السنة
2018
الرقم
1475
تاريخ الفصل
16 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــادر عن محكمـــــــــة استئنــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــراء المحاكمــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري 

المستأنفة   :  شركة الاسلاك المعدنية المساهمة الخصوصية المحدودة / رام الله  

                  وكيلها المحامي فراس كراجة / رام الله

المستأنف عليه : راسم محمد علي بواطنة / رام الله  

                    وكيله المحامي  براء مخو / رام الله  

الوقائع والاجراءات

تقدمت الجهة المستأنفة بهذا الاستئناف  ضد المستأنف عليه وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم 1217/2018 المتفرع عن الدعوى840/2017 الصادر في 27/11/2018 والقاضي بايقاع الحجز التحفظي على اموال المستأنفة المنقولة وغير المنقولة بحدود مبلغ (47750) شيكل  .

تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي:

1-  القرار مخالف للقانون والاصول

2-  القرار غير مسبب تسبيب سليم

3-  القرار متناقض مع بعضه .

4-  ان المحكمة اخطأت بالاستناد الى البند التاسع من اللائحة الجوابية وغضت النظر عن البند الثالث عشر الذي ابدت من خلالة ابراء ذمة المستأنف عليه للمستأنفة من مستحقاته العمالية .

5-  ان المحكمة اخطأت في القرار لعدم وقوع الضرر وعلى فرضية تهريب الاموال .

6-  ان المحكمة اخطأت وخالفت المادة 266 من الاصول

ملتمسا قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف والغاء الحجوزات وتسطير الكتب اللازمة ومع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

· تبلغ وكيل المستأنف عليه نسخة عن لائحة الاستئناف في 27/12/2018 ولم يتقدم بلائحة جوابية  .

المحكمة

تقرر نظر هذا الاستئناف  تدقيقا بالنظر لطبيعة الحكم المستأنف  والاجراءات التي واكبت اصداره وعملا بالاثر الناقل للاستئناف عملا بالمواد 214 و219 و224 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية  .

ولما كان القرار المستأنف صدر في 27/11/2018 ولا يوجد بين دفتي الملف ما يثبت تبلغ المستأنف بالقرار ولائحة الاستئناف وردت في 2/12/2018 وعملا بالمادة 205/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية يغدوا الاستئناف مقبول شكلا.

 وفي الموضوع بالعودة الى اسباب الاستئناف والقرار المستأنف والدعوى 840/2017 بداية رام الله نجد بان المستأنف عليه استند في طلبة للحجز التحفظي على اموال المستأنفة المنقولة وغير المنقولة على اقرار المستأنفة في لائحتها الجوابية بالبند التاسع اقرارها بمدة العمل والاجر الشهري وبالتالي هو وجد ان ذلك يصلح للحجز التحفظي بحدود مبلغ مكافاة نهاية الخدمة كون الدعوى المقامة منه ضد المستأنفة هي دعوى عمالية للمطالبة بحقوقه الناتجة عن عملة لديها مدة من الزمن .

واننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى في حكمها استندت الى المادة 266 حيث نظرت الطلب تدقيقا وتوصلت الى استحقاق العامل لكامل المكافأة سندا للمادة 42/2 من قانون العمل وهو مبلغ (47750) شيكل وانه مستحق الاداء وثابت بذمة المستأنفة لذا اصدرت حكمها بالحجز بحدود هذا المبلغ .

وبهذا الخصوص نقول ان المشرع قد افرد نصوصا خاصة بالحجز التحفظي  وهي المادة 266 وما يليها ووضع شروط محكمة يجب توافرها  مجتمعة في أي طلب يقدم للحجز التحفظي وهذه الشروط هي : 1- ان يكون هناك سند دين بالمبلغ 2- ان يكون مقدار الدين محددا 3- ان يكون الدين مستحق الاداء 4- ان يكون الدين غير معلق على شرط 5- ان يرفق المستدعي كفالة .

وبالعودة الى اللائحة الجوابية المقدمة من المستأنفة كرد على دعوى المدعي المحفوظة في ملف الدعوى نجدها تتضمن بالبند (9) منها انكار ما ورد بالبند الاول وابداء المستانفة لمدة عمل محددة وبالراتب المحدد وبانه استقال من العمل الا انها بالبنود اللاحقة دفعت ببراءة ذمتها وانها دفعت له حقوقه العمالية وسددتها كما ورد بالبند 13 من اللائحة الجوابية وانها دفعت له مبلغ (42800) شيكل وبناء على ذلك لا يجوز للمحكمة الاستناد على جزئية من اللائحة الجوابية  والاعتماد عليه للحجز التحفظي وترك الباقي ، ولما كان ما ورد في اللائحة الجوابية لا يعد بمثابة سند دين بالإقرار بالدين بشكل صريح وواضح ولا يعد المبلغ محدد المقدار او مستحق الاداء لنفي استحقاقه بذات اللائحة وهو محل نزاع بين الطرفين كما لم تستند المحكمة على أي كفالة عند اصدار حكمها المستأنف  مما يجعل من توافر شروط الحجز التحفظي وفق احكام المادة 266 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية غير واردة وتكون بذلك مجمل اسباب الاستئناف وارده على الحكم المستأنف  قبولا . 

لــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف  موضوعا والغاء الحكم المستأنف عملا بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية  والحكم برد الطلب المدني 1217/2018 وتسطير الكتب اللازمة بهذا الخصوص  مع الزام المستأنف عليه بالرسوم والمصاريف اضافة لمبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن هذا الاستئناف .

حكما صدر تدقيقا في 16/1/2019

 

   الكاتب                                                                                        رئيس الهيئة