السنة
2018
الرقم
1503
تاريخ الفصل
12 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــداره باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 

     الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                      وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

   المستأنف : جورج خميس سالم عويس / القدس  

                        وكيله المحامي يوسف شوكت / رام الله

المستأنف عليه : فاروق سعيد عبد الله عواد / المزرعة الشرقية  

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف  بواسطة وكيله بهذا الاستئناف  ضد المستأنف  عليه للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في 4/12/2018 بالطلب المستعجل رقم 1179/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1236/2018 والقاضي برده.

تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :

1- ان الاستئناف  مقدم ضمن المدة القانونية

2- ان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول

3- ان القرار المستأنف  قاصر في التعليل والتسبيب

4- ان قاضي الامور المستعجلة اخطأ برد الطلب على اساس وجود التزامات على الطرفين على الرغم من وجود مبلغ مالي مستحق الاداء بمبلغ 120000 الف دولار

5- ان شروط الحجز التحفظي متوافرة بالطلب .

ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا وفسخ الحكم والحجز التحفظي على اموال المستأنف  عليه المنقولة وغير المنقولة وتسطير الكتب اللازمة مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

 

 

 

المحكمة

تقرر ابتداء نظر هذا الاستئناف  تدقيقا  لطبيعة الحكم المستأنف وللاجراءات التي واكبت اصداره عملا بالمواد 214و219و224 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

وبعد التدقيق والمداولة  ، من حيث قبول الاستئناف  شكلا نجد ان الحكم المستأنف  صدر برد الطلب بتاريخ 4/12/2018 ولائحة الاستئناف هذه وردت قلم محكمة الاستئناف  بتاريخ 6/12/2018 وعملا بالمواد 193 بدلالة المادة 205/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية يغدوا الاستئناف  مقبول شكلا ..

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى اسباب الاستئناف  فأننا نجد ما يلي :

اولا : ان المستأنف  تقدم بطلبة الصادر فيه الحكم المستأنف لايقاع الحجز التحفظي على اموال المستأنف عليه المنقولة وغير المنقولة مستندا الى اتفاقية تعهد ووعد بالبيع مؤرخة في 17/12/2015 المنظمة بيع قطعة ارض مقابل تفاصيل الدفع الواردة بتلك الاتفاقية مع التنازل عن شقة سكنية وان المستأنف عليه خالف بنود الاتفاقية ولم يلتزم بتسديد  باقي ثمن الارض والتنازل عن الشقة رغم قيام المستأنف  بالتنازل عن قطعة الارض وتسجيلها باسم المستأنف  عليه وانه بذلك استحق بذمة المستأنف عليه قيمة الشرط الجزائي البالغ خمسون الف دولار امريكي  وقيمة الشقة وانه وجه له اخطار عدلي ولم يلتزم بالتنفيذ ، محكمة الدرجة الاولى قضت برد الطلب  لعدم توافر شروط المادة 266 ومنها استحقاق المبلغ المطالب به ومقداره .

ثانيا : وبخصوص السبب (1)  من ملخص الاسباب المتعلق بالقبول الشكلي فقد سبق للمحكمة قبول الاستئناف  شكلا مما يجعل من هذا السبب فاقدا لموضوعة

ثالثا: وبخصوص السبب(2) من ملخص الاسباب فقد ورد عاما مبهما لم يوضح المستأنف وجه المخالفة للقانون لتقوم محكمتنا بالوقوف على ذلك ومعالجة مما يجعل من هذا السبب تعتريه الجهالة ويجب رده.

رابعا : اما بخصوص باقي الاسباب (3و4و5) فهي وان تعددت تتمحور حول التسبيب والتعليل وانطباق احكام المادة 266 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية على الطلب الصادر فيه الحكم المستأنف من عدمة وعليه نجد انه من الثابت من ظاهر البينة المرفقة مع لائحة الطلب وجود اتفاقية تعهد ووعد بالبيع منظمة وموقعة بين الطرفين ( المستأنف و المستأنف عليه ) مؤرخة في 17/12/2015 تتضمن بيع المستأنف للمستانف عليه بصفته الواردة بالاتفاقية لقطعة ارض محدد قيمتها بمبلغ (810000) الف دولار امريكي ودفعه لعربون بمبلغ خمسون الف دولار عند التوقيع على الاتفاقية ووضع بالبند سابعا آليه التسديد للثمن والذي يتضمن تنازل المستأنف  عليه عن شقة سكنية في حي الطيرة  بمبلغ مائة وعشرون الف دولار وبالبند الحادي عشر شرط جزائي بقيمة خمسون الف دولار ، كما ثبت تبليغ المستأنف عليه للأخطار العدلي 18954/2014 عدل رام الله في 3/10/2018 وثبت كذلك تسجيل الارض باسم المستأنف عليه (سند التسجيل) الا اننا نجد ان الوقوف على تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين تستوجب سماع البينات من كلا الطرفين حول موضوع الاتفاقية وقيام كل طرف بتنفيذ او عدم تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه وحصر المبالغ المستحقة  ان كان كذلك ولاي طرف منهما ، ولما كان المشرع في المادة 266 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد وضع شروطا مُحكمة لايقاع الحجز التحفظي وهي وجود سند دين موقع من المدين يتضمن اقراره بالدين وان يكون ذلك الدين محدد المقدار ومستحق الاداء وغير  معلق على شرط وارفاق كفالة اصولية ولما كان المبلغ المدعى انه دين بذمة المستأنف  عليه غير محدد المقدار ولم يثبت انه مستحق الاداء  ولعدم استطاعة المحكمة الوقوف على تعلقة على شرط من عدمة طالما ان الالتزامات متبادلة  بين الطرفين ولما لم يرفق المستأنف كفالة وفق متطلبات المادة المذكورة فيكون الطلب الصادر فيه الحكم المستأنف لا يقوم على اساس قانوني سليم ويكون الحكم القاضي برد الطلب له ما يسنده قانونا وتغدوا كافة الاسباب  المذكورة لا تقوى على جرح الحكم المستأنف.

لذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة عملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية  رد الاستئناف  موضوعا وتأييد الحكم المستأنف  مع الزام المستأنف  بالرسوم والمصاريف .

  

حكما صدر تدقيقا في 12/12/2018