القانوني على ذلك المتصل بالبطلان إن اثبتت محكمة الصلح وقائع أخرى غير وقائع الدعوى الماثله والا فلا بطلان وذلك طبقاً لاحكام الماده 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي اوجبت الإشاره الى عرض مجمل لوقائع الدعوى.

وحيث نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه نهجت نهجاً مغايراً عندما اكتفت بالاشاره الى ان فرضيه صحة ذلك يدخل في باب الاخطاء الماديه الامر الذي يجعل من حكمها محل الطعن الماثل معيباً لمخالفته لصحيح القانون ومستوجباً للنقض بالاستناد الى ذلك.

وعليه ودون حاجه للرد على باقي أسباب الطعن في هذه المرحله تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعاده الاوراق الى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وعلى ان يتم النظر من قبل هيئه مغايره منوهين ان ثبوت بطلان الحكم محل الإستئناف ان تضمن وقائع الدعوى الماثل لا يوجب الاعاده الى محكمة اول درجة وانما على محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه ان تشير الى هذا البطلان وبالتالي ان تصدر حكماً من لدنها في ضوء ما قدم من بينات واثير من دفوع ودفاع .

حكما ً صدر َ تدقيقاً بتاريخ 9/09/2018