السنة
2019
الرقم
517
تاريخ الفصل
17 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنـــــــفين :  1- عوض محمد علي غيظان / قبيا

                      2- محمد علي عوض غيظان / قبيا

                   وكيلهما المحامي مناضل احمد / رام الله

المستأنف عليه : عوض محمد عوض عوض / عابود 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنفين بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 12/3/2019 بالطلب المستعجل 1/2019 والقاضي بالحجز التحفظي على اموال المستدعى ضده المنقولة وغير المنقولة والكتابة الى دائرة السير والبنوك .

 

تتلخص اسباب الاستئناف في خطأ المحكمة بعدم تسطير كتاب الى دائرة الطابو بالحجز

 

ملتمسا تسطير كتاب بالحجز الى دائرة الطابو

المحكمــــة

بعد التدقيق والمداولة،

تقرر المحكمة رؤية هذا الاستئناف تدقيقا عملا بالمواد 214و219و224من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية للأثر الناقل للاستئناف

ومن حيث قبول الاستئناف فإننا نجد بان المستأنفين حصلا على حكم بالقاء الحجز التحفظي  على اموال المستأنف عليه المنقولة وغير منقولة  محددة مقدار الدين البالغ مائة الف  دولار امريكي وتقرر تسطير كتابين بالحجز الى البنوك  والى دائرة السير ولم تقرر المحكمة رفض الحجز على العقارات اذ ان الحكم شاملا للحجز على الاموال غير المنقولة  بالاضافة للاموال المنقولة وان عدم توجيه كتاب بالحجز الى دائرة الاراضي لا يعتبر رفضا للحجز بل ان اداره اجراءات بالحجز التحفظي وتحديدا الحجز على ما يوازي مبلغ الدين  هو من القرارات الولائية لقاضي الموضوع فعندما تكون الاموال المحجوزةغير كافية يجوز للحاجز تقديم استدعاء بتوجيه كتاب بالحجز لدى اية جهة  او شخص ثالث وفق مقتضى الحال ، ولان الحكم قد قضى للمستأنفين بكافة طلباتهما من خلال قرار الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة فيكون هذا الاستئناف  غير مقبول بدلالة المادة 191/2 من الاصول

 

لذلــــــــك

ولجميع هذه الاسباب ولان الحكم قضى للمستأنفين بكل  وكافة طلباتهم فيغدوا هذا الاستئناف  غير مقبول ضمن ما تم توضحيه اعلاه عملا بالمادة 191/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف

                            حكما  صدر تدقيقا  في  17/6/2019


الكاتب                                                                                      رئيس الهيئة